تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما معنى هذه الجملة؟]

ـ[فيصل أيمن]ــــــــ[18 - 03 - 09, 12:07 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ما معنى أن"النجس يباح استعماله إذا كان على وجه لا يتعدى"؟

و جزاكم الله خيرا

ـ[جميل الرويلي]ــــــــ[19 - 03 - 09, 06:26 م]ـ

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته:

إذا كانت هذه الجملة على وجه الاختيار فيقصد بها أن لا يكون لنجاسته تأثير فيما يستخدم فيه كاستعمال عذرة الإبل و البقر في التدفئة و التسخين عند من يرى نجاستها على خلاف لاوجه له في جواز الوضوء بماء سخن بهذه الطريقة.

أما إن كانت على وجه الاضطرار فيقصد بها أن لا تتعدى نجاسته بحيث يكون ضررها أكبر من نفعها لأن الاضطرار مبني على رجحان المصلحة.

و الله أعلم و أحكم.

ـ[فيصل أيمن]ــــــــ[22 - 03 - 09, 05:22 م]ـ

جزاكم الله خيرا يا أخي، و لكن من قال قبلك بهذا؟

أخوك

ـ[جميل الرويلي]ــــــــ[23 - 03 - 09, 08:28 م]ـ

ابن جني في الخصائص!

لا أعلم يا أخي و لكن هذا ما يقتضيه فهم المسأله لغة و شرعا و لعلك تجد بغيتك في شروح كتب الأصول

وفقك الله

ـ[حسن بن الشيخ علي وَرْسمه]ــــــــ[29 - 03 - 09, 09:31 ص]ـ

المراد بتعدي النجاسة - استعمالها في الوضوء والصلاة والأكل والشرب ونحوها - والمراد بعدم تعديها: استعمالها فيما يجري مجرى الإتلاف لها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

فإنه يرخص في استعمال ذلك فيما ينفصل عن بدن الإنسان ما لا يباح إذا كان متصلا به كما يباح إطفاء الحريق بالخمر وإطعام الميتة للبزاة والصقور وإلباس الدابة للثوب النجس وكذلك الاستصباح بالدهن النجس في أشهر قولي العلماء وهو أشهر الروايتين عن أحمد

وهذا لأن استعمال الخبائث فيها يجري مجرى الإتلاف ليس فيه ضرر اهـ. الفناوى الكبرى (1/ 431)

وقد اختلف العلماء في حكم استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى , فيه رأيان لأهل العلم:

الرأي الأول: أن استعمال مثل هذا الصابون غير جائز, وهو رأي أكثر العلماء.

دليلهم:

أن الشارع أمر بالتوقي من النجاسات ,وأمر بالاستنجاء والاستجمار.

الرأي الثاني: أن استعمال مثل هذا الصابون جائز للحاجة، إذا كان على وجه لا يتعدى، يعني إذا كان لا يستعمل في الصلاة ولا في الأكل والشرب، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

دليله:

حديث جابر (أنه سمع رسول الله (يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. (متفق عليه)

أقرهم النبي (على قولهم تدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس و تطلى بها السفن مع أن دهن الميتة نجس , ومع ذلك أقرهم النبي (على الانتفاع به، وقال:"لا هو حرام " بالنسبة للبيع. انظر: مذكرة فقه النوازل في العبادات للشيخ خالد المشيقح حفظه الله.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير