تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

صحيح)). ولما جاء عن ابن عمر ((كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة)) أخرجه أحمد وصححه الأرنؤوط ولما خرجه الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ)) فعلم أن الإقامة كان يسمعها الغائبون ولأن الإقامة أحد الأذانين فاستحب اسماعها للغائبين.

والقول الثاني:أنه يقيمها في المسجد وهو مذهب جمهور أهل العلم. لما جاء في حديث عبدالله بن زيد في بعض طرقه في سنن أبي داود وغيره بعدما علمه الملك الآذان ((قَالَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّي غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ وَتَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ) قال الألباني في " تمام المنة " عن أثر ابن عمر السابق ((أما حديث ابن عمر فلا دلالة فيه لما ذكره مطلقا لأنه من الممكن سماعه للإقامة لقربه من المسجد وذلك لا يستلزم أن تكون الإقامة في موضع الأذان كما هو ظاهر)) و قال أيضا ((وقد وجدت بعض الآثار تشهد لحديث عبد الله بن زيد فروى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن شقيق قال: من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد وكان عبد الله يفعله وسنده صحيح)) قلت: هو مرسل لا حجة فيه، والمنارة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الألباني ((وروى عبد الرزاق أن عمر بن عبد العزيز بعث إلى المسجد رجالا: إذا أقيمت الصلاة فقوموا إليها وسنده صحيح أيضا وهو ظاهر في أن الإقامة كانت في المسجد)) قلت: ليس فيه دلالة لأنه خاطب المصلين وهم قد يسمعون الإقامة حتى لو كانت خارجا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "شرح العمدة " ((فعلم إن الإقامة كانت حيث يسمعها الغائبون عن المسجد إما موضع الأذان أو قريبا منه)) قلت والأقوى ما قاله الحنابلة، وإن قال المرداوي في "الإنصاف " أن عمل المسلمين اليوم جرى أن يؤذن في المنارة ويقيم أسفل، ولم يقيده بداخل المسجد. هذا كله في مذهب أحمد في ما لم يشق على المؤذن. ومن هنا عُلم مشروعية استخدام مكبرات الصوت في الإقامة، والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير