تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة من كان يصلي نافلة وأقيمت صلاة الفريضة؟]

ـ[سعد مطر الحسيني]ــــــــ[02 - 04 - 09, 02:46 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أريد من قال من العلماء سواء المتقدمين أو المتأخرين ببطلان من كان يصلي نافلة وأقيمت صلاة الفريضة غير الظاهرية فإني كما قرأت أنهم يبطلونها ولكن من المحققين من أهل العلم كما ذكرت آنفا متقدمين أو متأخرين لأن لدي بحث في هذه المسألة ولكم مني جزيل الشكر والإمتنان.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - 04 - 09, 03:52 م]ـ

قال الحافظ ابن رجب في (فتح الباري):

(ولا نعلم خلافاً أن إقامة الصلاة تقطع التطوع فيما عدا ركعتي الفجر، واختلفوا فِي ركعتي الفجر: هَلْ تقطعهما الإقامة ... ) اهـ.

ـ[سعد مطر الحسيني]ــــــــ[03 - 04 - 09, 03:13 م]ـ

أخي علي أنا أردت من قال من أهل العلم ببطلان صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة , والذي فهمته من كلام أهل العلم أنه كما ذكرت عن إبن رجب الحنبلي أنه يقطع صلاته ولكن الذي قصدته البطلان بمعنى لو كان في التشهد الأخير وأراد أن يسلم فمجرد الإقامة بطلت هذه الصلاة , ولعلك توضح لي ما قصدت بذكر كلام الحافظ إبن رجب الحنبلي رحمه الله هنا وجزاك الله خيرا.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - 04 - 09, 04:30 م]ـ

ولعلك توضح لي ما قصدت بذكر كلام الحافظ إبن رجب الحنبلي رحمه الله هنا وجزاك الله خيرا.

لكن أخي سعدا لعلك توضح لي ما الفرق بين قوله:

تقطع الصلاة، وقوله: تبطل الصلاة؟

ـ[سعد مطر الحسيني]ــــــــ[04 - 04 - 09, 08:28 ص]ـ

الفرق على حسب علمي القاصر أن كلمة تبطل أنه بمجرد الإقامة بطلت صلاته ولو كان في التسليمتين كما هو مذهب الظاهرية بل إنهم يرون الإثم والعصيان على من أكمل الصلاة, وأما تقطع فإنه لا يدل على حصول الإثم له وإنما جاز له قطع صلاته, والعلم عند الله, ولعلك أخي تعلمني ما جهلت حول التفريق الذي ذكرته آنفاً, وأرجو منك طلباً لا أمراً أن تضع لي رقم الصفحة التي ذكرها الحافظ في شرحه للصحيح ولك مني جزيل الشكر والإمتنان.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - 04 - 09, 09:47 ص]ـ

الظاهر من استعمال العلماء لكلمة (يقطع) هو أنها بمعنى يبطل، إلا إذا وجدت قرائن.

وموضع كلام الحافظ ابن رجب - رحمه الله تعالى -:

ج 6 ص 59

ـ[سعد مطر الحسيني]ــــــــ[04 - 04 - 09, 09:55 ص]ـ

بارك الله فيك أخي علي وجزاك الله خيرا.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - 04 - 09, 09:57 ص]ـ

وبكم بارك أخي الكريم.

ومسألة القطع هذه تحتاج تحريرا أكثر، أعني الاشتراك بينها وبين الإبطال.

ولعلك تفيدنا ببحثك بعد الفراغ منه مشكورا.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - 04 - 09, 10:06 ص]ـ

وفي كتاب (الجامع لأحكام الصلاة) لمحمود عويضة:

(أما عن حقيقة قطع هؤلاء الثلاثة للصلاة، فقد اختلف الفقهاء في تحديد معنى القطع، فمنهم من فسَّر القطع بإبطال الصلاة ووجوب إعادتها عند مرور هؤلاء، ومنهم من فسَّر القطع بإلحاق النقص في الصلاة دون الإبطال وهم أصحاب الرأي الراجح. فاللغة العربية كما تفيد المعنى الأول فأنها تفيد المعنى الثاني أيضاً، فالله سبحانه يقول في سورة يوسف { ... فلمَّا رأيْنَهُ أكْبَرْنَهُ وقطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ... } الآية 31. فهنا لفظة (قطَّعن) لا تفيد البتر وإنما تفيد الجرح فحسب، فالقطع كما يفيد البتر {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} فإنه يفيد إلحاق النقص أو الجَرْح {وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ} فلا بد من قرينة تحدِّد أياً من هذين المعنيين لقطع الصلاة بمرور هؤلاء الثلاثة. وقد وجدت حديثاً رواه يزيد بن نمران مرَّ في بحث [دفع المار عند اتخاذ السترة] يشكِّل القرينة على أن القطع هنا يعني النقص فحسب ولا يعني الإبطال، وهو قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - «قطع علينا صلاتنا قطع الله أثره». ففي هذا الحديث لم يُتْبع الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذا القول الأمرَ منه لأصحابه بإعادة الصلاة المقطوعة، وإنما سكت الحديث عن الأمر مما يدل على أن القطع لا يتعدى النقص، وإلا لصدر الأمر النبوي بالإعادة، فلما لم يصدر الأمر بالإعادة دل على أن المعنى المراد من القطع هو النقص فحسب، فهذا الحديث يصلح قرينة تصرف القطع عن معنى البتر إلى معنى النقص، ولا يصرفنا عن هذا الفهم ما رواه ابن حبان من طريق ابن خزيمة عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير