تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و ذكر (الألم) الوارد في قول أبي يوسف ـ رحمه الله ـ هو من قبيل الضرر المادي، و بيان ذلك واضح في تفسير (الألم) من قول أبي يوسف نفسه؛ فيما ما نصه: (يرجع على الجاني بقدر ما احتاج إليه من ثمن الدواء وأجرة الأطباء حتى اندملت) (12).

4) أن الواجب في الضرر الأدبي هو: التعزير، ومنه التعزير بالمال الثابت بالسنة، وللحاكم أن يلجأ في أساليب التعزير إلى ما يراه أقمع للفساد، وفي زماننا التعزير بأخذ المال أمضى في العقاب.

المناقشة: بأن التعزير في الضرر الأدبي هو من باب العقوبات، وليس من باب التعويض المالي عن الضرر.

ولو سلمنا بالتعزير المالي لمن أضر بغيره أدبياً؛ لوجب أن يذهب إلى بيت المال لا إلى المتضرر وهذا لم يقله أحد من الفقهاء.

فالراجح فيما أراه – بعد عرض أدلة المسألة، و المناقشات المُبدَاةُ حولها – هو ما ذهب إليه الجمهور، من عدم جواز التعويض المالي للضرر المعنوي؛ لقوة ما ذهب إليه الجمهور، وسلامة الأدلة من المناقشة.

ولما في ذلك من مراعاة الفرد والجماعة والجسد والروح، فليس كل شيء قابل للتعويض، إذ القول بجوازه يقود إلى فتح باب التعويضات المالية للأضرار المعنوية دون ضابط؛ والإغراق فيه وفق هوى وتشهي.

____

(1) انظر: " المبسوط ": للسرخسي، 26/ 81، " مواهب الجليل ": لحطاب، 6/ 305، " التعويض عن الضرر ": الزحيلي، ص 12، " الضمان ": علي الخفيف، ص 45، " القرارات والتوصيات الصادرة من الدورة الثانية عشر للمجمع ": أمانة المجمع الفقهي، برقم 109 وتاريخ 1421 هـ.

(2) " الضمان ": علي الخفيف، ص 45.

(3) " مجمع الضمانات ": البغدادي، 6/ 305.

(4) انظر " المسؤولية المدنية والجنائية ": محمود شلتوت، ص 35، " الضرر الأدبي ": عبدالله النجار، ص 133.

(5) سبق تخريجه.

(6) متفق عليه؛ رواه البخاري برقم (4403)، ومسلم برقم (1218).

(7) "البحر المحيط ": للزركشي، 6/ 99.

(8) هو: محمد بن الحسن بن فرقد، نسبته إلى بني شيبان بالولاء، إمام في الفقه والأصول، ثاني أصحاب أبي حنيفة بعد أبي يوسف، هو الذي نشر علم أبي حنيفة بتصانيفه الكثيرة، ولي القضاء للرشيد بالرقة، ثم عزله و استصحبه الرشيد في مخرجه إلى خراسان، فمات محمد بالري سنة 189هـ من تصانيفه: (الجامع الكبير)، و (الجامع الصغير). انظر: " الأعلام ": للزركلي، 6/ 309.

(9) " المبسوط ": للسرخسي، 26/ 81.

(10) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، القاضي الإمام، أخذ الفقه عن أبي حنيفة، وهو المقدم من أصحابه جميعاً، ولي القضاء للهادي والمهدي والرشيد، وهو أول من سمي قاضي القضاة، وأول من اتخذ للعلماء زياً خاصاً، وثقة أحمد وابن معين وابن المديني، و قيل: إنه أول من وضع الكتب في أصول الفقه، من تصانيفه: (الخراج)؛ و (أدب القاضي). انظر: " البداية والنهاية ": ابن كثير، 10/ 609.

(11) للبغدادي، ص 171.

(12) " الفعل الضار والضمان فيه ": مصطفى الزرقا، ص 121 وما بعدها، و " المبسوط ": للسرخسي، 26/ 81.

ـ[أسامة أمين]ــــــــ[16 - 04 - 09, 03:32 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[16 - 04 - 09, 04:45 م]ـ

الأخ محمد البيشى سلام عليك

من باب المدارسة

هب ان العُرف جرى على تغريم من وقع منه الضرر اليس العُرف له اعتبار عند الشارع وقد يستدل من يجيز بحديث المسلمون عند شروطهم وهنا الطرفان تراضيا بأن يغرم الجانى تأديبا وردا للاعتبار ويستفيد المجنى عليه وتطييبا لخاطره

بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير

ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[16 - 04 - 09, 05:32 م]ـ

على ماذا العمل قضاء؟

وهل التعويض عن الضرر المعنوي هو ذات لاتعويض عن تفويت الفرصة؟ أم بينهما اختلاف؟

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[16 - 04 - 09, 06:42 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي محمد البيشي على هذا الطرح والفوائد

حبذا لو أنزلت بحثك ها هنا لنستفيد منه كاملا

ـ[محمد بن علي البيشي]ــــــــ[22 - 04 - 09, 11:30 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

-إلى الإخوة السلفي، حمدان، الميمان، تحية مباركة.

- التوجيه الأول:

العرف ليس حكما فمن يرى التحريم من القضاة، ولكن يجوز العدول عن عدم التعويض إلى التعويض في الحالات الآتية:

1/ أن يرى الحكم الرأي القائل بالتجويز؛ فالفيصل هنا ليس العرف.

2/ أن يكون القانون (النظام) هو المعمول به، وقد أيد أحد الرأيين؛ فيكون الفيصل هو ما رآه ولي أمر المسلمين، وليس العرف.

3/ أن يرى القاضي التحريم، ولكن من باب السياسة الشرعية يرى الإلزام بالتعويض، فالفيصل هنا اعتبار السياسة بأي طريقة كانت، وليس العرف.

- التوجيه الثاني:

باعتباري أحد أعضاء المنظومة القضائية بالمملكة، فالعمل على عدم التعويض هو الجاري، إذ لا تعويض على الضرر المعنوي إلا إن ارتبط بضرر مادي، فالتعويض يكون لحصول الضرر المادي، لا بالنظر إلى مسببه (وهو الضرر المعنوي).

- التوجيه الثالث:

تفويت الفرصة مختلف عن الضرر المعنوي، من وجه ارتباط الأول بضرر مادي، والثاني لم يتعد العاطفة أو السمعة.

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير