تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فتوى مهمة حول الشراء بالتقسيط من البنوك]

ـ[مختار الديرة]ــــــــ[07 - 01 - 04, 03:42 ص]ـ

السلام عليكم:

الشراء بالتقسيط من البنوك

المجيب د. عبدالله بن ناصر السلمي

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

التصنيف المعاملات/البيوع/البيوع الجائزة والمحرمة

التاريخ 14/ 11/1424هـ

السؤال

لقد قمت بشراء سيارة عن طريق أحد البنوك، حيث قمت أنا بالبحث عن السيارة، ثم اتفقت مع صاحب المعرض على السعر، ثم ذهبت إلى البنك وأكملت الأوراق، وطلب البنك أن يأتي صاحب المعرض، أو من ينوب عنه لإكمال الإجراءات، واستلام قيمة السيارة البالغة (63000) ريال، فتم ذلك، وأحضرت كاتب المعرض إلى البنك مع أحد الزملاء لإكمال الإجراءات، وتم بيع السيارة للبنك، وهذا على حد علمي، حيث إني لم أوقع أية أوراق للمعرض تفيد بشرائي للسيارة منهم، وتم بناءً على أمر البنك للمعرض تسليمي السيارة على أن أسدد للبنك مبلغ (1449) ريال لمدة 5 سنوات، وتم ذلك، وتسلمت السيارة من المعرض، وركبتها، وقمت بالدوران بها في المعرض، ثم عدت إلى صاحب المعرض لبيعها، فبعتها له بمبلغ (61000) ريال، ثم قمت بعد فترة بشراء سيارة أخرى من مدينة أخرى، ودفعت قيمتها نقداً (59000) ريال من قيمة السيارة الأولى وأكلت وشربت واشتريت بالباقي.

سؤالي هل في هذه الطريقة من البيع والشراء ربا، وما الحل جزاكم الله خيراً؟.

الجواب

هذه المسألة تسمى عند الفقهاء المعاصرين "بيع المرابحة للآمر بالشراء"، ويظن بعض طلبة العلم أن هذه المسألة من المسائل الحادثة في هذا الزمان، والحقيقة أن هذه المسألة معروفة عند الفقهاء المتقدمين، فقد تكلم فيها محمد بن الحسن الشيباني، كما في كتاب (الحيل)، وكذا المالكية في كتبهم، وكذا الإمام الشافعي في كتابه (الأم) والعلامة ابن القيم في كتابه العظيم (إعلام الموقعين)، وبعض الحنابلة، وجوّزها ابن القيم -رحمه الله- بشروطها المعتبرة التي سنذكرها -إن شاء الله- خلافاً للمالكية وبعض الفقهاء المعاصرين، حيث منعوا ذلك.

وهذه المسألة تختلف عن مسألة التورّق، والفرق بين البيعتين هو أن السلعة في مسألتنا وهي "بيع المرابحة للآمر بالشراء" ليست عند البنك أو الشخص الذي يراد منه بيعها على العميل بالتقسيط.

أما مسألة بيع التورّق فإن البائع يملكها أصلاً، ولم يشترها لأجل أن يبيعها على العميل بزيادة الثمن لأجل الأجل، لهذا اتفق الأئمة الأربعة على جواز بيع السلعة مؤجلة بزيادة الثمن لأجل الأجل، سواء باعها العميل بعد ذلك ليحصل على الثمن وهي مسألة التورّق، أو أبقاها عنده للاستعمال، مع أن في المسألة خلافاً أيضاً، والشروط المعتبرة لصحة بيع المرابحة، هي كالآتي:

الشرط الأول: ألاَّ يبيع المصرف (البنك) السيارة، أو أي سلعة اتفق عليها على العميل حتى تدخل السيارة المأمور بشرائها في ملكية المصرف (البنك) وتدخل في ضمانه، ويحصل القبض الشرعي من البنك مع صاحب المعرض.

وعلة الشرط: هو حتى لا يدخل البنك في بيع ما لا يملك، وقد روى أهل السنن وأحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" انظر مسند أحمد (6671)، وسنن أبي داود (3504)، وجامع الترمذي (1234)، وسنن النسائي (4611)، وسنن ابن ماجه (2188). صححه الترمذي، وابن خزيمة، وروى الخمسة أيضاً من حديث حكيم بن حزام أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تبع ماليس عندك"انظر مسند أحمد (15311)، سنن أبي داود (3503)، وجامع الترمذي (1232)، وسنن النسائي (4613)، وسنن ابن ماجة (2187) وقال الترمذي: حسن صحيح.

وعلى هذا فإذا تمت المبايعة بين البنك والعميل على شراء السيارة بأقساط معلومة قبل أن يملكها كان بيعاً محرماً، ومثل ذلك أيضاً أن يتصل البنك على صاحب المعرض - الذي وجد العميل السيارة عنده ـ فيقول البنك لصاحب المعرض: احجز السيارة الفلانية، ثم بعد ذلك يبرم مبايعته مع العميل، فكل هذا بيع غير صحيح؛ لأن السيارة لم تدخل في ملك البنك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير