تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تعليق الطلاق على شرط]

ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[08 - 04 - 09, 09:45 ص]ـ

الإخوة في الله

آمل منكم إفادتي هل وقف أحدكم على دراسة مستوفية لمسألة التعليق الطلاق على شرط هل للزوج الرجوع على هذا التعليق قبل تحقق الشرط، والمسألة مفروضة إذا نوى الطلاق حقيقة، لا إذا نوى المنع فقط فهو يمين كما قل شيخ الإسلام رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (12/ 486) يذكر عن ابن تيمية كأنه يملك ذلك، بمعنى إذا قال الرجل لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق ولم تخرج ونوى الطلاق مع قصد المنع هل يملك أن يتراجع عن هذا التعليق أم يبقى معلقا في رقبته مادامت في عصمته هذه مسألة مشكلة، وسمعت من بعض طلبة العلم أن بعض المشايخ يرى أن الطلاق المعلق على شرط كلّه يقصد به المنع أساسا وإن قصد معه الطلاق فينزل منزلة اليمين، شكر الله للجميع ووفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح.

ـ[رفعت البدرى]ــــــــ[09 - 04 - 09, 09:46 م]ـ

أورد العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله فى كتابة مسائل فى الطلاق أن اليمين المعلق لا شئ (أى لا يعتبر فى الطلاق) وهذا ترجيحه فى آخر الكتاب والله أعلم

ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[10 - 04 - 09, 02:09 ص]ـ

الله يرحم والديك ويجازيك عنّي خير الجزاء، وقد سألت شيخنا العلاّمة د. حاتم الشريف فكأنه يرى نفس الرأي

كيف لي أن اقف على الكتاب أخي رفعت وهل هو مطبوع متداول فتح عليك أبواب فضله في الدنيا والآخرة

وعلى جميع المسلمين

ـ[أبو يحيي المصري]ــــــــ[10 - 04 - 09, 02:23 ص]ـ

الطلاق المعلق علي شرط يقع بوقوع شرطه عند جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية و لهم أدلة كثيرة أقواها ما علقه البخاري بصيغة الجزم قال:وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت فقال ابن عمر إن خرجت فقد بتت

وذهب الظاهرية إلي أن الطلاق المعلق لا شيء وهم محجوجون بالإجماع السابق علي وجودهم وقد نقل هذا الإجماع ابن المنذر وابن نصر و ابن عبد البر وغيرهم

وصراحة لفظة الطلاق من الزوج والإطلاق الوارد في أثر ابن عمر هو ما حدا الفقهاء إلي عدم اعتبار نية المعلق

حتي عند من يفتي بقول الإمام ابن تيمية من أنه ينظر لنية الزوج في التعليق ففي مسألتك لا يتأتي هذا القول ما دام الزوج قاصدا الطلاق

وعليه تقع طلقة واحدة رجعية عند حدوث الفعل المحلوف عليه

وله أن يراجعها

ولو عادت لفعل الشيء المكروه المحلوف عليه سابقا فلا يقع عليها طلاق إلا أن يكرر الزوج التعليق من جديد

ما قلته لك هو لمحة مما قرأته للشيخين تقي الدين السبكي و زكريا الأنصاري و للأول منهما في هذه المسائل كلام طويل

يسر الله لنا سبل العلم والفهم

ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[10 - 04 - 09, 03:27 ص]ـ

أخي الشيخ أبا يحي رفع الله قدرك وأعلى ذكرك

سؤالي هل يملك المُعلِّق الرجوع عن التعليق قبل وقوع الفعل المُعَلَّق عليه أم لا

هذه مشكلة، بمعنى إذا قال الرجل لزوجته إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق وقصد الطلاق حقيقة هل يملك الرجوع فيأذن لها بعد ذلك بالذهاب أم يبقى هذا التعليق قائما مادامت الحياة بها؟

ـ[أبو يحيي المصري]ــــــــ[10 - 04 - 09, 05:23 ص]ـ

بارك الله فيك أخي وائل

علي مذهبنا الشافعي لا يملك الرجوع

يعني إذا ذهبت تقع طلقة واحدة رجعية

وإن راجعها بعد طلاقه هذا فلها أن تذهب حيث إن التعليق السابق قد انفك بوقوع الطلقة السابقة

والله تعالي أعلم

ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[10 - 04 - 09, 11:52 ص]ـ

والله إن المسألة مشكلة عويصة

ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[11 - 04 - 09, 12:05 م]ـ

هذه فتوى من أهل الرباط [فلسطين] فرج الله عنها وحررها من رجس اليهود

ولعل رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القضية أحب إليّ من غيره، لأنه الأنسب لحفظ بناء الأسرة، خاصة مع عموم الجهل بمثل هذه الأمور لدى العامة.

السؤال

قلت لزوجتي إن ذهبت إلى بيت أخيك فأنت طالق ولكنني تراجعت عن ذلك وأود أن آذن لها بالذهاب إلى بيت أخيها فما حكم ذلك؟

أ. د حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس المفتي

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير