تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وفي حاشية قليوبي و عميرة على المنهاج:

[(و) يسن (لكل) من المؤذن وسامعه (أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد (فراغه) لحديث مسلم {إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول , ثم صلوا علي} ويقاس المؤذن على السامع في الصلاة (ثم) يقول: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة , وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته) لحديث البخاري: {من قال ذلك حين يسمع النداء حلت له شفاعتي يوم القيامة} أي حصلت والمؤذن يسمع نفسه].

والشاهد قولهم: [والمؤذن يسمع نفسه] على هذا يدخل المؤذن ضمن قول الرسول? في البخاري: عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة)

ثانياً: على فرض التسليم بأن المقصود بلفظة [من سمع] السامع دون المؤذن حيث لا يراد بلفظ الحديث ولا يدخل، أقول: لماذا يغفل الشيخ عفر الله له عن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد - رحمه الله - أن رسول الله? قال: (من قال حين ينادي المنادي اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضى لا سخط بعده استجاب الله له دعوته) حيث قال: من قال حين ينادي ولم يقل حين يسمع

وما أخرجه الطبراني عن أبي الدرداء ? قال: كان رسول الله ? إذا سمع النداء قال اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة صلي على عبدك ورسولك واجعلنا في شفاعته يوم القيامة قال: قال رسول الله?: (من قال هذا عند النداء جعله الله في شفا عتي يوم القيامة) ولم يقل من سمع وإنما قال: من قال هذا.

وحديث ابن عباس? في الطبراني أيضاً قال: قال رسول الله?: (سلوا الله لي الوسيلة فإنه لم يسألها عبد في الدنيا إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة) وهنا قال سلوا بالعموم ولم يقل من سمع الأذان.

وما رواه أبى إسحاق عن بريد بن أبى مريم يروي عن أنس بن مالك? قال: (إذا أذن المؤذن فقال الرجل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أعط محمداً سؤله يوم القيامة إلا نالته شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة) قال شعيب الأرنووط في تحقيقه لسير أعلام النبلاء 10/ 113 إسناده جيد وهنا قال أنس?: إذا أذن المؤذن فقال الرجل ولم يقل إذا سمعتم، ولفظة الرجل من ألفاظ العموم.

فلماذا يغفل الشيخ سدد الله خطاه عن هذه الأحاديث التي جاءت بلفظ العموم فيدخل فيها المؤذن وغيره ممن سمعه من ذكر أو أنثى، والقاعدة تقول [إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما] والجمع ولله الحمد ميسور فلماذا لا يصار إليه؟!! وإنما يصار إلى التبديع سبحانك اللهم!!

ثالثاً: ما ورد عند أبي داود و النسائي من حديث عبد الله بن عمرو? أن رجلاً قال يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله?: (قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه) وإسناده صحيح.

و يتضح من هذا الحديث فضل المؤذنين على غيرهم بالأذان، فلما قال الصحابي الجليل لرسول الله? إنهم يفضلوننا، لم يقل له الرسول?وأنتم تفضلونهم بالدعاء بعد أذانهم وهم لا يدعون، وإنما قال: قل كما يقولون .... فدل على اشتراك الجميع في الدعاء وسؤال الوسيلة لرسول الله?.

رابعاً: يلزم من هذا القول و الفهم تعطيل دلالات نصوص كثيرة، فمنها على سبيل المثال لا الحصر:

أ - قوله تعالى {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم} فنقول: إن الله تعالى قال: في حجوركم فيختص التحريم باللاتي في حجورنا وما عدا ذلك فلا.

ب - قوله تعالى {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} فنقول: يجوز أن يتزوج الرجل زوجة ابنه من الرضاع أو زوجة ابن ابنه، لأنهما ليسا من صلبه والله تعالى يقول: من أصلابكم.

ت - قوله تعالى {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} فنقول: إذا أمن الناس فلا يجوز لهم قصر الصلاة لأن الله تعالى يقول إن خفتم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير