تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو معاذ الشرهان]ــــــــ[18 - 01 - 04, 08:02 ص]ـ

جزاك الله خير أخي الفاضل

أليس من الإجماعات:

أن من لم يذهب إلى عرفة فلا حج له لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم " الحج عرفه ".

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[18 - 01 - 04, 06:05 م]ـ

جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل على هذا الموضوع المهم والمفيد

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[18 - 01 - 04, 06:18 م]ـ

بعض فوائد من كتاب (موسوعة الإجماع لسعدي أبو جيب)

17 - (الحج فرض عين على كل مستطيع بإجماع المسلمين (المجموع (7/ 7وبداية المجتهد (1/ 308)

18 - (من يقدر على الحج بنفسه، لايجوز له ان يستنيب في الحج الواجب بالإجماع، وأن الحج عن الغير تطوعا يقع عن الغير بلا خلاف بين المسلمين) المغني (3/ 206 عن ابن النذر) وبداية المجتهد (1/ 310) وفتح الباري (4/ 53 عن ابن المنذر).

قد ذكر سعدي أبو جيب في هذا الكتاب 107 مسائل مما حكى فيها الإجماع من الكتب التي على اعتمد عليها (على الطبعة القدية لموسوعة الإجماع في مجلدين ولا أدري ماذا أضاف في الطبعة الجديدة ذات الثلاث مجلدات)

ـ[عمر المقبل]ــــــــ[18 - 01 - 04, 11:31 م]ـ

أخي الكريم الشيخ خالد:

بارك الله فيكم على طرح هذا الموضوع المفيد، بيد أن ثمة استفساراً مهماً،وهو:

تفضلتم ونقلتم شيئاً طيباً عن ابن قدامة في المسائل التي حكي فيها الإجماع، والملاحظ أنه عبر عن ذلك بصيغتين:

الأولى: (أجمع).

والثانية: (لا نعلم خلافاً).

وقد جعلتهما ـ وفقك الله ـ من بابة واحدة، وفي نظري أن حشر صيغة (لا نعلم فيه خلافاً) في سياق الإجماع فيه نظر!

والسبب:

أن صيغة (لا نعلم فيه خلافاً) وإن كانت ظاهرة في حكاية الاتفاق، لكنها ليست صريحة في حكاية الإجماع، إذ غاية ما فيها أن العالم أو الناقل إنما ينفي علمه بالخلاف، وهذه ليست حكاية إجماع.

ولهذا لا يحسن التعقب على مثل هذا الناقل بهذه العبارة؛ لأنه حكى ما بلغه علمه، بخلاف من يحكي الإجماع، فإن التعقب عليه قوي إذا ثبت الخلاف.

ولهذا كثر التعقب على الطبراني في "الأوسط" ـ بالذات ـ لأنه يقول جازماً: (لم يروه عن فلان إلا فلان)، بينما لم يكن كذلك على البزار ـ مثلاً ـ حينما يقول: لا نعلم أحداً رواه عن فلان إلا فلان.

وقد نبه إلى هذا المعنى الحافظ ابن حجر في شرح "النخبة".والله تعالى أعلم.

ـ[خالد الشايع]ــــــــ[19 - 01 - 04, 06:16 م]ـ

أخي الشيخ أبي عمر نفع الله به، وشكر الله لك ما سطرته يدك

المباركة.

=================

أخي الشيخ عمر المقبل سلمه الله

جزاك الله خيرا على هذه الفائدة، بيد أني أحب التنبيه على أمر مهم

وهو أن الإجماع على قسمين الأول: الإجماع القطعي وهذا مالا يختلف

فيه البتة، وعلم بالضرورة كإجماع الناس أن الصلوات خمس، وأن الزكاة

ركن ونحوها.

الثاني: الإجماع الظني، وهو ما يحكى بعد الصحابة، أن الناس أجمعوا

على هذا، كالإجماعات التي وردت في مسائل الحج عدا ما ذُكِر فيه

أنه قطعي، ومثل هذا الإجماع لو خرقه أحد العلماء لاجتهاده المبني

على الدليل فلا يشهر في وجهه سيف الإجماع، وعليه ينزل قول الإمام

أحمد: (وما يدريه لعل الناس قد اختلفوا).

ولهذا أظن أن الأمر لا يختلف عند الباحث عندما يقال في الإجماع الظني

(لا نعلم فيه خلافا) أو (أجمع أهل العلم)، ويظهر الفرق واضحا عند

حكاية الإجماع القطعي.

والله أعلم

ـ[الناصح 11]ــــــــ[20 - 01 - 04, 09:15 ص]ـ

قولك في رقم 7 - من المغني 5/ 154 - : المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه لا نعلم في هذا خلافا.

إشكال كبير، والعمل على خلافه، فما المخرج والجواب؟

تنبيه: صورة المسألة في غير وجود الأجانب، أي لو كانت المرأة المحرمة في خيمتها أو في السيارة المظللة مثلا، فهل يحرم عليها تغطية وجهها كما تفيده عبارة المغني؟

أرجو مراجعة كبار طلبة العلم في هذه المسألة.

والسلام عليكم

ـ[خالد الشايع]ــــــــ[20 - 01 - 04, 07:23 م]ـ

19 - قال في المغني (5/ 265): قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة.

20 - قال في المغني (5/ 267): قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على أن من وقف به (يعني وادي عرنة) لا يجزئه.

21 - قال في المغني (5/ 275): ولا يشترط للوقوف طهارة ولا ستارة ولا استقبال ولا نية و لا نعلم في ذلك خلافا.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أدرك الوقوف بعرفة غير طاهر مدرك للحج ولا شيء عليه.

ـ[خالد الشايع]ــــــــ[21 - 01 - 04, 07:26 م]ـ

22 - قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا رمل على النساء

حول البيت، ولا بين الصفا والمروةوليس عليهم اضطباع أهـ من شرح

العمدة ص188.

23 - قال ابن حجر في الفتح (4/ 79): نقل ابن المنذر الإجماع على إته لا يجوز أن يستنيب، من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير