[موضوع للمناقشة هل يجوز جلوس الامام اثناء خطبة الجمعة؟]
ـ[أبو عبد الرحمن بن عبد الفتاح]ــــــــ[16 - 03 - 09, 12:03 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
صعد الامام المنبر و قال السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ثم جلس و بعد الآذآن بدأ الخطبة و هو جالس حتى انتهى ثم صلى قائما فما الحكم؟
ـ[الحبيب1]ــــــــ[16 - 03 - 09, 12:19 ص]ـ
رقم الفتوى (3529)
موضوع الفتوى هل يجوز للإمام أن يخطب وهو جالس
السؤال س: هل يجوز أن يخطب الإمام وهو جالس؟
الاجابة لا يجوز ذلك إلا لعذر، وقد أنكر بعض الصحابة على أحد الأئمة من بني أُمية لما رآه يخطب وهو جالس، واستدل بقول الله تعالى: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ففيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخطب إلا وهو قائم، إلا إنه كان يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة، يستريح فيها ثم يبدأ في الخطبة الثانية قائمًا، وقد ذُكر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ـ في آخر حياته كان يخطب وهو جالس، أو يجلس في بعض الخطبة، وسببه تعبه ومشقة القيام عليه، بعد أن أَسَنَّ وتجاوز الثمانين من عُمره، فإن عجز الخطيب أثناء الخطبة أو أصابه تعب أو إرهاق جاز له أن يُكمِّل الخطبة وهو جالس، وكذا إذا لم يوجد غير هذا الإمام العاجز، كما حصل لعثمان وأقرَّهُ الصحابة في عهده؛ وذلك عند وجود العذر من مرض أو كِبَرٍ أو إرهاق أو نحو ذلك.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ـ[محمد المناوى]ــــــــ[16 - 03 - 09, 01:45 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
جزى الله أخونا الحبيب الحبيب1 خيرا على هذا النقل الموفق لشيخنا العلامة الجبرين حفظه الله
قال الله تعالى: (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما)
قال ابن كثير وفي قوله: {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائما
وفي صحيح مسلم عن كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا فقال: انظروا إلى هذا الخبيث، يخطب قاعدا وقال الله تعالى: " وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما ".
وعن ابن عمر قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم. قال كما يفعلون اليوم. رواه مسلم
عن جابر بن سمرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب فقد والله صليت معه أكثر من ألفى صلاة.
قال النووي: " وفي هذه الرواية دليل لمذهب الشافعي والأكثرين أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائما في الخطبتين
بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه.
(إلا أنه فى هذا الإجماع نظر حيث ذهب الحنفية ورواية لأحمد أن القيام سنة)
وقال ابن حجر فى الفتح 401/ 2 (وبمواظبة النبي صلى الله عليه و سلم على القيام وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين فلو كان القعود مشروعا في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس)
أما من لم يستطع القيام فله الجلوس لعجزه كما فى الصلاة وانظرالفتح باب الخطبة قائما 104/ 2
قال (وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن النبي صلى الله عليه و سلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة قياما حتى شق على عثمان القيام فكان يخطب قائما ثم يجلس فلما كان معاوية خطب الأولى جالسا والأخرى قائما ولا حجة في ذلك لمن أجاز الخطبة قاعدا لأنه تبين أن ذلك للضرورة)
هذا والله أعلم
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[03 - 05 - 09, 05:08 ص]ـ
اختلف العلماء في حكم القيام حين أداء الخطبة
قال ابن حجر (فتح الباري)
قال بن المنذر الذي حمل عليه جل أهل العلم من علماء الأمصار ذلك ونقل غيره عن أبي حنيفة أن القيام في الخطبة سنة وليس بواجب وعن مالك رواية أنه واجب فإن تركه أساء وصحت الخطبة وعند الباقين أن القيام في الخطبة يشترط للقادر كالصلاة واستدل للأول بحديث أبي سعيد الآتي في المناقب أن النبي صلى الله عليه و سلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله وبحديث سهل الماضي قبل مرى غلامك يعمل لي أعوادا أجلس عليها والله الموفق وأجيب عن الأول أنه كان في غير خطبة الجمعة وعن الثاني باحتمال أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما
¥