تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عليه وسلم قال: {لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة} رواه البخاري ومسلم وهكذا الرواية " الزان " وهي لغة واللغة الفاشية الزاني بالياء , وبالقياس على ترك الصوم والزكاة والحج وسائر المعاصي واحتج أصحابنا على قتله بقول الله تعالى: {اقتلوا المشركين} إلى قوله تعالى: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} , وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم} رواه البخاري ومسلم وبحديث {نهيت عن قتل المصلين} وبالقياس على كلمة التوحيد. واحتجوا على أنه لا يكفر لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {خمس صلوات افترضهن الله , من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له , ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه} حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة , وبالأحاديث الصحيحة العامة كقوله صلى الله عليه وسلم: {من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة} رواه مسلم وأشباهه كثيرة , ولم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة ويورثون عنه , ولو كان كافرا لم يغفر له ولم يرث ولم يورث. وأما الجواب عما احتج به من كفره من حديث جابر وبريدة ورواية شقيق فهو أن كل ذلك محمول على أنه شارك الكافر في بعض أحكامه , وهو وجوب القتل. وهذا التأويل متعين للجمع بين نصوص الشرع وقواعده التي ذكرناها , وأما قياسهم فمتروك بالنصوص التي ذكرناها , والجواب عما احتج به أبو حنيفة أنه عام مخصوص بما ذكرناه , وقياسهم لا يقبل مع النصوص , فهذا مختصر ما يتعلق بالمسألة والله أعلم بالصواب.

ووقفت على كلام الشافعي في الأم

الحكم في تارك الصلاة.

أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله تعالى: من ترك الصلاة المكتوبة ممن دخل في الإسلام قيل له لم لا تصلي؟ فإن ذكر نسيانا قلنا فصل إذا ذكرت , وإن ذكر مرضا قلنا فصل كيف أطقت قائما أو قاعدا أو مضطجعا أو موميا فإن قال أنا أطيق الصلاة , وأحسنها , ولكن لا أصلي وإن كانت علي فرضا قيل له الصلاة عليك شيء لا يعمله عنك غيرك , ولا تكون إلا بعملك فإن صليت , وإلا استتبناك فإن تبت , وإلا قتلناك فإن الصلاة أعظم من الزكاة , والحجة فيها ما وصفت من أن أبا بكر رضي الله عنه قال " لو منعوني عقالا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه لا تفرقوا بين ما جمع الله.

(قال الشافعي): يذهب فيما أرى , والله تعالى أعلم إلى قول الله تبارك وتعالى: {أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}: , وأخبر أبو بكر أنه إنما يقاتلهم على الصلاة والزكاة , وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا من منع الزكاة إذ كانت فريضة من فرائض الله جل ثناؤه , ونصب دونها أهلها فلم يقدر على أخذها منهم طائعين , ولم يكونوا مقهورين عليها فتؤخذ منهم كما تقام عليهم الحدود كارهين وتؤخذ أموالهم لمن وجبت له بزكاة أو دين كارهين أو غير كارهين فاستحلوا قتالهم والقتال سبب القتل فلما كانت الصلاة , وإن كان تاركها في أيدينا غير ممتنع منا فإنا لا نقدر على أخذ الصلاة منه لأنها ليست بشيء يؤخذ من يديه مثل اللقطة , والخراج , والمال. قلنا إن صليت , وإلا قتلناك كما يفكر فنقول إن قبلت الإيمان , وإلا قتلناك إذ كان الإيمان لا يكون إلا بقولك , وكانت الصلاة , والإيمان مخالفين معا ما في يديك , وما نأخذ من مالك لأنا نقدر على أخذ الحق منك في ذلك , وإن كرهت فإن شهد عليه شهود أنه ترك الصلاة سئل عما قالوا فإن قال كذبوا , وقد يمكنه أن يصلي حيث لا يعلمون صدق , وإن قال نسيت صدق وكذلك لو شهدوا أنه صلى جالسا , وهو صحيح فإن قال: أنا مريض أو تطوعت صدق (قال الشافعي): وقد قيل يستتاب تارك الصلاة ثلاثا , وذلك إن شاء الله تعالى حسن فإن صلى في الثلاث , وإلا قتل , وقد خالفنا بعض الناس فيمن ترك الصلاة إذا أمر بها , وقال: لا أصليها فقال: لا يقتل , وقال بعضهم: أضربه وأحبسه , وقال بعضهم أحبسه , ولا أضربه , وقال

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير