[معنى " التغليب والسراية " في الطلاق والعتاق من كلام الفقهاء؟؟]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[27 - 03 - 09, 10:32 م]ـ
التغليب والسراية ؟؟
كثير من الفقهاء من يطلق هذا التعبير في أحكام الطلاق والعتق
أما السراية في العتق والطلاق فمعروفة وهو إذا أعتق بعض العبد أو طلق بعض المرأة عتق العبد كله وطلقت المرأة كلها
لكن ما هو معنى التغليب؟؟ وما أمثلته؟؟
أرجو عزو المصادر في الإجابة على سؤالي
بارك الله فبكم
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[28 - 03 - 09, 06:46 م]ـ
للرفع والمساعدة
هذه العبارة تكرر جدا على ألسنة الفقهاء
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[31 - 03 - 09, 10:57 ص]ـ
للرفع والمساعدة
بارك الله فيكم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[08 - 04 - 09, 12:59 ص]ـ
للرفع والمساعدة
بارك الله فيكم
ـ[النقاء]ــــــــ[08 - 10 - 09, 08:22 م]ـ
أرجو من حضرتكم أن تنقلوا بعض العبارات التي فيها هذين المصطلحين، للتأمل فيها، لأني طالبة علم مثلكم، لكن أحاول الفهم والبحث
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[08 - 10 - 09, 08:54 م]ـ
قال ابن قدامة في المغني:
1 - " ويفارق الوقف العتق لأن العتق مبني على التغليب والسراية بخلاف الوقف "
2 - " والعتق يخالف البيع فإنه مبني على التغليب والسراية وينفذ في ملك الغير ويجوز عتق المبيع قبل قبضه والآبق والمجهول وما لا يقدر على تسليمه ويجوز تعليقه على الشروط بخلاف البيع "
3 - " ولأنه إزالة أحد الملكين المبنيين على التغليب والسراية "
4 - " مسألة قال وإذا قال لزوجاته إحداكن طالق ولم ينو واحدة بعينها أقرع بينهن فأخرجت بالقرعة المطلقة منهن وجملته أنه إذا طلق امرأة من نسائه لا بعينها فإنها تخرج بالقرعة نص عليه في رواية جماعة وبه قال الحسن وأبو ثور وقال قتادة ومالك يطلقن جميعا وقال حماد بن أبي سلمان والثوري وأبو حنيفة والشافعي له أن يختار أيتهن شاء فيوقع عليها الطلاق لأنه يملك إيقاعه ابتداء وتعيينه فإذا أوقعه ولم يعينه ملك تعيينه لأنه استيفاء ما ملكه , ولنا إن ما ذكرناه مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما ولا مخالف لهما في الصحابة ولأنه إزالة ملك بني على التغليب والسراية كالعتق "
مع ملاحظة أن معنى السراية واضح , والإشكال عندي ما هو المراد بالتغليب؟؟
وكما تقدم هذه العبارة يسنخدمها كثير من الفقهاء فأنا لم أنقل كلام ابن قدامة في المواضع كلها بل نقلت بعضها , على أن هذه العبارة عند فقهاء الحنابلة وغيرهم من الفقهاء تكاد تكون من المسلمات!!!
ـ[النقاء]ــــــــ[09 - 10 - 09, 01:17 ص]ـ
نظرتُ في كلام الحنابلة، ورأيتهم يذكرون السراية والتغليب مجتمعين عند ذكر عقدي النكاح والكتابة، وبالمقابل إذا حصل طلاق أو عتاق في عقد فاسد فإنه يُغَلَّب الجانب الذي فيه الطلاق أو العتق، ومصدر وسبب ومنشأ هذا التغليب هو قوة هذين العقدين.
هذا ما فهمته من كلامهم، ومن تقرير ابن رجب -رحمه الله- في قواعده للقاعدة (46) وهي:
[في العقود الفاسدة، هل هي منعقدة أو لا؟]
ولعلك تراجع هذه القاعدة بتمامها، حيث قال في ضمن ماقال عن هذا النوع من العقود (وهو المبني على السرية والتغليب: (( ... فلقوتهما ونفوذهما انعقد العقد المختص بهما ونفذا فيه، .... ))
هذا ما فهمته أخي من معنى التغليب وهو تغليب حكم العقد على حكم غيره في العقود الفاسدة، كأن يعتق عبدا مرهونا، فهل نغلب جانب الرهن فلا ينفذ هذا التصرف لضمان حق المرتهن؟ أم أنه ينفذ لقوة عقد العتق ويلتزم الراهن قيمة العبد للمرتهن؟
وكذلك طلاق الرجل امرأته قبل الدخول في نكاح فاسد (النكاح بغير ولي)، هل يلزمه الطلاق وكيف يلزمه الطلاق إن أراد الفراق والنكاح فاسد؟ نعم يلزمه خروجا من الخلاف تغليبا لجانب وجود عقد النكاح لقوته ونفوذه.
ولا يخفاك أخي أن الكلام هنا عن النكاح الفاسد، أما الباطل فلا إشكال، فالعلماء مجمعون على بطلانه من الأصل وبالتالي لا يحتاج طلاقا، كمن نكح من بانت له أنه أخته من الرضاعة بعد عقد النكاح، فلا يحتاج أن يطلقها لأن النكاح أصلا لم ينعقد!
أرجو أن أكون قد وفقت في الفهم والعلم،وأفدتك بشيء مما أشكل عليك.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - 10 - 09, 07:40 ص]ـ
جزاك الله خيرا
رجعت إلى القاعدة المذكورة 46
فوجدت ابن رجب قسم العقود اللازمة إلى نوعين:
1 - قسم يبنى عليه حكم مبني على التغليب والسراية
2 - قسم لا يبنى عليه حكم مبني على التغليب والسراية
فالقسم الأول هو النكاح والكتابة يبنى عليهما الطلاق والعتق , فالطلاق والعتق هما اللذان يبنيان على التغليب والسراية , فليس عقد النكاح هو الذي يبنى على التغليب والسراية إشارة إلى قولك " تغليبا لجانب وجود عقد النكاح لقوته ونفوذه " , فقول ابن رجب " فلقوتهما ونفوذهما انعقد العقد المختص بهما " أي لقوة الطلاق والعتق ولتفوذها ينعقد العقد الذي هو سبب له ألا وهما النكاح والكتابة
لكن ابن رجب لم يبن لماذا هذين العقدين - أعني الطلاق والعتق - مبنيان على التغليب والسراية
نعم قولك " كأن يعتق عبدا مرهونا، فهل نغلب جانب الرهن فلا ينفذ هذا التصرف لضمان حق المرتهن؟ أم أنه ينفذ لقوة عقد العتق ويلتزم الراهن قيمة العبد للمرتهن؟ " قد يكون تفسيرا جيدا للمراد لكن يشكل عليه اختلاف أهل العلم في باب الرهن هل يجوز عتق العبد المرهون أم لا؟؟ المغني تحقيق التركي 6/ 482
مازال هناك معنى غامض عندي على الأقل في سبب كثرة استعمال الفقهاء لهذه العبارة وما المراد منها تحديدا
؟؟
جزاك الله خيرا
¥