[حكم الماء المتنجس]
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[07 - 03 - 09, 12:39 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان المسألة كما هو مقرر عند فقهاء الحنابلة:
مذهبان للحنابلة في المذهب:
الأول:مذهب المتقدمين من الحنابلة:
الماء المتنجس له حالتان عندهم:
الحالة الاولى: أن يكون الماء دون القلتين:
(فهذا ينجس بمجرد الملاقاة)
الحالة الثانية: أن يكون الماء قلتين فأكثر:
فله حالتان عندهم:
الأولى: أن يكون بول آدمي أو عذرته المائعة فله أيضا حالتان:
أحدهما: أن يشق نزحه فلا ينجس الماء الطهور. (كمصانع مكة).وهي البرك الكبيرة.
ثانيهما: أن لا يشق نزحه فإن الماء ينجس.
الثانية: أن يكون غير بول آدمي أو عذرته المائعة فله قسمان:
الأول: أن يتغير الماء في صفة أو أكثر فإنه ينجس.
الثاني: أن لا يتغير فإنه طهور.
الثاني: مذهب المتأخرين:
فللماء المتنجس حالتان:
الأولى: أن يكون دون القلتين:
فإنه ينجس بمجرد الملاقاة.
الثانية: أن يكون قلتين فأكثر:
فله حالتان عندهم:
الاول: أن يتغير سواء كان بول آدمي او عذرته المائعة أو غيره فإنه ينجس.
الثانية: أن لا يتغير فإنه طهور.