[طريقة ابن عرفة في حساب زكاة الإبل]
ـ[رياض الحشاني]ــــــــ[08 - 02 - 09, 02:34 م]ـ
هذه الطريقة معقدة بعض الشيء ولكنها فعالة، وهي تختص بما زاد على 130 حيث يصير في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، وضابط ذلك على ما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عرفة:
أنك تقسم العدد على خمسين فان انقسم كمائة وخمسين فالخارج وهو ثلاث عدد ما يجب من الحقاق، وإن لم ينقسم فاقسمه على أربعين فان انقسم كمائة وستين فالخارج وهو عدد مايجب من بنات لبون
(هذا واضح لا يحتاج توضيح)
وإن لم ينقسم لا على خمسين ولا على أربعين يعني إلا بكسر فاقسم على أربعين وما يخرج صحيحا هو عدد ما يجب من بنات لبون وبدل لكل ربع من الكسر حقه من صحيح الخارج
مثال ذلك: مائة وثلاثون أقسمها على أربعين فمائة وعشرون منها مقسومة والخارج وهو الثلاث عدد بنات لبون وتنكسر العشرة الباقية من المائة والثلاثين وهي ربع من المقسوم عليه فتبدل إحدى بنات لبون بحقه فيكون الواجب حقه وبنتي لبون
وكذلك: مائة وأربعون ينكسر فيها عشرون وهي ربعان فتبدل من الثلاث الخارجة عدد بنات لبون بنتي لبون بحقتين ويكون الواجب حقتين وبنت لبون
وكذلك: مائة وتسعون منقسمة والخارج وهو أربع عدد الواجب من بنات اللبون وينكسر ثلاثون وهي ثلاثة أرباع فتبدل ثلاث بنات لبون بثلاث حقق ويكون الواجب ثلاث حقق وبنت لبون وعلى ذلك فقس
الشرح:
130/ 40= 3 والباقي 10 التي تمثل رُبع الأربعين، الثلاث تمثل عدد البنت اللبون - مؤقتا- وكل ربع يمثل حقة، وكل حقة تأخذ مكان بنت لبون (أي 3 - 1=2) فيصير الواجب حقة وبنتي لبون
140/ 40=3 والباقي 20 التي تمثل رُبعان، كل ربع يبدل حقة وكل حقة تأخذ مكان بنت لبون، فيصير الواجب حقتان وبنت لبون
170/ 40=4 والباقي 10 التي تمثل ربع، والربع حقة يأخذ مكان بنت لبون من الأربعة، فيصير الواجب 3 بنات لبون وحقة.
190/ 40=4 والباقي 30 التي تمثل ثلاثة أرباع الأربعين كل ربع يبدل حقة وكل حقة تعوض بنت لبون من الأربعة، فيصير الواجب 3حقق وبنت لبون.
أرجو ان تكون العملية واضحة
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[09 - 02 - 09, 10:00 ص]ـ
بارك الله فيك قد استفدت كثيرا.
ولكن لو تزيدنا
ـ[ابو مهند العدناني]ــــــــ[15 - 02 - 09, 12:07 م]ـ
بقي قسم لم يذكره، وهو ما ينقسم عليهما بلا كسر كمائتين، فإنه ينقسم على الخمسين والأربعين، ويخير في الخارج منهما.
مثل المائة والعشرين من البقر
إلا إذا كان مقصوده في مادون المائتين.
ـ[رياض الحشاني]ــــــــ[28 - 02 - 09, 10:42 م]ـ
بقي قسم لم يذكره، وهو ما ينقسم عليهما بلا كسر كمائتين، فإنه ينقسم على الخمسين والأربعين، ويخير في الخارج منهما.
مثل المائة والعشرين من البقر
إلا إذا كان مقصوده في مادون المائتين.
هذا تم ذكره في قوله:
أنك تقسم العدد على خمسين فان انقسم كمائة وخمسين فالخارج وهو ثلاث عدد ما يجب من الحقاق، وإن لم ينقسم فاقسمه على أربعين فان انقسم كمائة وستين فالخارج وهو عدد مايجب من بنات لبون
200/ 50= 4 حقاق
أو
200/ 40= 5 بنات لبون
ـ[ابو مهند العدناني]ــــــــ[03 - 03 - 09, 07:01 م]ـ
لم تزد على أن كررت كلامه، ثم الحقت به المثال الذي تم منازعته فيه.
ولم تقرر وجه دخول هذا القسم فيما ذكره من الأقسام.
وهذا تقرير عدم دخول هذا القسم فيما ذكره من الأقسام:
قال: وإن لم ينقسم فاقسمه على أربعين ...
فجعل قسمته على أربعين مشروطة بعدم انقسامه على خمسين، فالقسمة على أربعين مرتبة على عدم انقسامه على خمسين، فلا يصار إلى قسمته على أربعين ألا عند تحقق عدم انقسامه على خمسين، فكيف تقول تم ذكره، وتجعل المرتب على عدم انقسامه عليه مشاركا له في قبول الانقسام عليه.
والتقسيم الحاصر أن تقول:
إما أن ينقسم عليهما جميعا، أو لا ينقسم على واحد منهما، أو ينقسم على أحدهما دون الآخر.
فإن انقسم عليهما جميعا فالساعي يخير في أخذ الخارج منهما، كمائتين وأربع مئة.
وإن لم ينقسم على ...
ـ[رياض الحشاني]ــــــــ[03 - 03 - 09, 08:10 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذه الإضافة
كنت قد اعتمدت على ما قاله الشيخ ميارة في الدر الثمين، قال: وضابط ذلك أيضا من المائة والثلاثين فما فوق على ما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عرفة .. وذكر كلامه