مسائل متنوعّة حول الحج من دروس الشيخ خالد الهويسين
ـ[المضياني]ــــــــ[04 - 01 - 04, 03:59 ص]ـ
مسائل تتعلق بحج الصبي:
1 - الصبي هو:الصغير الذي لم يبلغ بعد ولو كان عمره ساعة واحدة.
2 - أجمعت الأمة على جواز حج الصبي إلا قول ضعيف شاذ لا عبرة به في مذهب أبي حنيفة رحمه الله.
3 - يفعل بالصبي الحاج كما يفعل بالكبير من الدخول بالنسك وتجنيبه محذورات الإحرام وفعله للواجبات والسنن و .. الخ.
4 - إذا لم يستطع الصبي النطق بالتلبيه (الدخول في النسك) نطق عنه وليه كما في صحيح مسلم عن جابر لبينا عن الصغار.
5 - إذا فعل الصبي الغير مميز خاصة محذوراً من محذورات الإحرام فهل عليه فدية؟ الصحيح أنه لا فداء عليه لأدلة منها ((رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصغير)) وغيره.
6 - إذا تعمد الولي فعل محذور من محذورات الإحرام في الصبي كأن غطى رأسه من برد أو حر ونحوه وجب الفداء على الولي يذبح الفداء في مكه سواء في حج أو عمره.
7 - كيف يُحمل الصبي في الطواف؟
أولاً: الصحيح في طواف الحامل والمحمول أنه يكفيهما طواف واحد، ولا يلزم طواف لكل واحد على حده فالأب إذا حمل صبيه يكفيهما سبعة أشواط لأن الأعمال بالنية.
ثانياً: لا يجوز طواف صبيك إذا حملته صدره على صدرك لأن الكعبة ستكون على يمين صبيك وهذا خطأ يفسد طوافه لا طوافك. والصحيح في حمله أن تجعل ظهر صبيك إلى صدرك أو أن تحمله على عنقك وتدلي رجليه من جه صدرك رجله اليمنى من جهة يدك اليمنى ورجله اليسرى من جهة يدك اليسرى؛ حتى تكون الكعبة على يسار الصبي.
8 - يجوز أن يلبس الصغير الحفائض. فهي ليست في حكم السراويل؛ مثلها كما لو أن أحداً به سلس بول جاز له أن يضع خرقه على ذكره.
9 - إذا علمت الأم أو ولي الصبي أن طفلها قذر في هذه الحفائض أثناء الطواف وجب عليها قطع الطواف وتنظيف الطفل ومن ثم إكمال الطواف بالصبي نظيفاً من المكان الذي قطعت منه الطواف ولا تعيد الطواف من جديد ولو طال الفصل مادام أنها مشتغلة بتنظيف الطفل لا بأمر آخر.
هذا ما استفدته من فضيلة الشيخ المحدث الفقيه: خالد بن عبد العزيز الهويسين حفظه الله من كل سوء.
محبكم المضياني.
ـ[المضياني]ــــــــ[04 - 01 - 04, 04:00 ص]ـ
1 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس في الدنيا جماد يُستلم ويقبل سوى الحجر الأسود.
2 - تقبيل الحجر هي العبادة التي لا يفعلها من الناس إلا واحد في تلك اللحظة.
3 - وردت أحاديث في إسنادها مقال: أن الحجر الأسود نزل من الجنة.
4 - وردت أحاديث في إسنادها مقال: أنه يشهد لمن استلمه.
5 - وردت أحاديث في إسنادها مقال: أنه حين نزل من الجنة كان أشد بياضاً من اللبن فسودته خطايا بني آدم.
6 - هو حجر لايضر ولا ينفع كما قاله الفاروق عمر رضي الله عنه وثبت عنه ذلك في الصحيحين.
7 - أثناء تقبيل الحجر يقبله برفق ولا يخرج صوتاً للتقبيل كما نص عليه الحفاظ.
8 - لا يُزاحم المسلمين من أجل التقبيل؛ وهذا عليه أكثر العلماء.وكان ابن عمر رضي الله عنهما يُقبله في الزحام.
9 - لو سُرق الحجر الأسود (نسأل الله العافية) كما سرقه قديماً القرامطة من الرافضة فهل يُقبل مكانه؟ الجواب: لايقبل مكانه بل يكبر عند موضعه.
10 - صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبله بفمه؛ كذا صح أنه استلمه بمحجن (عصا) وقبل المحجن كما في صحيح مسلم.
11 - إذا لم يستطع تقبيله بفمه أو يستلمه بمحجن فإنه يمسه بيده ويقبلها.
12 - إذا لم يستطع تقبيله لا بفمه ولا بمحجن ولا بيده. لكنه استطاع أن يرمي طرف إحرامه على الحجر فهل يصح ذلك؟
الجواب: نعم يفعل ذلك فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يمس الحجر بثوبه ويقبله روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح.
13 - هل يُشرع تقبيل الحجر الأسود في غير نُسك بحج أو عمرة؟
الجواب: الجمهور على منع تقبيل الحجر في غير نُسك.وذهب مالك رحمه الله إلى جواز ذلك؛ويحتاج إلى تفصيل فيقال: إذا كان تقبيل الحجر متعلق بالنسك كحج أو عمرة فيكون كسائر المتعلقات بالنسك فلا يقبل. وإذا كان تقبيل الحجر متعلق بالنسك وغيره كإكرامه والتحفي به فهذا إلى الجواز أقرب في غير النسك وقد صح عن عمر في الصحيح في مسلم أنه لما قبله قال:رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان بك حفيا.
هذا ما استفدته من فضيلة شيخنا الشيخ المحدث الفقيه: خالد بن عبد العزيز الهويسين حفظه الله ونفع بعلمه عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
محبكم المضياني
ـ[المضياني]ــــــــ[04 - 01 - 04, 04:01 ص]ـ
قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أحرم بجبة بعدما تضمخ بطيب: ((أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها .. )) متفق عليه.
فيه مسائل:
1 - وجوب غسل الطيب من الإحرام إذا تطيب به الحاج أو المعتمر.
2 - يجوز للحاج أو المعتمر التطيب في البدن فقط قبل الدخول في النسك.
3 - يحرم التطيب في الإحرام أو البدن بعد الدخول في النسك.
4 - من طيب إحرامه وجب عليه غسل الإحرام والتحقق من زوال الطيب ولو كان أكثر من ثلاث غسلات.
5 - إذا تحقق من غسل الطيب وبقي لونه كالصفرة والحمرة فلا يضره ذلك لأن الطيب زال وبقي لونه فقط.
6 - الصحيح أنه لا فداء على من وضع الطيب جاهلاً كما في الحديث.
7 - من فعل محظوراً من محظورات الإحرام (وهو جاهل) كالطيب وقص الأظافر أو لبس العمامة أو حتى لبس الثوب أو نحوها من المحظورات فلا شئ عليه.
8 - إذا علم الحاج أوالمعتمر أنه يجب عليه أن يغسل الطيب أويخلع الثوب ونحوه فغسل أو نزع فوراً فلا شئ عليه؛ أما إذا قال: بعد ساعة أغسله أو غداً أنزع الثوب فهذا استدامها وعليه الفدية.
9 - والفدية التحقيق فيها أنها على التخيير ويُرتب: يذبح شاه ويوزعها على فقراء الحرم فإن لم يستطع يصوم ثلاثة أيام فإن لم يستطع فإطعام ستة مساكين؛ ومن لم يجد فلا شئ عليه.
هذا ما استفدته من فضيلة شيخنا الشيخ المحدث الفقيه: خالد بن عبد العزيز الهويسين حفظه الله ونفع بعلمه عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
محبكم المضياني
¥