تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[36 مسألة مهمة في المسح على الخفين تخفى على كثير من الناس؟؟؟!!]

ـ[المضياني]ــــــــ[10 - 01 - 04, 10:24 ص]ـ

قال فضيلة شيخنا الشيخ العلامة خالد بن عبد العزيز الهويسين – سلمه الله –

1 - المسح لغة: ضد الغسل.

واصطلاحاً: امرار اليد على الشيء؛ ومنه مسح فلان الحائط، أي: مر عليه بيده.

2 - قال الإمام أحمد – رحمه الله -: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه أربعون حديثاً

عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال الحسن البصري – رحمه الله -: روى أحاديث المسح سبعون رجلاً من الصحابة من فعل

النبي - صلى الله عليه وسلم - وقوله ..

3 - ما يمسح عليه:

أ – الخُف: ما يُلبس في الرِّجل من جلد، وجمعه خفاف وأخفاف.

ب - الجورب: ما يُلبس في الرِّجل مطلقاً، وجمعه جوارب.

ت - جرموق: خف قصير يُلبس على خف آخر.

4 – شروط المسح على ((الخف و الجورب و الجرموق)) منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه:

أ - أن يلبسها على طهارة كاملة.

ب – أن يكونا سميكين وفيه خلاف، ولا بأس بالمسح على الشفاف والأحوط أن يكون سميكاً.

ج – أن لا يكونا مغصوبين.

د - أن لا يكونا من مُحرَّم كجلد كلب أو خنزير.

هـ - أن يستر محل الفرض، وهو تجاوز الكعبين.

و – نزعه بعد انتهاء المدة (مدة المسح).

5 – مدة المسح:

للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.

وبعضهم أجاز المسح في السفر أكثر من ثلاثة أيام لحديث ((امسح ما شئت)) وهو

حديث ضعيف باتفاق العلماء كما قال النووي – رحمه الله -.

6 - كيفية المسح: عند البيهقي، عن المغيرة - رضي الله عنه -: أنه كان يمسح باليد اليمنى على الرِّجل اليمنى مفرجة الأصابع، واليسرى على اليسرى.

هذه هي الطريقة الصحيحة؛ والسنة: أَنْ يبدأ من أول أصابع القدم حتى أول الساق مرة واحدة.

7 - لو اقتصر بالمسح على الخفين بيدٍ واحدة جاز ذلك.

8 – لو مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى في لحظة واحدة جاز وصح مسحه.

9 - حديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على أعلى الخف وأسفله حديث لا يصح

رواه أحمد وضعفه، ورواه الترمذي وقال: إنه معلول.

بل ثبت عن علي -رضي الله عنه - ما يناقض ذلك بإسناد صحيح:

((لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه))

وهو موقوف على علي -رضي الله عنه -.

10 - متى يبدأ المسح؟ فيه قولان:

الأول: أنه من أول حدث بعد لبس. الثاني: أنه من أول مسح بعد لبس. والتحقيق القول الأول.

11 - إذا شك في انتهاء مدة المسح، أو متى لَبِسه؟ وجب خلعهُ.

12 - إذا مسح باطن الخف فقط دون ظاهره لا تصح طهارته، وإن مسح الباطن والظاهر كُره، وصحت طهارته.

13 - إذا غسل الخف ولم يمسحه، تارة يصح، وتارة لا يصح.

فيصح إذا نواه (مع الكراهة)، ولا يصح إذا لم ينوه.

14 – إذا كان في الخف خروق وشقوق:

قال أهل العلم: إذا كانت يسيرة وصغيرة فلا بأس بالمسح عليه.

والتحقيق جواز المسح على الخف الذي كثرت شقوقه.

15 – إذا كثرت شقوقه وخروقه ولا يستطيع المشي عليه، وذلك لسقوطه وعدم ثبوته فلا يمسح عليه.

16 – لو لبس خفاً على طهارة كاملة، ثم أراد أن يلبس خفاً آخر فله أن يلبس ما شاء مالم تنتقض طهارته.

17 - لو لبس خفاً على طهارة كاملة، وصلى فرضاً وبعد الصلاة انتقض وضوؤُه ثم خلعه فلا يلبسه حتى يتوضأ.

18 – لو أنه توضأ ولبس الخف ثم صلى ثم نزعه ولبس مرة أخرى فلا ينتقض وضوؤُه ولو فعل ذلك مائة مرة مالم يحدث.

19 - لو لبس الخف على طهارة وانتقض وضوؤُه ثم لبس خفاً آخر فإذا أراد المسح مسح على الذي تحت

(الموالي للرِّجل) و لا يمسح على الذي فوق.

والمسح: أن يخلع الذي فوق ويمسح على الذي تحت أو أن يُدخل يده ويمسح

على الذي تحت إذا كان الذي فوق واسعٌ.

20 – إذا لبس الخف في الحضر وانتقض وضوؤُه في الحضر ثم سافر ولم يمسح إلا في السفر:

فعلى قول أن المسح يكون من أول حدث بعد لبس: يمسح مسح مقيم.

وعلى قول أن المسح يكون من أول مسح بعد لبس: يمسح مسح مسافر.

21 – إذا لبس الخف في الحضر وسافر ولم ينتقض وضوؤُه ولم يمسح إلا في السفر فيمسح مسح مسافر.

22 – مسألة قد تحصل في الطائرة وذكرها أهل العلم:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير