تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أحسن الله إليكم هل القيح والصديد طاهرين؟ ارجو التفصيل إن امكن]

ـ[ابن خليفة]ــــــــ[27 - 02 - 09, 01:28 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحسن الله إليكم هل القيح والصديد طاهرين؟ ارجو التفصيل مع ذكر المراجع إن امكن

نفع الله بكم واثابكم

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - 03 - 09, 07:29 ص]ـ

السؤال:

هذه رسالة وصلت من المستمع عبد القادر الشيخ من الجبيل الصناعية يقول في سؤاله:

ما حكم اللعاب الذي يخرج من الشخص أثناء النوم؟

هل هذا السائل يخرج من الفم أم من المعدة؟

فإذا حكمنا بأنه نجس فكيف يمكن الحذر منه؟

الجواب:

(الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

هذا اللعاب الذي يخرج من النائم أثناء نومه طاهر وليس بنجس، والأصل فيما يخرج من بني آدم الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

" إن المؤمن لا ينجس " فاللعاب والعرق ودمع العين وما يخرج من الأنف وماء الجروح كل هذه طاهرة لأن هذا هو الأصل، والبول والغائط وكل ما يخرج من السبيلين نجس.

وهذا اللعاب الذي يخرج من الإنسان حال نومه داخل في الأشياء الطاهرة كالبلغم والنخامة وما أشبه ذلك، وعلى هذا فلا يجب على الإنسان غسله، ولا غسل ما أصابه من الثياب والفرش) اهـ.

العلامة العثيمين. (نور على الدرب).شريط (176) وجه أ.

ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[09 - 04 - 09, 05:00 ص]ـ

ذكر الدكتور وهبة الزحيلي اتفاق الفقهاء على نجاسة القيح كما جاء في الفقه الإسلامي و أدلته.

و قال النووي (في المجموع)

القيح نجس بلا خلاف.

و لكن دعوى الإجماع و الإتفاق منقوضة و الله أعلم.

و إليك بعض أقوال أئمة المذاهب الأربعة (القائلين بالنجاسة) في المسألة

-مذهب الشافعي

قال الغزالي (الوسيط) ج1 ص151

الدم و القيح فهو نجس من كل حيوان إلا من رسول الله صلى الله عليه و سلم ففيه وجهان

-المذهب المالكي

قال الرعيني (مواهب الجليل) ج1 ص150

القيح بفتح القاف وسكون التحتية وكسر القاف لحن. قال ابن فرحون: وهو المدة التي لا يخالطها دم من قاح بقيح. والصديد ماء الجرح الرقيق والمختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة والمدة بكسر الميم، قاله دبن فرحون وابن الفرات وغيرهما. وذكر سند في الكلام على القيح والصديد أنه ما سال

من موضع حك البثرات من الصديد وأنه يعفى " عن يسيره ولو من غير جسد الانسان، وذكر في الكلام على البواسير أن الجلد إذا كشط ورشح منه بلل فهو نجس وذلك داخل في قول القاضي عياض في قواعده في أنواع النجاسة الثاني: الدماء كلها وما في معناها وما تولد عنها من قيح وصديد من حي أو ميت ويعفى عن يسيرها انتهى

قال الدسوقي (حاشية الدسوقي)

وعفى عن دون الدرهم من قيح وصديد، وأما ما خرج من نفط الجسد من حر أو نار فلا شك في نجاسته لكنه كأثر الدمل يعفى عن كثيره وقليله إذا لم ينك فإن نكى كان الخارج حكمه حكم الدم فيعفى عن الدرهم فدون لا ما زاد على ذلك.

-المذهب الحنفي

قال الزبيدي (الجوهرة النيرة)

قَالَ الْحَسَنُ كُلُّ مَا خَرَجَ مِنْ بَدَنِ الْإِنْسَانِ مِمَّا يُوجِبُ خُرُوجُهُ الْوُضُوءَ وَالِاغْتِسَالَ فَهُوَ نَجِسٌ فَعَلَى هَذَا الْغَائِطُ وَالْبَوْلُ وَالْمَنِيُّ وَالْوَدْيُ وَالْمَذْيُ وَالدَّمُ وَالْقَيْحُ وَالصَّدِيدُ نَجِسٌ

-مذهب أحمد

قال بن ضويان (منار السبيل)

والقيح والدم والصديد نجس لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في الدم: اغسليه بالماء متفق عليه. والقيح والصديد مثله. إلا أن أحمد قال: هو أسهل.

لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء، إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض.انتهى.

قلت (أبو معاذ) القائلون بالنجاسة اعتمدوا القياس على الدم (إن سلمنا بنجاسة الدم) و ليس لهم دليل من كتاب أو سنة على نجاسته (القيح) ,و إن ثبت الإجماع كان حجة و لكن خالف بعض الحنابلة و قالوا بطهارة القيح و الصديد

قال ابن مفلح (الفروع)

تَنْبِيهٌ أَفَادَنَا الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْقَيْحَ وَالصَّدِيدَ وَالْمِدَّةَ نَجِسٌ وهو صَحِيحٌ وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ منهم وَعَنْهُ طَهَارَةُ ذلك اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فقال لَا يَجِبُ غَسْلُ الثَّوْبِ وَالْجَسَدِ من الْمِدَّةِ وَالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ ولم يَقُمْ دَلِيلٌ على نَجَاسَتِهِ انْتَهَى

قلت (أبو معاذ) وهذا ما ذهب إليه ابن حزم و الشوكاني.

هذا ما أردت بيانه

و الله أعلم بالصواب.

ـ[ابن خليفة]ــــــــ[06 - 06 - 09, 10:30 م]ـ

لا حرمت الأجر واعتذر عن التأخر بالرد لانقطاعي

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 06 - 09, 06:54 ص]ـ

علل الجمهور نجاسة القيح بأنه دم استحال إلى نتن؛ فهو متولد من دم .. بل نص بعضهم على أنه أولى بالنجاسة من الدم لاستحالته إلى النتن.

وأما الصديد؛ فلاختلاطه بالدم.

تنبيه: قول النووي -رحمه الله- فيما نقله الأخ معاذ -وفقه الله-: (بلا خلاف) .. يعني في مذهب الشافعية، على طريقته في صلب الشرح قبل عقد فروع ذكر خلاف العلماء.

والخلاف في القيح أشار إليه الإمام أحمد نفسه، فقد سُئِل -رحمه الله تعالى-: الدم والقيح عندك سواء؟ قال: الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه.

بل نقل الخلاف فيه عن جماعة ..

قال ابن قدامة -رحمه الله- في "المغني":

(فصل: والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا، وأسهل وأخف منه حكما عند أبي عبد الله لوقوع الاختلاف فيه، فإنه روي عن ابن عمر والحسن أنهم لم يروا القيح والصديد كالدم. وقال أبو مجلز في الصديد: لا شيء، إنما ذكر الله الدم المسفوح، وقال الأوزاعي في قرحة سال منها كغسالة اللحم: لا وضوء فيه.

وقال إسحاق: كل ما سوى الدم لا يوجب وضوءا. وقال مجاهد وعطاء وعروة والشعبي والزهري وقتادة والحكم والليث: القيح بمنزلة الدم. فلذلك خف حكمه عنده، واختياره مع ذلك إلحاقه بالدم وإثبات مثل حكمه فيه، ولكن الذي يفحش منه يكون أكثر من الذي يفحش من الدم).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير