تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أريد الأدلة فيما يتعلق بتقسيم الماء]

ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[24 - 02 - 09, 03:30 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو من مشايخنا وإخواننا من طلبة العلم أن يذكروا لنا أدلة الفريقين ممن يرى أن الماء قسمين طهور ونجس أو ممن يراه ثلاثة طهور وطاهر ونجس مع بيان أجوبة كل فريق على الآخر بشئ من التفصيل.

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[26 - 02 - 09, 03:29 ص]ـ

..... فى انتظار الجواب .....

ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[28 - 02 - 09, 07:22 ص]ـ

..... ؟؟؟؟؟ .....

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[28 - 02 - 09, 11:29 ص]ـ

عند حديث القلتين مع حديث بئر بُضاعة مع حديث النهي عن التطهر بفضل الطهور مع حديث غسل يد القائم من نومه والله أعلم

ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[01 - 03 - 09, 10:45 ص]ـ

قال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد في (شرح زاد المستقنع):

قال المصنف: (00 فطاهر): أي طاهر غير مطهر، فهو طاهر في نفسه ليس بنجس لكنه ليس بمطهر، وهذا هو المذهب وهو مذهب جمهور أهل العلم.

وأن الماء إذا وقع فيه شيء من الطاهرات فغيّر رائحته أو طعمه أو لونه فإن الماء طاهر وليس بطهور، فهو طاهر في نفسه وليس بمطهر لغيره، فعلى ذلك على المذهب لا يزيل النجس ولا يرفع الحدث.

قالوا: لأن الماء ليس بماء مطلق بل هو ماء أضيف إليه شيء فهو ليس ماء مطلقاً بل ماء مضاف إليه مادة أخرى، هذا هو قول المذهب وهو مذهب الجمهور ـ كما تقدم.

ـ والقول الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة وأحد الروايتين عن الإمام أحمد بل قال شيخ الإسلام: " إن أكثر نصوص أحمد على هذا " أي على القول: بأنه طهور.

وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم من المحققين.

قالوا: الماء طهور، فكما أنه طاهر في نفسه فهو مطهر لغيره ما دام باقياً على مسماه.

ويتضح قولنا: (ما دام باقياً على مسماه) بضرب مثالين:

1ـ المثال الأول: وهو ما كان فيه الماء باقياً على مسماه، كأن يوضع في إناء شيء من أوراق الشاي أو شيء من الطعام فيتغير لونه فيأخذ من لون هذا الشيء الواقع فيه.

2ـ المثال الثاني: وهو ما تغير فيه مسمى الماء، كأن يوضع في إناء أوراق شاي ثم يطبخ على النار، فإنه يسمى شاياً فهو لم يبق على مسماه بل تغيّر.

أما هذه الحال الثانية: فالراجح أنه ليس بماء فلا يحل لأحد أن يتطهر به، ومثله لا ينبغي الخلاف فيه لأنه ليس بماء، والشارع إنما خصص الماء بالطهارة عند وجوده، فإذا ثبت ذلك وهو أنه ليس بماء فلا يحل لأحد أن يتطهر به.

ـ أما الحال الأولى: فهو المختلف فيها وهي ما إذا كان الماء قد تغير بهذا الشيء الطاهر لكنه لم يتغير مسماه بل بقي ماءً على مسماه.

فحينئذ: ذهب من تقدم إلى أنه طهور، وهذا هو الراجح، والأدلة على ذلك ما يلي:

1ـ قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءاً فَتَيَمَّمُوا} () ولفظه (ماء) نكره في سياق النفي، والقاعدة الأصولية أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فهذا يعم كل ماء.

فكل ماء يتطهر به قبل اللجوء إلى التراب "أي إلى التيمم"، فإذا وقع فيه شيئ من الورق أو شيئ من الثمر أو غير ذلك فتغيرت رائحته أو طعمه أو لونه مع بقائه على مسماه فهو ماء فيدخل في عموم الآية (فلم تجدوا ماء).

2ـ الدليل الثاني: ما ثبت في الصحيحين أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال للنساء المغسلات لابنته: (إغسليها بماء وسدر) ()، وقال صلى الله عليه وسلم: في المتفق عليه، فيمن وقصته راحلته فمات (اغسلوه بماء وسدر) ().

ومعلوم أن السدر يؤثر في الماء ويغير منه، ومع ذلك فإنه يتطهر به هنا.

فالشريعة قد دلت على التطهر به كما في هذا الحديث.

3ـ الدليل الثالث: ما روى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح أن أم هانيء، قالت: (إغتسل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر عجين) ().

والشاهد قوله: (في قصعة فيها أثر عجين): ومعلوم أن العجين يغيِّر الماء ويؤثر فيه ومع ذلك اغتسل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ به وميمونة.

4ـ الدليل الرابع: الأصل، فالأصل في الماء أنه طهور، وقد أنزل الله من السماء ماءاً طهوراً لنتطهر به، فالأصل في الماء الطهورية ما لم يدل دليل على نقله إلى الطاهرية أو غيرها، وليس هناك دليل يدل على ذلك بل الشريعة تدل على أن الماء يتطهر به.

إذن الراجح مذهب أبي حنيفة وأحد الروايتين عند الإمام أحمد، وهي ليست المشهورة عن أصحابه لكن عليها أكثر نصوصه، وهو إختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم.

ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[02 - 03 - 09, 06:33 م]ـ

أحيلك إلى شرح الزاد للشيخ أحمد الحازمي ففيه البيان الكافي ما يغني عن كتابته هنا

الدرس الأول

http://www.alhazmy.net/articles.aspx?article_no=827

الدرس الخامس

http://www.alhazmy.net/articles.aspx?article_no=417

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير