تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقلما تقع المخالفة لعمل المتقدمين إلا من أهل هذا القسم، لأن المجتهدين، وإن اختلفوا في الأمر العام في المسائل التي اختلفوا فيها لا يختلفون إلا فيما اختلف فيه الأولون، أو في مسألة موارد الظنون لا ذكر لهم فيها.

فالأول: يلزم منه اختلاف الأولين في العمل.

والثاني: يلزم منه الجريان على ما ورد فيه عمل.

أما القسم الثاني: فأن أهله لا يعرفون ما في موافقة العمل من أوجه الرجحان؛ فإن موافقته شاهد للدليل الذي استدل به، ومصدق له على نحو ما يصدقه الإجماع فإنه نوع من الإجماع فعلي، بخلاف ما إذا خالفه فإن المخالفة موهنة له، أو مكذبة، وأيضا: فإن العمل مخلص للأدلة من شوائب المحامل المقدرة الموهنة لأن المجتهد متى نظر في دليل على مسألة احتاج إلى البحث عن أمور كثيرة لا يستقيم إعمال الدليل دونها، والنظر في أعمال المتقدمين قاطع لاحتمالاتها حتما، ومعين لناسخها من منسوخها، ومبين لمجملها ذلك فهو عون في سلوك سبيل الاجتهاد عظيم، ولذلك اعتمده مالك بن أنس، ومن قال بقوله، وقد تقدم منه أمثلة، وأيضا: فإن ظواهر الأدلة إذا اعتبرت اعتماد على الأولين فيها مؤدية إلى التعارض والاختلاف، وهو مشاهد معنى، ولأن تعارض الظواهر كثير مع القطع بأن الشريعة لا اختلاف فيها، ولذلك لا تجد فرقة من الفرق الضالة، ولا أحد من المختلفين في الأحكام لا الفروعية، ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة وقد مر من ذلك أمثلة، بل قد شاهدنا، ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة! وفي كتب التواريخ، والأخبار من ذلك أطراف ما أشنعها في الافتئات على الشريعة، وانظر في مسألة التداوي من الخمار في درة الغواص للحريري، وأشباهها، بل قد استدل بعض النصارى على صحة ما هم عليه الآن بالقرآن! ثم تحيل فاستدل على أنهم مع ذلك كالمسلمين في التوحيد! تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون، وما كانوا عليه في العمل به، فهو أحرى بالصواب، وأقوم في العلم، والعمل.

ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[29 - 03 - 04, 02:54 ص]ـ

.

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[29 - 03 - 04, 09:55 ص]ـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.

رفع محمد بن يوسف الموضوع فقرأت الصفحة الأخيرة.

فما لبثت أن نشطت لقراءة الموضوع كاملا من أول أوله إلى آخر ما فيه

ثم أعدت بعض الفقرات منه

أنعم بكما من متدارسين

.......

قد استوقفني في الموضوع بعض كلام للأخ البخاري

وهو قوله في المشاركة رقم (14):

(أولهما: شأن العبد الدنيوي، من مأكلِ ومشرب وملبس وغيرها فيستحب التيامن في كل ما مِن حقّه التكريم، ... ) الخ كلامه حفظه الله.

أقول:

لعل في حشر المأكل والمشرب هنا ذهول منه - حفظه الرب - إذ انتقال التيامن في المأكل والمشرب من الأمور العادية إلى الشرعية مشهور منصوص عليه.

ودونك حديث ابن الأكوع - رضي الله عنه - عند مسلم الذي فيه الأمر بالتيمن في الأكل للرجل - وهو صحابي اسمه بُسر رضي الله عنه - الذي أكل عند النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

وعنده أيضا من حديث ابن عمر: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله.

وعنده أيضا حديث عمر بن أبي سلمة أن النبي أمره إذا أكل أن يسمي الله ويأكل بيمينه ومما يليه.

فالأكل باليمين واجب على رأي الجماهير مستحب عند بعض الشافعية - (إذا لم تخن الذاكرة , وإلا فينبغي أن تراجع) - وعلى كلٍ حتى على القول بالاستحباب , فإن الاستحباب قد ثبت بدليل شرعي خاص , ينقل المسألة إلى التعبد

يتبع ...

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[29 - 03 - 04, 10:28 ص]ـ

وأما الملبس , وهو ثالث ما تمثل به أخونا البخاري – حفظه الله – في العبارة التي نقلتها عنه

فاطلاق القول بأنه من الأمور العادية لا يصح , إذ ينبغي أن يقيد بغير التنعل.

إذ ورد الأمر بالتيمن في التنعل في حديثين في الصحيحين

فأما حديث البخاري فهو من حديث أبي هريرة مرفوعا ونصه:

(إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال , لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع)

ولا حظ التوكيد يتكرار الأمر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير