[مامعنى (سنة في قوة الواجب) عند الأحناف]
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[06 - 05 - 09, 02:25 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مامعنى هذه العبارة
(سنة في قوة الواجب) عند الأحناف
وماهو حكم تاركها
جزاكم الله خيرا
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[07 - 05 - 09, 05:01 ص]ـ
وجدت هذا الكلام للشوكاني رحمه الله فهل من معين
((قوله وهذا لأن إجابة الدعوى سنة. قال عليه الصلاة والسلام {من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم} فلا يتركها لما اقترن بها من البدعة من غيره، كصلاة الجنازة واجبة الإقامة، وإن حضرتها نياحة) قيل عليه أنه قياس السنة على الفرض وهو غير مستقيم، فإنه لا يلزم من تحمل المحذور لإقامة الفرض تحمله لإقامة السنة. وأجيب بأنها سنة في قوة الواجب لورود الوعيد على تاركها، قال صلى الله عليه وسلم {من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم} كذا في العناية وعامة الشروح. أقول: الجواب منظور فيه، لأنهم إن أرادوا بقولهم إنها سنة في قوة الواجب أنها مثل الواجب في الأحكام كما يفصح عنه قول صاحبي النهاية والكفاية فيثبت الحكم فيها على وفاق ما يثبت في الواجب، فهو مشكل على قواعد علم الأصول، إذ قد تقرر فيه كون السنة قسيما للواجب ومغايرة له في الأحكام حيث صرحوا فيه بأن الواجب مما كان فعله أولى من تركه مع منع تركه، والسنة مما كان [ص: 13] فعله أولى من تركه بلا منع تركه، وأن تارك الواجب يستحق العقوبة بالنار وتارك السنة لا يستحقها بل يستحق حرمان الشفاعة فكيف يتصور الاشتراك في الأحكام، وإن أرادوا بقولهم إنها سنة في قوة الواجب مجرد بيان تأكد سنيتها فهو لا يجدي نفعا في دفع السؤال. إذ لا يلزم من تحمل المحذور لإقامة الواجب تحمله لإقامة السنة، وإن كانت مؤكدة تأكدا تاما لظهور التفاوت بينهما في الحقيقة والأحكام فلا يتم القياس على أن صلاة الجنازة فرض لا واجب محض، فعلى تقدير أن يكون إجابة الدعوة في حكم الواجب بل نفس الواجب لا يندفع السؤال أيضا، إذ لا يلزم من تحمل المحذور لإقامة الفرض تحمله لإقامة الواجب لثبوت الفرض بدليل قطعي دون الواجب، ولهذا يكفر جاحد الأول دون الثاني فلا وجه للقياس. وأجاب صاحب العناية عن السؤال المذكور بوجه آخر حيث قال: ويجوز أن يقال وجه التشبيه اقتران العبادة بالبدعة مع قطع النظر عن صفة تلك العبادة ا هـ.
)
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[07 - 05 - 09, 09:47 ص]ـ
أخي خالد
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يتضح لي أن الشوكاني قد فسر قولهم هذا (بأنها سنة في قوة الواجب).
والذي يظهر -والله أعلم- أن المراد بها أنها سنة ولكنها أقرب إلى أن تكون واجبه (وهذا قول الشوكاني "أنها مثل الواجب في الأحكام ... فيثبت الحكم فيها على وفاق ما يثبت في الواجب")، وهو كمن يقول أنها سنة مؤكدة جداً، فإن معنى سنة مؤكده معلوم، ولكن قول سنة مؤكدة جداً يفهم منه أنها قريبة في حكمها إلى حكم الواجب، وهذا كقول الأحناف هنا أنها سنة في قوة الواجب -أي في قوة الواجب في الحكم-، والله أعلم.
ولذلك نفى الشوكاني هذا الأمر ببيانه أن أحكام السنة لا تقع على أحكام الواجب بأي حال.
والله أعلم.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[08 - 05 - 09, 05:26 ص]ـ
تفسير العبارة مذكور عقبها وهو قوله:"لورود الوعيد على تاركها" يعني السنة التي ورد على تركها وعيد فهي سنة واجبة تمييزا لها عن السنة المندوبة، وبيان كونها أقل من الفرض واللام في قوله: لورود" هي لام التعليل، وهذه العبارة بنصها مذكورة في كتب الحنفية، ففي العناية شرح الهداية:"قَوْلُهُ (كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ) قِيلَ عَلَيْهِ إنَّهُ قِيَاسُ السُّنَّةِ عَلَى الْفَرْضِ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَحَمُّلِ الْمَحْذُورِ لِإِقَامَةِ الْفَرْضِ تَحَمُّلُهُ لِإِقَامَةِ السُّنَّةِ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا سُنَّةٌ فِي قُوَّةِ الْوَاجِبِ لِوُرُودِ الْوَعِيدِ عَلَى تَارِكِهَا، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {مَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ} " اهـ
ولعل هذا النقل يوضح المعنى المقصود:
¥