تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

33 - لام التعريف تنصرف إلى ما يعرفه المخاطبون فإن كان هناك شخص معهود أو نوع معهود انصرف الكلام إليه كما انصرف اللفظ إلى الرسول المعين فى قوله تعالى: {لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا} و في قوله: {فعصى فرعون الرسول} أو إلى النوع المخصوص نهيه عن بيع الثمر فانه لا خلاف بين المسلمين أن المراد بالثمر هنا الرطب دون العنب و غيره و إن لم يكن معهود شخصي و لا نوعي انصرف إلى العموم فالبيع المذكور للثمر هو بيع الثمر الذي يعهدونه دخل كدخول القرن الثانى و القرن الثالث فيما خاطب به الرسول أصحابه و نظير هذا ما ذكره أحمد فى نهي النبى صلى الله عليه و سلم عن بول الرجل فى الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه فحمله على ما كان معهودا على عهده من المياه الدائمة كالآبار و الحياض التى بين مكة و المدينة فأما المصانع الكبار التى لا يمكن نزحها التى أحدثت بعده فلم يدخله فى العموم لوجود الفارق المعنوي و عدم العموم اللفظي (29/ 83).

34 - انظر فى عموم كلام الله عز و جل و رسوله لفظا و معنى حتى تعطيه حقه و أحسن ما تستدل به على معناه آثار الصحابة الذين كانوا أعلم بمقاصده فان ضبط ذلك يوجب توافق أصول الشريعة و جريها على الأصول الثابتة (29/ 86).

35 - و ذلك لأن النفوس اذا اعتادت المعصية فقد لا تنفطم عنها انفطاما جيدا إلا بترك ما يقاربها من المباح كما قيل لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يجعل بينه و بين الحرام حاجزا من الحلال كما أنها أحيانا لا تترك المعصية إلا بتدريج لا تتركها جملة، فهذا يقع تارة و هذا يقع تارة

36 - ؛ولهذا يوجد فى سنة النبى صلى الله عليه و سلم لمن خشي منه النفرة عن الطاعة الرخصة له فى أشياء يستغنى بها عن المحرم و لمن و ثق بايمانه و صبره النهي عن بعض ما يستحب له تركه مبالغة فى فعل الأفضل و لهذا يَستحب لمن و ثق بايمانه و صبره من فعل المستحبات البدنية و المالية كالخروج عن جميع ماله مثل ابى بكر الصديق ما لا يَستحب لمن لم يكن حاله كذلك كالرجل الذي جاءه ببيضة من ذهب فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته ثم قال: ((يذهب أحدكم فيخرج ماله ثم يجلس كلا على الناس)) (29/ 113)

37 - و إذا قال لهم النبى صلى الله عليه و سلم لا تكروا المزارع فإنما أراد الكراء الذي يعرفونه كما فهموه من كلامه و هم أعلم بمقصوده و كما جاء مفسرا عنه أنه رخص فى غير ذلك الكراء و مما يشبه ذلك ما قرن به النهي من المزابنة و نحوها و اللفظ و إن كان فى نفسه مطلقا فانه إذا كان خطابا لمعين فى مثل الجواب عن سؤال أو عقب حكاية حال و نحو ذلك فإنه كثيرا ما يكون مقيدا بمثل حال المخاطب كما لو قال المريض للطبيب أن به حرارة فقال له لا تأكل الدسم فانه يعلم أن النهي مقيد بتلك الحال (29/ 111).

38 - فإنك تجد كثيرً ممن تكلم فى هذه الأمور إما أن يتمسك بما بلغه من ألفاظ يحسبها عامة أو مطلقة أو بضرب من القياس المعنوي أو الشبهى فرضي الله عن أحمد حيث يقول: ((ينبغي للمتكلم فى الفقه أن يجتنب هذين الأصلين المجمل و القياس)) و قال أيضا: ((أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل و القياس)) ثم هذا التمسك يفضي إلى ما لا يمكن اتباعه ألبتة (29/ 126).

39 - فاذا ظهر أن لعدم تحريم العقود و الشروط جملة و صحتها أصلان الأدلة الشرعية العامة و الأدلة العقلية التى هي الاستصحاب و انتفاء المحرم فلا يجوز القول بموجب هذه القاعدة فى أنواع المسائل و أعيانها إلا بعد الاجتهاد فى خصوص ذلك النوع أو المسألة هل و رد من الأدلة الشرعية ما يقتضى التحريم أم لا أما إذا كان المدرك الاستصحاب و نفي الدليل الشرعي فقد أجمع المسلمون و علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لأحد ان يعتقد و يفتى بموجب هذا الاستصحاب و النفي إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك فان جميع ما أوجبه الله و رسوله و حرمه الله و رسوله مغير لهذا الاستصحاب فلا يوثق به إلا بعد النظر فى أدلة الشرع لمن هو من أهل لذلك و أما إذا كان المدرك هو النصوص العامة فالعام الذي كثرت تخصيصاته المنتشرة أيضا لا يجوز التمسك به إلا بعد البحث عن تلك المسألة هل هي من المستخرج أو من المستبقى و هذا أيضا لا خلاف فيه

وإنما اختلف العلماء فى العموم الذي لم يعلم تخصيصه أو علم تخصيص صور معينة منه هل يجوز استعماله فيما عدا ذلك قبل البحث عن المخصص المعارض له فقد اختلف فى ذلك أصحاب الشافعي و احمد و غيرهما و ذكروا عن احمد فيه روايتين و أكثر نصوصه على أنه لا يجوز لأهل زمانه و نحوهم استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من السنة و أقوال الصحابة و التابعين و غيرهم و هذا هو الصحيح الذى اختاره أبو الخطاب و غيره فان الظاهر الذي لا يغلب على الظن انتفاء ما يعارضه لا يغلب على الظن مقتضاه فإذا غلب على الظن انتفاء معارضه غلب على الظن مقتضاه و هذه الغلبة لا تحصل للمتأخرين فى أكثر العمومات إلا بعد البحث عن المعارض سواء جعل عدم المعارض جزءا من الدليل فيكون الدليل هو الظاهر المجرد عن القرينة كما يختاره من لا يقول بتخصيص الدليل و لا العلة من أصحابنا و غيرهم أو جعل المعارض المانع من الدليل فيكون الدليل هو الظاهر لكن القرينة مانعة لدلالته كما يقوله من يقول بتخصيص الدليل و العلة من أصحابنا و غيرهم و ان كان الخلاف فى ذلك إنما يعود إلى اعتبار عقلي أو إطلاق لفظي أو اصطلاح جدلي لا يرجع إلى أمر علمي أو فقهي (29/ 166)

40 - و الشارع لا يحظر على الإنسان إلا ما فيه فساد راجح أو محض فإذا لم يكن فيه فساد أو كان فساده مغمورا بالمصلحة لم يحظره أبدا (29/ 180).

41 - الاعتبار في الكلام: بمعنى الكلام لا بلفظه (35/ 257).

42 - ليس فى شريعتنا ذنب إذا فعله الإنسان لم يكن له مخرج منه بالتوبة إلا بضرر عظيم فان الله لم يحمل علينا إصراً كما حمله على الذين من قبلنا فهب هذا قد أتى كبيرة من الكبائر فى حلفه بالطلاق ثم تاب من تلك الكبيرة فكيف يناسب أصول شريعتنا أن يبقى اثر ذلك الذنب عليه لا يجد منه مخرجاً.

تمت بحمد الله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير