[بيع السلم وبيع ماليس عندك]
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[23 - 02 - 09, 09:46 ص]ـ
س: كيف يجمع بين بيع السلم وبيع ماليس عندك؟
ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[23 - 02 - 09, 11:07 ص]ـ
في بيع السلم يقع البيع على موصوفٍ في الذمة وفي بيع ما ليس عندك يقع البيع على شيء معين يملكه الغير أثناء إجراء العقد ..
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[24 - 02 - 09, 08:53 ص]ـ
في بيع السلم يقع البيع على موصوفٍ في الذمة وفي بيع ما ليس عندك يقع البيع على شيء معين يملكه الغير أثناء إجراء العقد ..
هل المقصود من بيع ماليس عندك: الذي لااملكه اثناء البيع ام الذي لااستطيع تسليمه؟
ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[02 - 03 - 09, 08:05 ص]ـ
بيع ما ليس عندك المقصود به بيع ما لا تملكه أثناء البيع وبيع ما لا تقدر على تسليمه ولو كان موصوفاً في الذمة .. فتحصل من ذلك عدم صحة بيع المعين الذي يملكه الغير أثناء البيع وعدم صحة بيع الموصوف في الذمة الذي لا يقدر البائع على تسليمه للمشتري ..
قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لقول صاحب الزاد "وأن يكون من مالك": وأما السنة فقول النبي صلّى الله عليه وسلّم لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» فنهاه أن يبيع ما ليس عنده، والمراد ما ليس في حوزته أو ما ليس قادراً عليه.
ـ[أبو لؤى وليد بن محمود]ــــــــ[14 - 04 - 09, 01:42 ص]ـ
بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله و الصلاة و السلام على رسول الله
أخى الحبيب / عبد الله الشهرزورى
السلام عليكم ...
لقد ظللت فترة مضطربا فى هذه المسألة - وهى كيفية الجمع بين جواز عقد السلم
وحديث لا تبع ماليس عندك - حتى أكرمنى الله تعالى بهذا البحث الرائع النفيس للأمام الجليل ابن القيم، والذى أظنه أزال كل اشكال فى المسئلة.
قال رحمه الله تعالى فى زاد المعاد {5 / (807 - 813)}:
"
{ذِكرُ حُكمِ رسولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى منع الرجلِ مِن بيع ما ليس عنده}:
فى "السُّنَنِ" و"المسند" من حديث حَكيم بن حزام قال: قلتُ يا رسولَ اللهِ يأتينى الرجلُ يسألنى من البيع ما ليس عندى، فأبيعه منه، ثم أبتاعُه مِن السوق، فقال "لاَ تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" قال الترمذى: حديث حسن.
وفى "السنن" نحوه من حديث ابن عمرو رضى الله عنه، ولفظه: "لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ فى بَيْع، وَلاَ ربْحُ مَا لَم يُضْمَنْ، ولاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" قال الترمذى: حديث حسن صحيح.
(5/ 807)
فاتفق لفظُ الحديثين على نهيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع ما ليس عنده، فهذا هو المحفوظُ مِن لفظه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يتضمن نوعاً مِن الغَرَرِ، فإنه إذا باعه شيئاً معيناً، ولَيس فى ملكه ثم مضى لِيشتريه، أو يسلمه له، كان متردداً بينَ الحصول وعدمه، فكان غرراً يشبه القِمَار، فَنُهِىَ عنه. وقد ظنَّ بعضُ الناس أنه إنما نهى عنه، لكونه معدوماً، فقال: لا يَصِحُّ بيعُ المعدوم، وروى فى ذلك حديثاً أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عَنْ بَيْعِ المَعْدُومِ، وهذا الحديثُ لا يُعرف فى شىء مِن كتب الحديث، ولا له أصلَ، والظاهر أنه مروى بالمعنى من هذا الحديث، وغَلِظَ مَنْ ظَنَّ أن معناهما واحد، وأن هذا المنهى عنه فى حديث حكيم وابن عمرو رضى الله عنه لا يلزمُ أن يكون معدوماً، وإن كان، فهو معدوم خاص، فهو كبيع حَبَلِ الحَبَلةِ وهو معدوم يتضمن غرراً وتردداً فى حصوله.
والمعدوم ثلاثةُ أقسام: معدوم موصوف فى الذمة، فهذا يجوز بيعُه اتفاقاً، وإن كان أبو حنيفة شرط فى هذا النوع أن يكون وقت العقد فى الوجود من حيثُ الجملة، وهذا هو السَّلَمُ، وسيأتى ذكره إن شاء الله تعالى.
والثانى: معدوم تبع للموجود، وإن كان أكثرَ منه وهو نوعانِ: نوع متفق عليه ونوع مختلَف فيه، فالمتَّفَق عليه بيعُ الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منها، فاتفق الناسُ على جواز بيع ذلك الصنف الذى بدا صلاحُ واحدة منه، وإن كانت بقية أجزاء الثمار معدومةً وقتَ العقد، ولكن جاز بيعها للموجود، وقد يكون المعدومُ متصلاً بالموجود، وقد يكون أعياناً أخر منفصلة عن الوجود لم تُخلق بعد.
والنوع المختلف فيه كبيع المقاثىء والمباطخ إذا طابت، فهذا فيه قولان، أحدهما: أنه يجوزُ بيعُها جملة، ويأخذها المشترى شيئاً بعد شىء،
(5/ 808)
¥