تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماحكم السلام والخطيب يخطب؟ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍]

ـ[أبو معاذ الشرهان]ــــــــ[03 - 01 - 04, 04:33 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاةوالسلام على من لانبي بعده أمابعد

فما حكم السلام والخطيب يخطب؟ وهل يجب رد السلام؟ ‍‍؛

وشكرا

ـ[السعيدي]ــــــــ[03 - 01 - 04, 08:04 ص]ـ

السؤال:

ذهبت لصلاة الجمعة , ولكن كلما دخل مصلٍّ للمسجد ألقى السلام فرد عليه المصلون , حتى من كان يقرأ القرآن أيضاً , وعندما بدأت الخطبة دخل بعض المصلين وألقى السلام , فرد عليه الإمام بصوت منخفض، فهل يجوز ذلك؟.

الجواب:

الحمد لله

يجب على من حضر الجمعة أن ينصت للإمام وهو يخطب، ولا يجوز له الكلام مع غيره، حتى لو كان الكلام لإسكاته، ومن فعل فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له.

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت). رواه البخاري (892) ومسلم (851).

ويشمل المنع – كذلك – الإجابة عن سؤال شرعي، فضلاً عن غيره مما يتعلق بأمور الدنيا.

عن أبي الدرداء قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وخطب الناس وتلا آية وإلى جنبي أُبيّ بن كعب فقلت له: يا أُبيّ متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني ثم سألته فأبى أن يكلمني حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أبيٌّ: مالك من جمعتك إلا ما لغوت، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته فقال: (صدق أُبيّ، إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ). رواه أحمد (20780) وابن ماجه (1111). وصححه البوصيري والألباني في " تمام المنة " (ص 338).

وهذا يدل على وجوب الإنصات وتحريم الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة.

قال ابن عبد البر:

لا خلاف بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها.

" الاستذكار " (5/ 43).

وقد شذ بعضهم وخالف في الوجوب. وليس لهم دليل يؤيد ما ذهبوا إليه.

قال ابن رشد – في حكم الإنصات في الخطبة -:

"وأما من لم يوجبه: فلا أعلم لهم شبهة إلا أن يكونوا يرون أن هذا الأمر قد عارضه دليل الخطاب في قوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} أي: أن ما عدا القرآن فليس يجب له الإنصات، وهذا فيه ضعف، والله أعلم، والأشبه أن يكون هذا الحديث لم يصلهم" اهـ. " بداية المجتهد " (1/ 389).

ويستثنى من ذلك: الكلام مع الإمام، وكلام الإمام مع المأمومين للحاجة أو المصلحة.

عن أنس بن مالك قال: أصابت الناسَ سَنَةٌ (أي: قحط وجدب) على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا فرفع يديه ... فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى وقام ذلك الأعرابي - أو قال غيره - فقال: يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع يديه ... رواه البخاري (891) ومسلم (897).

وعن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع ركعتين. رواه البخاري (888) ومسلم (875).

ومن استدل بمثل هذه الأحاديث على جواز كلام المصلين بعضهم مع بعض، وعدم وجوب الإنصات فما أصاب.

قال ابن قدامة:

"وما احتجوا به: فيحتمل أنه مختص بمن كلم الإمام , أو كلمه الإمام ; لأنه لا يشتغل بذلك عن سماع خطبته , ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم " هل صليت؟ " فأجابه، وسأل عمرُ عثمانَ حين دخل وهو يخطب , فأجابه , فتعين حمل أخبارهم على هذا , جمعا بين الأخبار , وتوفيقا بينها , ولا يصح قياس غيره عليه ; لأن كلام الإمام لا يكون في حال خطبته بخلاف غيره" اهـ.

" المغني " (2/ 85).

وأما تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب، فقد اختلف أهل العلم في ذلك.

قال الترمذي في " سننه " - عقب حديث أبي هريرة " إذا قلت لصاحبك ... " -:

اختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس، فرخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب، وهو قول أحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك، وهو قول الشافعي اهـ.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 242):

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير