تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولقد كان بشر الحافي يقول لمن سأله عن مرضه: احمد الله إليكم، بي كذا وكذا. فقيل للإمام أحمد، وقالوا: هو يبدأ بالحمد قبل أن يصف مرضه، فقال أحمد: سلوه عمن أخذ هذا؟ - يعني إن كان هذا لم ينقل عن السلف فلا يقبل منه - فقال بشر: عندي فيه أثر، ثم روى بإسناده عن بعض السلف قال: " من بدأ بالحمد قبل الشكوى لم تكتب عليه شكوى ". فبلغ الإمام أحمد فقبل قوله.

وقال الإمام ابن جرير الطبري: ....

(تأخرت عن العمل .... ولي عودة إن شاء الله)

ـ[البخاري]ــــــــ[25 - 02 - 04, 02:22 ص]ـ

الشيخ الكريم عبدالرحمن جعل الله الصواب على يديه:

حكم العمل بالعموم معتبر ولا ريب ..

لكنه إذا قُيِّد بعمل العبد بِقيدٍ كزمن ومكان قدر زائد على النص فغير معتبر ولا ريب!

كالأمر بالذكر والتسبيح عام، لكن لو قيده العبد بزمن ووقت محدد يلتزمه، فيطالب بالدليل لهذا القيد، فإن كان وإلا فيُعد مبتدع زائغ!!

وهذا ليس محله هنا لكن:

حديث عائشة ليس فيه عموم في العبادات، بل عموم في شأن العبد وأمره ..

وأما مالذي أخرج العبادات من هذا العموم مع قوله (وطهوره) ثم (وشأنه كله) وطهوره جزء من كل، فالجواب من وجهين:

أولهما: أن لفظ (الطهور) لا يسلم أنه عبادة كله، فمنه ما هو من شأن العبد كالتنظف والتنزه ..

أما في شطر التطهر الآخر (العبادة) فليس لك أن تشرع التيامن فيه إلا بدليل، مثاله: ليس لك أن تشرِّع سنيَّة مسح الأذن اليمنى قبل اليسرى إلا بدليل! ولا مسح شق الشعر الأيمن قبل الأيسر كما نقوله في الحلق إلا بدليل

ثانيهما: يدفع الاحتجاج بعموم (وشأنه) في العبادات حديث عائشة الآخر في الصحيح: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، فالأصل في العبادات الحظر والمنع.

أما المطالبة بسلف في المنع، فهذا ما ينبغي صدروه من مثلكم، ففرق بين مطالبة المشرِّع، وبين من بقي على الأصل من الحظر!

فأنت ناقل عن الأصل، وسلفك إما حديث أرى ضعفه، أو أثر عن صاحب لا إسناد له!

وأما نقل بعض الأئمة واستحبابهم للتيامن في دخول المسجد، فلعلك تتفق معي أنه ليس بتشريع، إذ لم يحك أحد منهم الإجماع، وعدم نقل الخلاف لا يدل على العدم .. !

أخي الشيخ عبدالرحمن:

لم تجيبوا على ما ذكرته من مسائل يلزمكم القول بها، لأنكم ترون العموم في العبادة وغيرها، ولا بد قطعاً من وردود عبادات لا يدخلها العموم، ولو قلتَ بها لقلت بالاحداث والابتداع - حفظكم الله من ذلك -، فمع وردو قوله (وطهوره) فهي لا تعني العموم في (الطهور) العبادة، وربما أوردت عائشة (وطهوره) ضمن الترجل والتنعل لاستحضارها دليل خاص به، فهي تدرك قوله: (من أحدث من أمرنا .. )

فقولها (وطهوره) إما أنها تعني ما خرج عن العبادة لورود مخصص للطهور عبادة يغني عنه، أو تعني العادة والعبادة وجوابه ما ذكرته قبل سطرين ..

وإلا في (الطهور) العبادة لا يشرع التيامن إلا ما دل عليه الدليل، فأنت تمنع قطعاً من مسح الأذن اليمنى قبل اليسرى أو مسح شق الرأس الأيمن قبل الأيسر لعموم (وطهوره) فضلاً عن عموم (وشأنه كله)!

فضلاً عن التشريع بعيداً عن حمى النص، كاستحباب ميمنة الصف وعقد التسبيح باليمين- على قول عدم صحة الحديث الوارد فيه كما هو الصحيح - وتعمّد رمي الجمار باليمين في الحج، أو الاعتماد على اليمين قبل اليسار عند النهوض أو النزول في الصلاة ونحو ذلك!

وأما إيرادك لكلام ابن رجب فهو حجة عليك لا لك، فأحمد منع منه، مع ورود الدليل العام باستحباب ذكر الله على كل حال وعند كل أمر يبتدئه الانسان، لكن لشدة تمسك أحمد بالسنة منع من لزوم التحميد بخصوصه في خصوص مثل هذه الحاله (المرض)!

ولمّا أسند له عن بعض السلف أثراً ربما عن صاحب أو تابع، سكت عنه أحمد .. ولذا قال: (فقال بشر: عندي فيه أثر، ثم روى بإسناده عن بعض السلف قال: " من بدأ بالحمد قبل الشكوى لم تكتب عليه شكوى ".)

وأما أثرك أخي الشيخ السديس فخبر أنس وأثر ابن عمر ولو صحا لما وقع خلاف في هذه المسألة بخصوصها.

أخوك: البليهي

بريدة

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[25 - 02 - 04, 04:49 ص]ـ

أخي الحبيب البخاري (البليهي)

بارك الله فيك ونفع بك .. والحقيقة أنا في غاية السرور، والفرحة من هذا النقاش ... لما فيه من الأدب الجم والخلق الرفيع ..

ونسأل الله أن يرينا الحق ويرزقنا اتباعه ...

ومن فوائد هذا النقاش أنه يفتح الذهن ويشحذ الهمة على البحث والتأمل والنظر ... ويبرز كثيرا من الأصول التي ينبغي مراعاتها في مثل هذا ...

لكن من عيوبه أنه يستهلك شيئا من الوقت كان مقررا لغيره! فنسأل الله أن يبارك في العمر ..

تمنيت لو أنك انتظرت لأني قلتُ لي عودة فأنا لم أكمل كلامي بعدُ، وتعليقك هذا سيشتتني بعض الشيء لكن لا بأس ..

سأعود إن شاء الله لأكمل .. غدا لأني الليلة مرتبط! أترككم في رعاية الباري.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير