ـ[أبوفاطمة الشمري]ــــــــ[13 - 04 - 09, 02:55 ص]ـ
الأحاديث الواردة في نظر المصلي إلى موضع السجود كلها ضعيفة.
وحديث ابن عباس الذي ذكره الأخ غندر لا يثبت، وقد أعله كبار الأئمة.
والرواية في النظر إلى سبابته أثناء الجلوس رواية شاذة.
وذكر بعض الفقهاء أنه ينظر حال الركوع بين قدميه، ولا أعلم له دليلاً لامرفوعاً ولا من قول صاحب.
وعندي عدد من الأدلة تبين أن السنة النظر إلى الأمام، وهذا مذهب البخاري.
ولعلي أورد الأدلة قريباً - يسر الله ذلك -
جزاك الله خيرًا، ولم أنتبه لمشاركتك إلا بعد أن كتبتُ مشاركتي #5.
ـ[أبوفاطمة الشمري]ــــــــ[13 - 04 - 09, 07:21 م]ـ
أظن أخي أبا إياس أنه لا تضارب بين هذه الأقوال عند الشيخ رحمه الله، وإليك وجه الجمع بينها، فأقول وبالله التوفيق:
إذا كان المصلي منفردا فالأولى أن ينظر إلى ما هو أخشع له، فإن كان الأخشع له النظر إلى موضع السجود نظر إلى موضع السجود، وإن كان الأخشع له أن ينظر إلى الكعبة مثلا نظر إلى الكعبة، وهذا القول ينسحب على الإمام أيضا لأنه في حكم المنفرد لكونه متقدما في الموضع على الجماعة.
وأما إن كان مأموما فينظر إلى ما هو أخشع له أيضا، ولا شك أنه إن كان مثلا في الصفوف الأولى من الحرم مثلا فإنه يتسنى أن يرمي ببصره إلى الكعبة، وقد يكون الأخشع له النظر إلى موضع السجود، وهذا يختلف من شخص إلى آخر، أما إذا كان محتاجا إلى النظر إلى الإمام كما لو كان بعيدا فخفي عليه الصوت، أو انقطعت الكهرباء مثلا فاحتاج إلى النظر لمتابعته فالمصلحة هنا في النظر إلى الإمام.
وقد رأيت الشيخ العلاّمة الإمام ابن عثيمين رحمه الله في الحرم قبل وفاته بسنوات، وهو يصلي قرب المقام وينظر إلى جهة الكعبة فاستشكلت ذلك وكان ذلك في بداية الطلب ـ ولا زلت في البداية ـ فأنكرت ذلك نفسي وقلت أليس الواجب النظر إلى موضع السجود، حتى وقفت على حديث ابن عباس رضي الله عنهما ((كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا، ولا يلوي عنقه خلف ظهره)) صحيح الجامع (1/ 894/5011)، وحديث الصحابي الذي رأى حركة لحية النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من خلفه قبل القراءة فسأله فأخبره بدعاء الاستفتاح.
قال الشيخ الأصولي عبد الله بن صالح الفوزان - حفظه الله - في كتابه الماتع "فقه الدليل" (2/ 13): "ولا فرق في نظره إلى موضع سجوده بين المسجد الحرام أو غيره من المساجد، لعدم المخصص، والنظر إلى الكعبة يشغل المصلي، ولا سيما إذا كان قريبًا من الكعبة، فقد ينشغل برؤية الطائفين إذا كان يصلي نافلة.
ويستثنى من ذلك صلاة الخوف، فإنه ينظر إلى جهة عدوه الذي في قبلته، لكمال الاحتراز". أ. هـ.
ـ[أبوفاطمة الشمري]ــــــــ[13 - 04 - 09, 09:24 م]ـ
أما حديث موضع النظر وكونه للسجود= فلتفصيل القول فيه محلٌ آخرُ.
والله أعلم.