تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

"علقها الشيخ الإمام أحمد ابن تيمية حين سأله الأمير الكبير قيس المنصوري لما نزل غزة المحروسة أن يعلق له شيئاً في سياسة الرعايا، وما ينبغي للوالي أن يسلكه معهم، فأجابه إلى ذلك، وعلَّقها له في ليلة واحدةٍ إلى الصباح، رضي الله عنه وأرضاه، وجعل جنة الفردوس منقلبه ومثواه".

? مسائل تفرَّدَ بها أبو الوفاء ابن عقيل في ((الفنون)):

قال العلامة سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان (ت1397هـ) بعد أن ذكر ((الفنون)) لأبي الوفاء ابن عقيل:

"قال ابن رجب: وله مسائل كثيرةٌ يتفرد بها، ويخالف فيها المذهب، وقد يخالفهُ في بعض تصانيفه، ويوافقهُ في بعضها، فإنَّ نظرهُ فيها مختلفٌ؛ واجتهادَهُ متنوع.

ثم ذكر من المسائل التي تفرَّدَ بها ما ذكره في ((الفنون)): من أنَّ النساء لا يجوز لهنَّ استعمال الحرير إلا في اللبس، دون الافتراش والاستناد.

وأن المشروع في عطيَّة الأولاد التسوية بين الذكور والإناث.

وأنه لا يجوز أن يؤخذ العُشْرُ من تجار أهل الحرب وأهل الذِّمَّة؛ إذا اتَّجروا في بلاد أهل الإسلام، إلا بشروط أو تراضٍ. قال: وقد حكى القاضي في ((شرحه الصغير)) رواية عن أحمد كذلك. ذكرها ابن تميم لكنها غريبةٌ جداً. انتهى".

? تنبيهات على ((الخرقي)):

قال العلامة سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان (ت1397هـ) بعد أن ذكر مختصر ((الخرقي)):

"تنبيهان:

الأول: ذكر الخرقي في ((مختصره)) مسائلَ لم يَنُصَّ عليها أحمد، وإنما قاسَها على قوله. قال ابن حامد: عامة مشايخنا مثل: الخلال، وأبي بكر عبدالعزيز، وأبي علي، وإبراهيم، وسائر من شاهدناهم لا يُجَوِّزون نِسْبَةَ ذلكَ إليه، وأنكروا على الخرقي ما رَسَمَهُ في كتابه.

الثاني: قال ابن رجب في ((قواعده)) (68): استشكل كثيرٌ من الأصحاب كلام الخرقي وتعليله؛ في قوله: وإذا طلَّقَ فلم يَدْرِ أواحدةً أم ثلاثاً؛ اعتزلها، وعليه نفقتها ما دامت في العدة، فإن راجعها في العدة لزمته النفقة، ولم يَطَأْها حتى يَتَيَقَّنَ كم الطلاق؛ لأنه متيقنٌ للتحريم، شاكٌ في التحليل. وظنوا أنه يقول بالرجعية.

قال ابن رجب: وليسَ بلازم؛ لأنه قد تيقن سبب التحريم، وهو الطلاق، فإنه إن كان ثلاثاً فقد حصل التحريم بدونِ زوجٍ وأصابه، وإن كان واحدةً فقد حصل له التحريم بعد البينونة بدون عقد جديد،؛ فالرجعة في العدة لا يحصل بها الحل إلا على هذا التقدير فقط؛ فلا يزيل الشك مطلقاً، فلا يصح؛ لأن تيقن سبب وجود التحريم مع الشك في وجود المانع منه؛ يقوم مقام تحقق وجود الحكم مع الشك في وجود المانع، فيستصحب حكم السبب، كما يعمل بالحكم ويلغى المانع المشكوك فيه، كما يلغى ما تيقن وجود حكمه. انتهى".

? نقل عن حاشية ((المغني)) لابن نصر الله؛ وتعليق لإبراهيم ابن مفلح عليها:

قال العلامة سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان (ت1397هـ) بعد أن ذكر ((المغني)) لابن قدامة رحمه الله:

"تنبيه: قال في ((المغني)): فإن أحرم بالحج قبل التقصير، وقلنا: هو نسكٌ، فقد أدخل الحج على العمرة، وصار قارناً. انتهى.

