تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال أبو عمر: وسائر الإسناد لا يحتاج إلى القول فيه، وقد روي أيضاً من حديث ابن عمر () وحديث جابر () رضي الله عنهما عن النبي ? مثل حديث ابن الزبير.

قلت: حديث ابن الزبير هذا صحّحه أيضاً الحاكم في المستدرك ()، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ()، ثم قال ابن عبد البر ():

وذكر البزار، قال: حدثنا إبراهيم بن جميل () قال: حدثنا محمد بن يزيد بن شداد، قال: ثنا سعيد بن سالم القداح ()، ثنا سعيد بن بشير () [2/ب] عن إسماعيل بن عبيد الله () عن أمّ الدرداء عن أبي الدرداء ? قال: قال رسول الله ?: ((فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة، وفي مسجدي ألف صلاة، وفي بيت المقدس خمسمائة صلاة)) قال أبو بكر البزار. هذا حديث حسن ().

قلت (): هذا الحديث من أجود ما روي في مضاعفة الصلوات في المسجد الأقصى، فإسماعيل بن عبيد الله اتفق على الاحتجاج به ()، ويعرف بابن أبي المهاجر، وسعيد بن بشير وإن كان بعضهم تكلم فيه، قال فيه شعبة: كان صدوق اللسان ()، وقال ابن عيينة: كان حافظاً ()، ووثقه دحيم ()، وقال: كان مشايخنا يوثقونه ()، وقال ابن أبي حاتم: رأيت أبي ينكر على من أدخله في كتاب الضعفاء، وقال: محله الصدق ()، وقال فيه ابن عدي: الغالب على كلامه الاستقامة ().

وسعيد بن سالم القداح قال فيه ابن معين: ليس به بأس ()، وقال أبو حاتم: محله الصدق ()، وقال فيه أبو داود [و] ابن عدي: صدوق ().

وشيخ البزار فيه وشيخ شيخه لم يتكلم فيهما.

وقد رواه محمد بن إسحاق الصَّغَاني () أيضاً عن محمد بن يزيد بن شداد () الأدمي () أخرجه من طريقه () القاسم بن عساكر () في كتابه ((المستقصى)) ()، وقد حسنه البزار كما تقدم ()، فالحديث جيد، وهو في مسند الإمام أحمد بن حنبل من هذا الوجه أيضاً ().

وأخرجه ابن ماجه في سننه بلفظ آخر من حديث أنس بن مالك () بإسناد ضعيف ()، وكذلك أيضاً روي من طرق أخَر ضعيفة ()، وفي هذا الإسناد كفاية، وبالله التوفيق.

قال القرطبي (): اختلفوا في قوله ?: ((صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه)) هل المراد بالصلاة هنا الفرض أو هو عام في الفرض [3/أ] والنفل؟ وإلى الأول ذهب الطحاوي ()، وإلى الثاني ذهب مطرف () من أصحابنا ().

وقال الشيخ محيي الدين رحمه الله في شرح مسلم: اعلم أنَّ مذهبنا [أنَّه] () لا يختص هذا التفضيل في الصلاة في هذين المسجدين بالفريضة بل يعم الفرض والنفل جميعاً، وبه قال مطرف من أصحاب مالك، وقال الطحاوي [يختص] () بالفرض لإطلاق هذه الأحاديث الصحيحة، والله أعلم ().

وقال أيضاً في كتابه هذا في باب استحباب صلاة النافلة في بيته: قوله ?: ((خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)) هذا عام في جميع النوافل المترتبة () مع الفرائض والمطلقة إلا في النوافل التي هي من شعائر الإسلام، وهي: العيد والكسوف والاستسقاء وكذا التراويح على الأصحّ؛ فإنَّها مشروعة في جماعة [في] () المسجد، والاستسقاء في الصحراء، وكذا العيد إذا ضاق المسجد، والله أعلم ().

وقال أيضاً في صدر هذا الباب (): وكذا ما لا يتأتى في غير المسجد كتحية المسجد، أو يندب كونه في المسجد وهو ركعتا الطواف ().

فظاهر هذا أنَّه لا فرق بين المساجد الثلاثة وبين غيرها في ترجيح فعل النوافل في البيت فيها؛ لأنه استثنى ركعتي الطواف وهما يفعلان ندباً في المسجد الحرام خلف المقام، فبينه وبين كلامه الأول الذي اختار فيه تعميم المضاعفة في الفرض والنفل ما لا يخفى من التنافي، اللهم إلا أن يُقال: إن النافلة في أحد المساجد الثلاثة تكون أفضل من ألف مثلها في غير مسجد المدينة مثلاً، ويكون فعل هذه النافلة في البيت الذي في تلك البلدة أفضل من فعلها في ذلك المسجد.

وهذا فيه نظر أيضاً؛ لأن هذه المضاعفة المخصوصة [في] هذه المساجد الثلاثة لو لم يختص كلّ مسجد بما جعله الشارع ? [3/ب] له من المضاعفة لم يبقَ لذلك المسجد مزية على غيره، فإذا كانت النافلة في البيت تحصل المضاعفة فيها أكثر من ذلك المسجد زالت تلك الخصوصية، وأيضاً يلزم من ذلك استواء المساجد الثلاثة مع ما ليس بمسجد أفضل، وفيه ما فيه.

وقال الشيخ محيي الدين أيضاً في شرح المهذّب:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير