تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الإجماعات التي قيلت في مسائل الحج]

ـ[خالد الشايع]ــــــــ[15 - 01 - 04, 02:43 ص]ـ

مما لا يُخالف فيه أن طالب العلم لابد أن يحيط أولا بالإجماعات الواردة في المسائل قبل أن يخوض في الخلاف، فإن مما يدمى له القلب خرق كثير من الإجماعات من بعض طلاب العلم ظنا منهم أنها مسائل خلافية، ولهذا أحببت أن أذكر بعض المسائل التي أجمع عليها العلماء في مسائل الحج، وإن كان البعض قد يخالف في بعضها ولكن يكفي أن يعلم المسلم ذلك، وليت أن الإخوة يثرون الموضوع أكثر لا حرمهم الله الأجر وعلى حسب الترقيم ويذكر المرجع:

1 - المغني (5/ 140)

أجمع أهل العلم أن المحرم ممنوع من الطيب.

2 - المغني 5/ 145

أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ شعره إلا من عذر والأصل فيه قول الله تعالى (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله)، وروى كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلك يؤذيك هوام رأسك قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك شاة متفق عليه.

3 - المغني 5/ 146:

أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من قلم أظفاره إلا من عذر.

4 - المغني 5/ 120:

لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار والخفين إذا لم يجد نعلين.

5 - المغني 5/ 132: لا خلاف بين أهل العلم في تحريم قتل الصيد واصطياده على المحرم وقد نص الله تعالى في كتابه.

6 - المغني 5/ 150

قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه والأصل في ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا علل منع تخمير رأسه ببقائه على إحرامه.

7 - المغني 5/ 154

المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه لا نعلم في هذا خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة فلا يكون اختلافا قال ابن المنذر وكراهية البرقع ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة ولا نعلم أحدا خالف فيه.

8 - المغني 5/ 157

قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال إلا بعض اللباس.

9 - المغني 5/ 157

وأجمع أهل العلم على أن للمحرمة لبس القمص والدروع والسراويلات والخمر والخفاف وإنما كان كذلك لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم بأمر وحكمه عليه يدخل فيه الرجال والنساء وإنما استثنى منه اللباس للحاجة إلى ستر المرأة لكونها عورة إلا وجهها فتجردها يفضي إلى انكشافها فأبيح لها اللباس للستر كما أبيح للرجل عقد الإزار كيلا يسقط فتنكشف العورة ولم يبح عقد الرداء.

10 - المغني 5/ 160

رفيقتها قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها وإنما عليها أن تسمع نفسها.

11 - المغني 5/ 166

قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع والأصل في ذلك ما روي عن ابن عمر أن رجلا سأله فقال إني وقعت بامرأتي ونحن محرمان فقال أفسدت حجك انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون وحل إذا حلوا فإذا كان في العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هديا فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وكذلك قال ابن عباس وعبد الله بن عمر ولم نعلم لهم في عصرهم مخالفا.

12 - وقال ابن قدامة في المغني /168: وأما فساد الحج فلا فرق بين حال الإكراه والمطاوعة لا نعلم فيه خلافا.

13 - المغني 5/ 169

وإن وطىء دون الفرج فلم ينزل فعليه دم وإن أنزل فعليه بدنة وقد فسد حجه أما إذا لم ينزل فإن حجه لا يفسد بذلك لا نعلم أحدا قال بفساد حجه لأنها مباشرة دون الفرج عريت عن الإنزال فلم يفسد بها الحج كاللمس أو مباشرة لا توجب الاغتسال أشبهت اللمس.

14 - المغني 5/ 185

أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم وإباحة أخذ الإذخر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين حكى ذلك ابن المنذر.

قلت وفي ما أنبته الآدمي خلاف فقد منع منه الشافعي.

15 - المغني 5/ 187

ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي ولا ما سقط من الورق نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا لأن الخبر إنما ورد في القطع وهذا لم يقطع.

16 - قال ابن قدامة في المغني 5/ 247:

وإذا صلى بنى على طوافه وسعيه في قول من سمينا من أهل العلم قال ابن المنذر ولا نعلم أحدا خالف في ذلك إلا الحسن فإنه قال يستأنف وقول الجمهور أولى.

قلت لكن الخلاف هل يبني على ما مضى من الشوط أم يستأنفه؟ قال أحمد من بداية الحجر.

ـ[خالد الشايع]ــــــــ[18 - 01 - 04, 05:39 ص]ـ

ومن الإجماعات التي لا تحتاج إلى عزو فهي من الإجماع القطعي، وجوب الحج على المستطيع، واختلفوا في كونه على الفور

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير