لو لبس خفاً في الحضر والآخر في السفر، كمن لبس الأول في الطائرة وهي على الأرض
ولبس الثاني بعدما أقلعت من على الأرض. فهل يمسح مسح مقيم أم مسح مسافر؟
قيل: يمسح مسح مسافر إذا لم ينتقض وضوؤُه.
وقيل: يمسح مسح مقيم.
والأول هو الصحيح؛ إذا لم ينتقض وضوؤُه.
23 – لو لبس الخف على طهارة كاملة ثم لبس عليه خفاً آخر قبل انتقاض الطهارة ثم انتقضت طهارته
ومسح فأراد أن يخلع الخف الأعلى فهل يلزمه خلع الآخر. أم لا؟
عند الحنابلة: أنه يلزمه خلع الآخر لأنهما أصبحا خفاً واحداً.
والتحقيق: أنه لا يلزمه ذلك إلا أن يريد الاحتياط.
24 – إذا خلع أحد الخفين بعد انتقاض طهارته وجب خلع الثاني وغسل القدمين.
25 – لو لبس خفاً واحداً في إحدى قدميه، ثم انتقض وضوؤُه قبل لبس الآخر. بطل وضوؤُه ولا يصح المسح.
26 – لو أدخل إحدى قدميه في خف بعد غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف أي: أنه لم يدخلهما على
طهارة كاملة. فهل يجوز المسح؟
قيل: يجوز. وقيل: لا يجوز؛ لأنه لم يدخلهما على طهارة كاملة وهو الصحيح.
27 – إذا لم يكن له إلا رِجْل واحدة فهل يستحب له لبس الخف الواحد والمسح عليه.
أم يقال له: اغسل هذه الواحدة؟
الجواب: يجوز له أن يلبس خفاً واحداً ويمسح عليه.
28 – لو لبس خفاً واحداً فهل يجوز له مسح رجل واحدة وغسل الأخرى؟
الجواب: لا تصح الطهارة.
29 – لو لبس خفين وانتقضت طهارته ثم مسح عليهما ثم خلع أحد الخفين وجب خلع الآخر.
30 – إذا لبس الخف في الحضر ثم سافر ولم ينتقض وضوؤُه ولم يمسح فله مسح المسافر.
31 – هل يجوز مسح العاصي في سفره؟
قيل لا تستباح العبادة، والرخصة تكون للطائعين. وقيل: يجوز وهو الصحيح وكذلك في الحضر.
32 – كل ما في الوضوء ينطبق على المسح على الخفين:
كجواز تقديم مسح اليسرى على اليمنى كتقديم غسلها في الوضوء.
33 – لو أن انساناً لبس خفيه في سفر وليس عنده ماء فإنه يتيمم ولا ينزع خفيه عند التيمم.
بل يتيمم على الصفة المعروفة فقط.
34 – ليس هناك توقيت يوم وليلة أو ثلاثة أيام حال التيمم للابس الخف كما هو الحال للابسه بعد الوضوء.
فكلما انتقضت طهارته تيمم مع الخف ولا يكون له توقيت كالمسح بعد الوضوء، وإذا
وجد الماء فمباشرة ينزع خفيه ويتوضأ.
35 – يصح المسح على خف حرير للنساء دون الرجال، والخنثى لا يمسح على
الحرير ولا يلبسه لاحتمال أن يكون رجلاً.
36 – مكروهات المسح على الخفين:-
(أ) – الزيادة في المسح على واحدة.
(ب) – غسل الخف.
(ج) أن يمسح مع ظاهره باطنه.
================================================== ===
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وراجعه على فضيلة الشيخ خالد بن عبد العزيز الهويسين – حفظه الله –
تلميذه: المضياني ليلة الأربعاء، ليلة اكتمال البدر من شهر ذي القعدة
لعام أربعة وعشرين وأربعمائة وألف لهجرة المصطفى - صلى الله عليه وسلم -
في مدينة الخرج الخضراء.
================================================== ===
محبكم المضياني.
ـ[ابو عبدالعزيز 1]ــــــــ[11 - 01 - 04, 05:51 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي المضياني وإلى المزيد 0
ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[12 - 01 - 04, 10:37 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
جزاك الله خيرا وعندي مسألة.
ما هو المقصود بلفظ 'كاملة' في الشرط الأول؟ هل معناه أن الأرجل يجب أن تكون طهرت بالماء؟ أو أن مسحا سابقا يكفي؟
مثال للتوضيح:
رجل توضأ قبل الظهر مع غسل الرجلين ثم صلى ما عليه ثم انتقض وضوؤه ولما جاء وقت العصر توضأ ومسح على خفيه ثم نزعهما و دخل المصلى و أدى العصر (عملا بقول من يرى جواز ذلك) ثم خرج و لبس خفيه (هنا مكان تحقيق الشرط الأول لإنه في هذه اللحظة على طهارة) وبعدها انتقض وضوؤه , فهل يجوز له المسح على الخفين لصلاة المغرب ?
ـ[محمد عمر]ــــــــ[12 - 01 - 04, 11:38 م]ـ
كذلك لو ادخل يده في الشراب وحك مادون الكغب او حتى لمسه لم يجز له المسج بعدها0
كذلك لو كان الشراب واسعا" ونزل دون الكعب لم يجوز له السج 0
والله اعلم وصلى الله على محمد0
ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[03 - 02 - 04, 06:27 ص]ـ
هل من جواب؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 02 - 04, 09:46 ص]ـ
الاخ جلال بارك الله فيه.
أكثر العلماء يشترطون لصحة المسح ان يكون على طهارة مائية.
وحتى من يقول ان نزع الخف لاينقض الوضوء فأنهم (لايجيزون ان يمسح على الخف بعد نزعه) لان طهارة الخف كانت مسحا. ولم تكن طهارة مائية.
فطهارة نازع الخف عندهم باقية لعدم الناقض لكن لايصح ان يلبس الخف بعدها ويمسح عليه. لانه لبس على طهارة مسح وليس على طهارة مائية.
ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[03 - 02 - 04, 08:28 م]ـ
جزاك الله عنا كل خيرا يا اخ متمسك بالحق و بارك الله فيه
ماذا عن قضاء الصلوات التي مسحت لها على الخف بعد نزعه (بعد طهارة مسح) علما أني لا أذكر عددها ولعلها لا تفوق عشرة؟ هل تكفي التوبة؟ أم يجب قضاؤها إحتياطا؟
¥