تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وعلى القول الثاني يكون لهما حكم اللحية، والراجح -والله أعلم- هو أنهما يأخذان حكم الشارب، لما روى أحمد في مسنده عن أبي إمامة رضي الله عنه في حديث طويل في مخالفة أهل الكتاب وفيه: فقلنا يا رسول الله، إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قصوا سبالكم، ووفروا عثانينكم، وخالفوا أهل الكتاب". وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط. والعثانين جمع عثون، وهي اللحية.

والله أعلم.


رقم الفتوى 37293 مدلولات الألفاظ الواردة بخصوص قص الشارب وإعفاء اللحية
تاريخ الفتوى: 18 رجب 1424
السؤال
الحمد لله وبعد شيخنا مسألتي في اللحية والشارب تكمن في معاني الروايات وهي كالتالي: عن الشارب قال الحبيب {قص، أخذ، تقصير، جزوا، احفوا، أنهكوا} ما معنى كل كلمة لغة واصطلاحا وكذلك عن اللحية {أرخوا، أوفوا، وفروا، اعفوا} وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قص الشارب وجزه وتقصيره بمعنى واحد، وهو الأخذ منه.
وأما الإحفاء والإنهاك، فمعناهما الحلق والاستئصال.
ومن أجل اختلاف معنى الإحفاء والإنهاك مع معنى التقصير وما في معناه، اختلف أهل العلم في السنة في الشارب، فمنهم من يرى أن السنة هي التقصير، ومنهم من يقول: السنة هي حلق الشارب، ومنهم من يخير بين الأمرين.
قال النووي: وأما الشارب فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه، لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: احفوا وانهكوا. وهو قول الكوفيين، وذهب كثير منهم -يعني السلف- إلى منع الحلق والاستئصال، وقاله مالك، وكان يرى حلقه مثلة، ويأمر بأدب فاعله، وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه، ويذهب هؤلاء إلى أن الإحفاء والجز والقص بمعنى واحد، وهو الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة، وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين. هذا آخر كلام القاضي. والمختار: ترك اللحية على حالها، وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا، والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفه. انتهى كلامه.
وأما الألفاظ التي وردت في شأن اللحية وهي: أرخوا، ووفروا، واعفوا، وأرجوا، فهي كلها بمعنى واحد، وهو تركها، على حالها، قال النووي رحمه الله عند شرحه لحديث مسلم جزوا الشوارب وأرخوا اللحى قال: فتحصل خمس روايات: أعفوا، وأوفوا، وأرخوا، وأرجوا، ووفروا، ومعناها كلها تركها على حالها، هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه .. إلى أخر كلامه عليه رحمة الله.
والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[04 - 05 - 09, 09:14 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخانا أبا عمر على هذه الفتوى الجامعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يحقق لك أمنيتك، ويجعلك من مجاوري بيته الحرام والله تستاهل كل خير، فاسأله سبحانه جواره، وانطرح بين يديه، فإنه سبحانه لا يرد من دعاه ولا يخيب من ناجاه ورجاه

ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[04 - 05 - 09, 09:46 ص]ـ
أخي علي الابنوي ..

ذكر ابن حجر في كتاب فتح الباري عند حديث (الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب) كتاب اللباس باب قص الشارب، كلاماً مفصلاً في المسألة أنقل لك جزء من قوله:

قال النووي: المختار في قص الشارب أنه يقصه حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله , وأما رواية " أحفوا " فمعناها أزيلوا ما طال على الشفتين , قال ابن دقيق العيد: ما أدري هل نقله عن المذهب أو قاله اختيارا منه لمذهب مالك. قلت: صرح " في شرح المهذب " بأن هذا مذهبنا. وقال الطحاوي لم أر عن الشافعي في ذلك شيئا منصوصا , وأصحابه الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانوا يحفون , وما أظنهم أخذوا ذلك إلا عنه وكان أبو حنيفة وأصحابه يقولون: الإحفاء أفضل من التقصير. وقال ابن القاسم عن مالك: إحفاء الشارب عندي مثلة , والمراد بالحديث المبالغة في أخذ الشارب حتى يبدو حرف الشفتين وقال أشهب. سألت مالكا عمن يحفي شاربه فقال: أرى أن يوجع ضربا. وقال لمن يحلق شاربه: هذه بدعة ظهرت في الناس ا ه. وأغرب ابن العربي فنقل عن الشافعي أنه يستحب حلق الشارب , وليس ذلك معروفا عند أصحابه , قال الطحاوي: الحلق هو مذهب أبي
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير