تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تحت أي باب من أبواب المعاملات تدخل خدمة تحويل الرصيد]

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[18 - 03 - 09, 01:51 م]ـ

خدمة تحويل الرصيد هل تدخل تحت الصرف أو الحوالة أو ماذا

أرجو الإفادة

ـ[النقاء]ــــــــ[19 - 03 - 09, 11:19 م]ـ

صورة المسألة:

أراد عميل عند بنك أن يحول مبلغاً معيناً إلى شخص آخر في بلد أخرى بعملة أخرى.

مثال المسألة:

كأن يريد أن يحول العميل مبلغاً قدره (1000) دولار إلى أخيه في أمريكا، و العميل حسابه في البنك بالريالات السعودية.

آلية المسألة:

أولاً يتم تحويل ما يعادل (1000) دولار من رصيد العميل، فهنا يشتري العميل (1000) دولار بـ (3750) ريالاً تقريباً.

ثم إن للعميل الخيار بين أن يستلم (1000) دولار نقداً، أو يطلب من البنك أن يتولى تحويلها إلى حساب اخيه في أمريكا. و يعطيهم رقم الهاتف

فإن اختار المر الثاني فإن البنك يطلب من العميل ملبغاً من المال لإتمام هذه العملية.

تصل الحوالة إلى الأخ في أمريكا، و يتصل عليه البنك لإخباره عن الحوالة، فيستلمها الأخ.

التكييف الفقهي لهذه المسألة:

تنحل هذه المسألة عن صرف، و وكالة بأجر.

صرف: لأنه حولت (3750) ريالاً إلى (1000) دولار.

توكيل بأجر: لأن المصرف وكيل في إيصال هذا المبلغ نيابة عن العميل إلى المستفيد في أمريكا.

و المبلغ الذي هو مقابل إتمام هذه العملية هو أجر مقابل الوكالة، و الأجر على الوكالة جائز.

أرجو أن تكون هذه هي المسألة التي تسأل عنها، لأن صرف النقود (تبديل النقد في المصارف) له خمس صور هذه إحداها. كما أرجو أن تكون واضحة لحضرتكم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير