هل هي مستقلة من أعمال الحج فحصل التمتع من العمرة الأولى أم أنه حصل التمتع بها؟ أم بكليهما؟ وهل ورد عن السلف أنهم جاءو بعمرتين في اشهر الحج قبل يوم عرفة؟ مع ملاحظة أننا ألزمنا الحاج أن يأتي بالعمرة الثانية والوجوب كالتحريم يفتقر لدليل.
أم أن العمرة الثانية تكون بمثابة من طاف للقدوم وقدم سعي الحج،
ولا أحد يقول بهذا!
أما القول الثاني فنعم أخي المتبصر رأيت من المشايخ من يفتي به
لكن كما تفضلت لا أعلم متمسكا صحيحا سالما من الاعتراض الصحيح لهم والاعتراض يكمن في تجاوز الميقات بدون إحرام والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هن لهن ولمن اتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فيبقى على عمومه
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[20 - 01 - 04, 05:31 ص]ـ
الحمد لله
الأصل في المتمتع أنه لا يخرج خارج الحرم، وفي حد الخروج خلاف معلوم.
والذين أبطلوا تمتعه بخروجه من الحرم أو مسافة قصر أو تجاوز الميقات: لا يرد عليهم الإشكال؛ لأنه أبطل تمتعه بخروجه وإن رجع فبعمرة تمتع جديدة.
ويبقى الإشكال فيمن فرَّق بين الرجوع إلى بلده فيبطل تمتعه، وبين الخروج من الحرم إلى غير البلد فلا يبطل، وهو أصح القولين.
والصحيح: أنه لا يجوز للمتمتع إذا خرج لغير بلده ثم أراد أن يرجع أن يعتمر؛ لأن عمرته الأولى هي جزء من حجه؛ لذا جاز له صيام الأيام الثلاثة - إذا لم يجد هدي التمتع - بعد أن يحرم بالعمرة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
وهذا يبين أن عمرة التمتع بعض الحج.
" مجموع الفتاوى " (26/ 57).
وقال:
وقد قدمنا أن المتمتع من حين يحرم بالعمرة دخل في الحج.
" مجموع الفتاوى " (26/ 58).
ولا يلزم المتمتع إذا رجع إلى مكة بإحرام من أي ميقات، بل له أن يحرم من مكة للحج، وإن أحرم من أي ميقات للحج: فلا حرج عليه إن شاء الله.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله -:
يجب على من أدى العمرة في شوال أو في ذي القعدة، أو في العشر الأول من ذي الحجة، ثم أحرم بالحج مفرداً – سواء كان ذلك من ميقات المدينة أو غيره أو من داخل مكة – أن يهدي هدي التمتع ... ولا يسقط عنه الهدي بالسفر إلى المدينة - في أصح قولي العلماء إلا إذا رجع إلى بلاده - ثم عاد بحج مفرد، فلا شيء عليه.
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " (17/ 104، 105).
وسئل الشيخ:
شخص أتى بالعمرة في أشهر الحج كشهر ذي القعدة ثم خرج من مكة إلى المدينة وأقام فيها حتى وقت الحج، هل يلزمه التمتع أم هو مخير بين أحد أنواع الأنساك الثلاثة؟:
فأجاب:
قال: يلزمه التمتع، فإن أراد أن يأتي بعمرة أخرى ويكون متمتعا بها - عند من قال انقطع تمتعه بالسفر -: فلا بأس، ويكون متمتعا بعمرته الجديدة، وعليه الدم عند الجميع.
إذا أتى بعمرة من المدينة ثم حج بعدها: يكون متمتعا عند الجميع.
وإن شاء رجع بحج فقط، وفيه خلاف هل يهدي أو لا يهدي، والصواب: أنه يهدي؛ لأن سفره إلى المدينة لا يقطع تمتعه في أصح الأقوال.
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " (17/ 106).
والله أعلم
تنبيه:
ما نقلناه عن الشيخ ابن باز في الفتوى الثانية هو من " مجموع الفتاوى " له، وقد جاءت الفتوى في جريدة الجزيرة وفيها تصحيف عجيب، وهو قوله " لا يلزمه التمتع ... "!
وهو هنا:
http://www.suhuf.net.sa/1999jaz/mar/9/ln50.htm
ـ[أبو أسامة الميداني]ــــــــ[18 - 11 - 09, 02:06 ص]ـ
ولا يلزم المتمتع إذا رجع إلى مكة بإحرام من أي ميقات، بل له أن يحرم من مكة للحج، وإن أحرم من أي ميقات للحج: فلا حرج عليه إن شاء الله.
جزاك الله خيرا يا شيخ إحسان على هذا الإيضاح الجميل
هل ممكن تعطيني نص لأحد العلماء على أنه لا يلزم المتمتع إذا رجع مكه أن يحرم من الميقات