تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والنص الذي أشار إليه ذكره البويطي في مختصره عن الشافعي قال: لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء، ولغيرها خفيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ا هـ، وقوله: " خفيف " ليس صريحا في نفي التحريم بل هو محمول على أن ذلك بالنسبة للجر خيلاء، فأما لغير الخيلاء فيختلف الحال، فإن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسدله فهذا لا يظهر فيه تحريم، ولا سيما إن كان عن غير قصد كالذي وقع لأبي بكر، وإن كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهذا قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف فينتهي إلى التحريم، وقد يتجه المنع فيه من جهة التشبه بالنساء وهو أمكن فيه من الأول.

,وجاء في صحيح ابن حبان (2/ 281):

أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سلام بن مسكين، عن عقيل بن طلحة، قال: حدثني أبو جري الهجيمي قال:

أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ? فقلت: يا رسول الله، إنا قوم من أهل البادية، فعلمنا شيئا ينفعنا الله به، فقال: ((لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تكلم أخاك، ووجهك إليه منبسط. وإياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة، ولا يحبها الله. وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك، فلا تشتمه بما تعلم فيه، فإن أجره لك، ووباله على من قاله)).

قال أبو حاتم: الأمر بترك استحقار المعروف أمر قصد به الإرشاد. والزجر عن إسبال الإزار زجر حتم لعلة معلومة، وهي الخيلاء، فمتى عدمت الخيلاء، لم يكن بإسبال الإزار بأس. والزجر عن الشتيمة، إذا شوتم المرء، زجر عنه في ذلك الوقت، وقبله، وبعده، وإن لم يشتم.

,وجاء في فيض القدير للمناوي:

(?المسبل إزاره) الذي يطوّل ثوبه ويرسله إذا مشى تيهاً وفخراً (خيلاء) أي يقصد الخيلاء بخلافه لا بقصدها ولذلك رخص المصطفى صلى اللّه عليه وسلم في ذلك لأبي بكر حيث كان جره لغير الخيلاء.

,ويقول السندي في حاشيته على سنن النسائي في شرح حديث "ثلاثة لا يكلمهم الله ... ومنهم المسبل":

"المسبل" من الإسبال بمعنى الإرخاء عن الحد الذي ينبغي الوقوف عنده والمراد إذا كان عن مخيلة والله تعالى أعلم.

,وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

وفي المواهب (وهو أحد كتب المالكية): ما كان من ذلك على سبيل الخيلاء فلا شكّ في تحريمه، وما كان على طريق العادة فلا تحريم فيه، ما لم يصل إلى جرّ الذّيل الممنوع منه.

,وجاء في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (حنبلي):

يكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه, نص عليه. ويكره زيادته إلى تحت كعبيه بلا حاجة, على الصحيح من الروايتين. وعنه"ما تحتهما في النار" وذكر الناظم: من لم يخف خيلاء لم يكره والأولى تركه ,هذا في حق الرجل.

,ويقول الحافظ العراقي في طرح التثريب:-

المستحب أن يكون الثوب إلى نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم , وإلا فمنع تنزيه.

وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار فالمراد به ما كان للخيلاء ; لأنه مطلق فوجب حمله على المقيد انتهى – يقصد أن النهي عن الإسبال جاء من غير تحديد لسبب الإسبال في الحديث، إلا أننا وجدنا تقييد ذلك في حديث آخر بالخيلاء، فيجب تقييد الحديث المطلق بهذا الحديث المقيد.ا. هـ بتصرف.

ومن العلماء من قال:- إن إطالة الثوب في حد ذاتها خيلاء، فتكون محرمة، وأنه لا يتصور من أحد أن يطيل ثوبه لغير الخيلاء، وأن من ادعى أنه يطيله للعادة، وليس للخيلاء فهو كاذب في دعواه، قال ذلك ابن العربي في شرح سنن الترمذي، وسبب هذا القول ما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي , وصححه من حديث جابر بن سليم من حديث طويل فيه {وارفع إزارك إلى نصف الساق , فإن أبيت فإلى الكعبين , وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة} فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال في ذاته خيلاء.

وقد رد العلماء على ابن العربي، فقال العراقي ما معناه: هذه الدعوى لا تسلم له، لأن ذلك مخالف للأحاديث التي قيدت النهي بالخيلاء، فدل على أن هناك إطالة للخيلاء، وإطالة لغير الخيلاء، وعدم التفريق إلغاء للحديث.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير