[سؤال متعلق بطريقة في البيع]
ـ[نبيل العمري]ــــــــ[12 - 04 - 09, 08:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأفاضل الكرام.
هناك مسألة عند التجار تسمى البيع على الحساب , وصورتها كالتالي:
يعطي بائع الجملة للتجار السلعة على أن يبيعوها في محلاتهم ويضمن لهم انخفاض السعر إذا انخفض سعر السوق دون الارتفاع ويضمن لهم ارجاع البضاعة إذا انتهت صلاحيتها ويضمن لهم ارجاع التالف منها , ويحدث البيع والشراء بينهم وقد يقبض التاجر الثمن وينخفض السوق من بعد قيخفض التاجر لصاحب المحل في البضاعة في الباقية منها فقط وهو ما يتعارف عليه في السوق ب (البضاعة المحمية) أو ب (حماية البضاعة).
فهل يكون هنا التاجر ضامنا لربح صاحب المحل ويكون البيع محرما.
وهل إذا وضع التاجر البضاعة عند صاحب المحل على أنه عارض لها لا مشتر يخرج من الحرام ولا يقبض الثمن إلا بعد البيع.
وبالله التوفيق.
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[13 - 04 - 09, 04:11 م]ـ
ليت الأخ يزيد المسألة تصويرا
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[14 - 04 - 09, 05:07 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
،، وبعد
على سبيل المدارسة، نحاول أن نفند هذه العملية ونخرِّجها على مخرجها الشرعى، ومن ثم معرفة صحتها من عدمه، وذلك حسب المعلومات المذكورة عاليه، وإلا فالمسألة تحتاج إلى مجامع فقهية
الصورة هى عقد بيع بين تاجر الجملة وصاحب محل تجارى
* يبيع الأول للثانى بضاعة بثمن آجل
* يقبض الثانى البضاعة ويعرضها فى حانوته إلى أن تباع، ثم يدفع ثمنها إلى تاجر الجملة
* فى حالة كساد البضاعة أو تلفها أو جزء منها يردها الثانى إلى الأول بدون نزاع
* فى حالة إنخفاض سعر هذه البضاعة وهى معروضة فى المحل، يضع الأول للثانى مقدار هذا الإنخفاض
،، هذا تصورى لما كتبته أخى الكريم، هل فى هذا زيغ؟؟
،، لعلنا نبدأ الآن فى معرفة المعاملة الصحيحة من السقيمة بعدة أسئلة
1 - هل يتم الاتفاق على سعر محدد ومعين لهذه البضاعة؟، وهل يتم تحديد أجل السداد؟
، فهذه المعاملة تُكيف شرعا على أنها بيع بضاعة حالة بثمن آجل، فلابد فيها من تحديد الثمن وتعيين الأجل،وإلا بطل العقد
،، ويترتب على إتمام هذه العملية بالكيفية المذكورة، إنتقال ملكية البضاعة كاملة من التاجر الى صاحب الحانوت، له ربحها خالصا، وعليه غرمها إن تلفت، ولا يحل له مطالبة التاجر بأى عوض عن كساد أو تلف أو خسارة
2 - هل يتم الإتفاق بين الطرفين على ألا يتم السداد إلا بعد بيع الأخير للبضاعة؟، هل يتم الإتفاق بينهما على أن يتحمل الأول أى تلف فى البضاعة أو أن يتحمل كسادها أو خسارتها؟
لو كان الجواب على هذه الأسئلة بالإيجاب فهو مناف تماما لعقد البيع، فليس هذا بيعا، وهو أقرب منه إلى عقد مضاربة أو سمسرة، ولكن لابد من أشياء حتى تستقيم المعاملة شرعا:
- إذا اعتبرنا أن التاجر يدفع البضاعة إلى صاحب الحانوت ليبيعها على أساس المضاربة، فلابد للطرفين أن يتفقا أولا على هامش الربح بينهما، وإلا بطل العقد، فإن اتفقا على نصيب كل منهما فى الربح، فعندئذ يكون ضمان البضاعة على التاجر لأنه صاحب رأس المال، وصاحب الحانوت يده يد أمانة على البضاعة وهو صاحب الجهد، ولا يحل له الإستثار بالربح دون صاحبه
- وإن قلنا أن هذه المعاملة تتخرج على انها سمسرة فلا شأن لصاحب الحانوت بربح البضاعة أو خساراتها أو تلفها، وإنما هو أجير عند التاجر، ولابد من تعيين هذه الأجرة او مقدار السمسرة قبل البدء فى التعامل
،، هذا ما لدى وما جال بخاطرى، وهو للتدارس العلمى فقط -
والله أعلى وأعلم