فَوُجِدَ على العبارة المذكورة حاشيةٌ ذُكِرَ أنها بخط الشيخ أحمد بن نصر الله بن أحمد البغدادي سنة (837هـ)؛ ونَصُّها: صار قارناً كذا وقع في ((المغني))، وهو مُشْكِلٌ إذ إدخالُ الحج في العمرة إنما يصير به قارناً إذا كان قبل الشروع في أفعال العمرة، فكيف يصير قارناً وقد طاف للعمرة وسعى؟ فهذا سهو. انتهى.

وتحتها أخرى بخط إبراهيم بن مفلح هو أن لقائلٍ أن يقول: المصنف يتكلم في المعتمر إذا أدخل الحج على العمرة، وقد تقدم لك الكلام عليه باعتبار حالتين:

حالةٌ ساقَ فيها هَدْياً، وأخرى لا.

فأما إذا ساق هدياً فإنه يصح إدخال الحج على العمرة قبل الطواف وبعده، كما صَرَّحَ بخ في باب الإحرام ويصير قارناً. انتهى".

? تنبيهات هامة حول ((المنتهى)) و ((الإقناع)):

قال العلامة سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان (ت1397هـ) بعد أن ذكر ((المنتهى)):

"قال صاحب ((السحب)) في ((إجازته للشيخ مصطفى بن خليل التونسي)): وإذا أراد النقل عن المذهب فليعتمد على ((المنتهى)) و ((الإقناع))، فإن تخالفا فالمرجح من تبعهُ صاحب ((الغاية))، و ((المنتهى)) مُقَدَّمٌ على الإقناع إلا في مسائل يسيرة معدودة.

فإن قيل: قد التزم المصنف أن لا يذكر قولاً غير ما قَدَّمَ أو صَحَّحَ في ((التنقيح)) إلا إذا كان عليه العمل أو شهر أو قوي الخلاف فربما يشيرُ إليه مع أنه ذكر في شروط القصاص أن المكاتب لا يقتل بقية ولو كان ذا رحم تبعاً ((للإنصاف)) و ((تصحيح الفروع))، وهذا خلاف ما نَصَّ عليه في ((التنقيح)) و ((الإقناع)) من قتل المكاتب بعبده ذي الرحم. قال في ((المبدع)): في الأشهر والأصح.

قلت: قد أجاب عن ذلك العلامة المحقق عثمان النجدي في ((حاشيته)) بأن حكمة عدول المصنف عا في ((التنقيح)) لتأخر ((التصحيح)) عنه، قال: فتنبه لذلك. انتهى.

تنبيه: قال الشيخ منصور البهوتي في ((حاشيته)): قوله: مع ((التنقيح)) كان أولى منه و ((التنقيح)).

قال الحريري في ((درة الغواص)): لا يقال اجتمع فلان مع فلان، وإنما يقال: اجتمع فلان وفلان، وأجيب عنه بما في ((الصحاح)): جاء معه على كذا، أي: اجتمع معه ونظر فيه بأنه لم يَقُلْهُ على طريق النقل فلا حجةَ فيه، يعني كلام الجوهري؛ لأن الحجة فيما نقله عن العرب، الذين هم أهل اللغة، وعنهم أُخِذَتْ".

? الكلام على نظم ابن عتيق للزاد، الموسوم بـ ((نيل المراد في نظم متن الزاد)):

قال العلامة سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان (ت1397هـ) في ختام حديثه عن ((نيل المراد في نظم متن الزاد)):

"ونظمه ليس بذاك الجودة، وأحسن ما فيه خطبته. وقد حَدَّثني ابنه محمد أن والده أوصى عند موته بإتلافه، ولعل السبب في ذلك كونه على مُسَوَّدَتِهِ الأولية لم يتمكن من إعادة النظر فيه وتنقيحه، أو تورعاً، أو لغير ذلك. فالله أعلم".

كتبه:

يحيى بن عبدالله بن محمد الكندري

6/ 5/1430هـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير