تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فوائد حنبلية عزيزة؛ سطرها العلامة سليمان بن حمدان]

ـ[يحيى عبدالله الكندري]ــــــــ[30 - 04 - 09, 01:56 م]ـ

فوائد متفرقة

من " كشف النقاب عن مؤلفات الأصحاب"

تأليف:

العلامة سليمان بن عبدالرحمن بن حَمْدان

رحمه الله تعالى

(1322 – 1397هـ)

انتقاها:

يحيى بن عبدالله بن محمد الكندري - غفر الله له ولوالديه ومشايخه والمسلمين. آمين

بسم الله الرحمن الرحيم

"فوائد متفرقة"

من ((كشف النقاب عن مؤلفات الأصحاب)) لابن حمدان (ت1397هـ)

? إذا أطلق الأصحاب "أبا بكر"؛ فإنما يعنون الخلال:

قال العلامة سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان رحمه الله (ت1397هـ) بعد كلامه عن ((الأحكام السلطانية)) للقاضي أبي يعلى رحمه الله:

"وقد وحيث نقَلَ في ((الأحكام)) عن أبي بكر في كتاب ((الخلاف)) فمراده الخلال، وقد يَشْتَبِهُ بغلامه أبي بكر عبدالعزيز؛ لأن له أيضاً كتاب ((الخلاف مع الشافعي)) وليس هو المراد؛ لأن عامة الأصحاب عند إطلاقهم لأبي بكر إنما يعنون به الخلال، ثم إني وجدت القاضي قد صَرَّحَ بذلك في آخر فصلِ أحكامِ الجزية من ((الأحكام))، والمطلق يُحْمَلُ على المُقَيَّد، ومثله فيما يظهر نقله عن أبي بكر في ((التنبيه)) إنما قصدَ الخلالَ".

? مكانة العلامة منصور البهوتي (ت1051هـ) ومؤلفاته:

قال العلامة سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان (ت1397هـ) بعد كلامه عن ((الإقناع)) للحجاوي:

"وذكر صاحب ((عنوان المجد في تاريخ نجد)) عندَ ذكرِ ترجمةِ الشيخ سليمان بن علي بن مشرف أنه ذُكر له: أن المترجمَ شرحَ ((الإقناع))، فلما عَلِم أنَّ منصوراً البهوتي شَرَحَهُ أتلفَ شرحه".

ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر ((المنتهى)):

"وذكر صاحب ((السحب)) في ترجمة سليمان بن علي أنَّهُ: تأهل للتصنيف حتى قيل إنه هَمَّ بشرح ((المنتهى))، فقدم عليه بعض الطلبة بشرح الشيخ منصور، فأعرض عمّا عزم عليه، وقال: كفانا الشيخ، هذا المهم، ويُقال: إنه طالعه بتأمل، فقال: وجدته موافقاً لما أردت أن أكتب ما عدا ثلاثة مواضع أو نحوها. انتهى.

أما ما ذكره صاحب ((عنوان المجد)) من أن المذكور شرح الإقناع بالفعل، لما وقف على شرح الشيخ منصور أنه أتلفه، فوهمٌ منه، والله أعلم".

? المسائل التي خالف فيها ((الإقناعُ)) ((المنتهى)):

قال العلامة سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان (ت1397هـ) رحمه الله: "خالف ((الإقناعُ)) ((المنتهى)) في مسائل:

منها: إذا وقف على أولاده ثم على المساكين فمات أحدٌ من الأولاد فحكم نصيبه حكم المنقطع، كما لو ماتوا جميعاً، والذي في ((المنتهى)) أن نصيب من مات يُرَدُّ إلى الباقين.

ومنها: دخول أولاد الواقف الحادثين بعد الوقف في الوقف، وهذا خلاف ما نَصَّ عليه في ((المنتهى)) من عَدَمِ الدخول، وما ذكرهُ في ((الإقناع)) اختاره ابن أبي موسى، وأفتى به ابن الزاغوني، وهو رواية في المذهب، قال العلامة المحقق عثمان: والعمل بها أولى نظراً لعُرف الناس؛ فإن الواقف لا يقصد حرمان ولده المتجدد، بل هو عليه أشفق لصِغَرِهِ وحاجته. قال: ولهذا كان بعض مشايخنا النجديين يختار العمل بذلك، ويعدُّهُ مما يقدم فيه ((الإقناع)) على ((المنتهى))، فتدبر.

ومنها: أنه ذكر في ((الإقناع)) أنه لو سافر من مِنى ولم يَأتِ مكة لم يَكُنْ عليه وداعٌ، صَرَّحَ به نقلاً عن الشيخ، وظاهر ((المنتهى)) خلافه.

ومنها: أن من أَقَرَّ بِمُجْمَلٍ ثم ماتَ قبل تفسيره كلف وارثه بتفسيره إذا خلف تركةً، وظاهر المنتهى أنه لا يكلف ولو خَلَّف تركة.

ومنها: إذا اشترى أو استأجر داراً من غاصبها عالماً بالحالِ مُقِراً للغاصب بالملك ثم انْتُزِعَت منه فـ ((الإقناع)) على الرجوع على الغاصب، و ((المنتهى)) على عدمه، والحال ما ذكر أشار إلى ذلك عثمان في حاشيته.

ومنها: إذا أسقط الأب حقه في الرجوع فيما وهبه لولده سقطَ على ما في ((المنتهى))، ولم يسقط على ما في ((الإقناع)).

ومنها: أن من شهد باستحقاق فلا بُدَّ من ذكر سببه عند صاحب ((المنتهى))، ومشى على عدم الاشتراط في ذلك في ((الإقناع)) ".

? إمامة شيخ الإسلام ابن تيمية وقدرته على التصنيف:

قال العلامة سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان (ت1397هـ) بعد أن ذكر ((السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية)):

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير