تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال مهم اختلف فيه كثيرا]

ـ[أبو معاذ الشرهان]ــــــــ[11 - 01 - 04, 11:23 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

سائل يسأل ويقول نويت الحج في الرياض ثم ذهبت للمدينه زيارة وفي اليوم الثامن أردت الحج فهل ألبي الحج من ميقات المدينه لحديث (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ... ) الحديث.

ام ألبي من السيل لأني نويت الحج في الرياض؟

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[12 - 01 - 04, 12:21 ص]ـ

يحرم من ميقات المدينة ..

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - 01 - 04, 12:24 ص]ـ

إذا نوى الحج من الرياض ثم ذهب إلى المدينة،

ولم يمر على ميقات أهل الرياض وهو السيل وإنما ذهب من طريق

القصيم فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة ذي الحليفة ..

ولا أعلم أن هناك خلافا كما ذكرت.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[12 - 01 - 04, 12:57 ص]ـ

الصواب ان شاء الله ما ذكره الاخ الفاضل الحبيب (عبدالرحمن السديس).

غير انه قال: (ولا أعلم أن هناك خلافا كما ذكرت) اهـ.

قلت: ان كان الشيخ يقصد خلافا في العودة الى ميقات الرياض.

فهو خلاف مشهور وقال به بعض أهل العلم يشترطون ان يعود الى ميقات أهل الرياض. وان كان الصواب خلاف هذا.

ـ[أبو معاذ الشرهان]ــــــــ[12 - 01 - 04, 06:56 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

جزى الله خير كل من ساهم في فائدة لكن .....

إخواننا الفضلاء / إن هذه المسألة اختلف فيها كبار أهل العلم بل قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في هذا كلام مطول وفيه خلاف بين أهل العلم والصواب أنه يحرم من ميقات المكان الذي نوى فيه أي كما في حالة السائل يجب عليه أن يعود إلى ميقات الرياض أي السيل الكبير لأنه نوى الحج في الرياض.

وذكر البخاري في صحيحه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.ذكر ذلك في باب مهل أهل مكة للحج والعمرة ص303 رقم الحديث 1524.

وللحديث بقية ..

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - 01 - 04, 09:05 ص]ـ

إلى أخي الشيخ زياد وأبي معاذ بارك الله فيهما:

نقل ذلك النووي وابن تيمية:

قال النووي في المجموع 7/ 198:

قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر بها من غير أهلها، لما روى ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم "وقت .... الحديث"

* (الشرح) حديث ابن عباس هذا رواه البخاري ومسلم، وسبق بيانه ولفظه في أول الباب، وهذا الحكم الذي ذكره المصنف:

متفق عليه،

فإذا مر شامي من طريق العراق أو المدينة، أو عراقي من طريق اليمن، فيمقاته ميقات الإقليم الذي مر به ...

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 26/ 100:

.... هذا ميقات (الجحفة) لمن حج من ناحية المغرب كأهل الشام، و مصر، و سائر المغرب لكن إذا اجتازوا بالمدينة النبوية كما يفعلونه في هذه الأوقات أحرموا من ميقات أهل المدينة فإن هذا هو المستحب لهم: بالاتفاق.

ـ[أبو معاذ الشرهان]ــــــــ[13 - 01 - 04, 01:36 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قال ابن حجر في كتابه فتح الباري وقوله: (هن لهن ولمن أتى عليهن)

أي على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة ويدخل في ذلك من دخل بلدا ذات ميقات ومن لم يدخل فالذي لايدخل لا إشكال فيه إذا لم يكن له ميقات معين والذي يدخل فيه خلاف كالشامي إذا أراد الحج فدخل المدينه فميقاته ذو الحليفه لاجتيازه عليها ولايؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصلى فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور وأطلق النووي الاتفاق ونفي الخلاف في شرحيه لمسلم المهذب في هذه المسأله فلعله أراد في مذهب الشافعي وإلا فالمعروف عند المالكية أن للشامي مثلا إذا تجاوز ذا الحليفه بغير إحرام إلى ميقاته الأصلى وهو الجحفه جاز له ذلك وإن كان الأفضل خلافه وبه قال الحنفيه وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية؛ قال ابن دقيق العيد: قوله (ولأهل الشام الجحفه) يشمل من مر من أهل الشام بذي الحليفه وغيره فهنا عمومان قد تعارضا انتهى ملخصا. ويحصل الانفكاك عنه بأن قوله: (هن لهن) مفسر لقوله مثلا وقت لأهل الممدينه ذالحليفه وأن المراد بأهل المدينة ساكنوها ومن سلك طريق سفرهم فمر على ميقاتهم ويؤيده عراقي خرج من المدينة فليس له مجاوزة ميقات المدينة غير محرم ويترجح بهذا قول الجمهور وينتفي التعارض.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[13 - 01 - 04, 04:59 ص]ـ

إلى أخي أبي معاذ

قلتَ: قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في هذا كلاما مطولا، وفيه خلاف بين أهل العلم والصواب أنه يحرم من ميقات المكان الذي نوى فيه أي كما في حالة السائل يجب عليه أن يعود إلى ميقات الرياض أي السيل الكبير لأنه نوى الحج في الرياض.

أقولُ: أين المصدر؟ فأنا أشك أن الشيخ قال مثل هذا فلعلك تتأكد.

المسألة التي ذكرت عن ابن حجر لم تخف علي بحمد الله، لكنها مخالفة للمسألة التي في السؤال، فأهل الشام ومصر ومن شابههم ميقاتهم الجحفة وهي تبعد عن مكة حدود 200كم، وأما ذو الحليفة فيبعد عن مكة 410كم، والمسألة التي ذكرها هؤلاء العلماء هي أن من مر من أهل الشام من جهة المدينة فهو يمر على ميقاتهم ذي الحليفة، وميقاته الذي هو لأهل بلده سيأتي عليه أو على محاذاته بعد تجاوز هذا قبل أن يصل إلى الحرم، ولذا وقع الخلاف، وهذا لا يتصور في مسألتنا.

لأن من كان من أهل نجد، وجاء من ميقات أهل المدينة فلو تجاوز ميقات أهل المدينة سيصل إلى مكة قبل ميقاته، ولن يمر عليه ميقاته كما في المسالة الأولى.

وكذلك لو جاء اليماني من طريق المدينة فلا يقال له: تجاوز ميقات أهل المدينة، واذهب إلى ميقاتك يلملم ... فلا أعلم قائلا بذلك.

ولتصور المسألة أكثر، وأوضح انظر خريطة المواقيت فقد صورها الشيخ الدكتور عبد الله الطيار في كتابه الحج ص 56.

هذا، والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير