تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأمّا غشاء العين، وهو: ألاّ يبصر عند دخول اللّيل، فلا يمنع من الإمامة في عقدٍ ولا استدامةٍ، لأنّه مرض في زمان الدّعة يرجى زواله.

وأمّا ضعف البصر، فإن كان يعرف به الأشخاص إذا رآها لم يمنع من الإمامة، وإن كان يدرك الأشخاص ولا يعرفها منع من الإمامة عقداً واستدامةً.

وأمّا القسم الثّاني من الحواسّ، الّتي لا يؤثّر فقدها في الإمامة فشيئان: أحدهما: الخشم في الأنف الّذي يدرك به شمّ الرّوائح. والثّاني: فقد الذّوق الّذي يفرّق به بين الطّعوم. فلا يؤثّر هذا في عقد الإمامة، لأنّهما يؤثّران في اللّذّة، ولا يؤثّران في الرّأي والعمل.

وأمّا القسم الثّالث من الحواسّ المختلف فيها فشيئان: الصّمم، والخرس، فيمنعان من ابتداء عقد الإمامة، لأنّ كمال الأوصاف بوجودهما مفقود.

واختلف في الخروج بهما من الإمامة، فقالت طائفة: يخرج بهما منها كما يخرج بذهاب البصر لتأثيرهما في التّدبير والعمل، وقال آخرون: لا يخرج بهما من الإمامة، لقيام الإشارة مقامهما، فلم يخرج منها إلاّ بنقصٍ كاملٍ. وقال آخرون: إن كان يحسن الكتابة لم يخرج بهما من الإمامة، وإن كان لا يحسنها خرج من الإمامة بهما، لأنّ الكتابة مفهومة والإشارة موهومة، والأوّل من المذاهب أصحّ.

وأمّا تمتمة اللّسان، وثقل السّمع، مع إدراك الصّوت إذا كان عالياً، فلا يخرج بهما من الإمامة إذا حدثا. واختلف في ابتداء عقدها معهما، فقيل: يمنع ذلك ابتداء عقدها، لأنّهما نقص يخرج بهما عن حال الكمال، وقيل: لا يمنع، لأنّ نبيّ اللّه موسى عليه السلام لم تمنعه عقدة لسانه عن النّبوّة فأولى ألاّ يمنع من الإمامة.

وأمّا فقد الأعضاء فينقسم إلى أربعة أقسامٍ:

أحدها: ما لا يمنع من صحّة الإمامة في عقدٍ ولا استدامةٍ، وهو ما لا يؤثّر فقده في رأيٍ ولا عملٍ ولا نهوضٍ ولا يشين في المنظر، فلا يمنع من عقد الإمامة ولا من استدامتها بعد العقد، لأنّ فقده لا يؤثّر في الرّأي والحنكة. مثل قطع الأذنين لأنّهما لا يؤثّران في رأيٍ ولا عملٍ، ولهما شين يمكن أن يستتر فلا يظهر.

والقسم الثّاني: ما يمنع من عقد الإمامة ومن استدامتها: وهو ما يمنع من العمل، كذهاب اليدين، أو من النّهوض كذهاب الرّجلين، فلا تصحّ معه الإمامة في عقدٍ ولا استدامةٍ، لعجزه عمّا يلزمه من حقوق الأمّة في عملٍ أو نهضةٍ.

والقسم الثّالث: ما يمنع من عقد الإمامة: واختلف في منعه من استدامتها، وهو ما ذهب به بعض العمل، أو فقد به بعض النّهوض كذهاب إحدى اليدين أو إحدى الرّجلين، فلا يصحّ معه عقد الإمامة لعجزه عن كمال التّصرّف، فإن طرأ بعد عقد الإمامة ففي خروجه منها مذهبان للفقهاء:

أحدهما: يخرج به من الإمامة، لأنّه عجز يمنع من ابتدائها فمنع من استدامتها.

والمذهب الثّاني: أنّه لا يخرج به من الإمامة وإن منع من عقدها، لأنّ المعتبر في عقدها كمال السّلامة، وفي الخروج منها كمال النّقص.

والقسم الرّابع: ما لا يمنع من استدامة الإمامة. واختلف في منعه من ابتداء عقدها، وهو ما يشين ويقبّح، ولا يؤثّر في عملٍ ولا في نهضةٍ، كجدع الأنف وسمل إحدى العينين، فلا يخرج به من الإمامة بعد عقدها، لعدم تأثيره في شيءٍ من حقوقها، وفي منعه من ابتداء عقدها مذهبان للفقهاء:

أحدهما: أنّه لا يمنع من عقدها، وليس ذلك من الشّروط المعتبرة فيها لعدم تأثيره في حقوقها.

والمذهب الثّاني: أنّه يمنع من عقد الإمامة، وتكون السّلامة منه شرطاً معتبراً في عقدها ليسلم ولاة الملّة من شينٍ يعاب ونقصٍ يزدرى، فتقلّ به الهيبة، وفي قلّتها نفور عن الطّاعة، وما أدّى إلى هذا فهو نقص في حقوق الأمّة.

وأمّا نقص التّصرّف فضربان: حجر، وقهر.

فأمّا الحجر: فهو أن يستولي عليه من أعوانه من يستبدّ بتنفيذ الأمور من غير تظاهرٍ بمعصيةٍ ولا مجاهرةٍ بمشاقّةٍ، فلا يمنع ذلك من إمامته، ولا يقدح في صحّة ولايته.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير