تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما هي أقوال العلماء .. في هلال رمضان.؟]

ـ[أبو عبدالله البلوشي]ــــــــ[26 - 04 - 09, 08:27 م]ـ

السلام عليك ورحمة الله وبركاته

اخواني الكرام/

ما هي أقوال العلماء حول رؤية هلال رمضان عن طريق الحساب

الفلكي، (بالتلسكوب مثلاً)؟

حفظكم الله ووفقكم وجزاكم خيراً

أخوكم في الله: أبو عبدالله البلوشي

ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[28 - 04 - 09, 12:20 ص]ـ

الأخ الفاضل البلوشي, أرى ان هناك فرق بين سؤالك و بين المثال الذي ذكرته

فإثبات الرؤية بالحساب أمر و استعمال المنظار (التلسكوب) أمر آخر.

و الله أعلم.

ـ[أبو عبدالله البلوشي]ــــــــ[28 - 04 - 09, 08:02 م]ـ

أشكرك على التنبيه

إذن ما هي أقوالهم حول الحساب الفلكي

ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[29 - 04 - 09, 08:33 م]ـ

قال الشيخ فهد بن حسون في تعريف الحساب الفلكي

معرفة مسارات النجوم والكواكب، وعد أيام سيرها، ومعرفة مواقيت سيرها، وغيابها وظهورها.

قال الشيخ (دخول الشهر القمري بين رؤية الهلال والحساب الفلكي)

الأقوال في المسألة:

قُيل في هذه المسألة أقوال أهمها:

القول الأول:

لا يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي في ثبوت دخول الشهر إطلاقاً، وهذا قول السلف قاطبة – إلا ما حكي عن عدد قليل منهم، سوف نبين مدى صحة نسبة القول إليهم فيما يأتي – وقد حكى الإجماع على هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر وابن عابدين (، وابن رشد، وغيرهم، وهو قول جمهور المعاصرين.

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: قول تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (185) سورة البقرة.

وجه الدلالة: قال الشيخ صالح اللحيدان - حفظه الله -: " والمراد بالشهود رؤية الهلال كما هو المتبادر، وبه فسره أهل العلم العارفون بمدلول لغة القرآن وهم القدوة في ذلك لا من خالف إجماع السلف" ...

الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلاَثِينَ يَوْماً».

وجه الدلالة: أن الشرع جعل علامة أول الشهر: الهلال لا غير، وأنه ليس لأول الشهر حد عام سواه.

الدليل الثالث: عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «إذا رَأيتُموهُ فصوموا، وإِذا رأَيتُموهُ فأفطِروا، فإن غُمَّ عليكم فاقْدُرُوا له».

وجه الدلالة: أن الشرع حصر طرق ثبوت دخول الشهر بأحد طريقين لا ثالث لهما: رؤية الهلال أو إكمال الشهر، وإضافة طريقة ثالثة لثبوت دخول الشهر هو استدراك على الشارع الحكيم العليم، وقد قال تعالى {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا} (115) سورة النساء.

الدليل الرابع: عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ذكر رمضان فقال: «لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وأفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَابَةٌ فأكْمِلُوا ثلاثين يَوْماً».

وجه الدلالة: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمرنا أن نصوم لرؤية الهلال، وأن نفطر لرؤيته، وأمرنا فيما إذا غم علينا أن نكمل الشهر ثلاثين، ولم يدع لنا خياراً آخر، ولم يأمرنا بالرجوع إلى علماء الفلك والنجوم، ولو كان قولهم هو الأصل وحده أو أصلاً آخر مع الرؤية في إثبات الشهر لبين ذلك

الدليل الخامس: عن عَائِشَةَ – رضي الله عنها – قال: «كَانَ رَسُولُ الله – صلى الله عليه وسلم – يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مالاَ يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُومُ لرُؤْيَةِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ علَيْهِ عَدَّ ثَلاَثِينَ يَوْماً ثُمَّ صام»

وجه الدلالة: نفس وجه الدلالة السابق ....

الدليل السادس: إجماع المسلمين على موجب هذه النصوص، وأنه لا الاعتماد في دخول الشهر على الحساب الفلكي، وقد حكى الإجماع – كما سبق – شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر وابن عابدين، وابن رشد، وغيرهم.

فكل من قال بغير هذا القول فهو مسبوق بإجماع المسلمين الذي لا تجوز مخالفته.

الدليل السابع: أن الشرع علّق الأحكام التعبدية الشهرية على الأهلة بطريقي اليقين: الرؤية أو الإكمال وذلك لما يلي:

1 - لسهولته، ويسر يقينيته.

2 - لأنه لا يدخله الخطأ.

3 - لأن كل نظام سواه الأصل فيه الخطأ، كالحساب فإنه مع عسره وندرة العارف به يدخله الخطأ كثيراً كما سيأتي.

الدليل الثامن: أن اليقين في دخول الشهر يتحقق بأمر محسوس حقيقة أو حكماً، حقيقة محسوسة بالإهلال، وفي حكم المحسوسة بالإكمال، وأنه بأمر لا مدخل للعباد فيه، بل هو سنة كونية ثابتة، وصاحب الشرع أشعر بحصر السبب فيهما ولم ينصب سبباً سواهما

ووجه التيقن بالإكمال: أنه استصحاب الأصل، إذ الأصل بقاء الشهر وكماله، فلا يترك هذا الأصل إلا ليقين، بناءاً على أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بمثله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير