تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ث - قول الرسول? في صحيح مسلم (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) فنقول: من علم أو سمع بالمنكر فلا يجب عليه تغييره لأن الرسول? يقول من رأى ولم يقل من سمع أو علم.

ج - قول الرسول? في حديث الترمذي: (البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي) فنقول: هذا لا يشمل من ذكر الرسول? وليس عنده أحد لأن الرسول? قال من ذكرت عنده ولم يقل من ذكرني وليس عنده أحد.

وغير هذه النصوص كثير لا يحصيها إلا الله، ليس المهم إيرادها، بقدر أن المهم بيان خطأ الاعتراض.

والحق في مثل هذه الحالة أن نقول إن قول الشيخ وفقه الله أن الرسول? قال: من قال حين يسمع النداء ولم يقل من أذن والمؤذن لم يسمع بل أذن.

هناك نصوص أخرى بينت المعنى المراد من هذه النصوص فوجب الجمع بينها وكذا مسألة الأذان وردت نصوص أخرى عامة تشمل المؤذن وغيره في مسألة الدعاء ومن ذلك قول الرسول? (الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة) رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن، وهنا لم يخص الرسول? السامع دون المؤذن بل اللفظ عام يشمل المؤذن وسامعه، وهناك الكثير من النصوص ورد ذكرها قبل قليل في ص9 - 10 ولنا أن نعترض اعتراض أولى من اعتراض الشيخ - جمعنا الله وإياه في جنان النعيم - فنقول: إن الرسول? قال: من سمع - أي السماع المجرد- دون مكبر صوت فمن سمع عن طريق مكبر الصوت فلا يدع الدعاء المأثور!! وفي نظري القاصر أن العلة ليست في سماع الصوت فحسب، بل يضاف إلى ذلك أ ن هذا ذكر ربط بذكر آخر متى ما ورد في محله ترتب عليه الإتيان بالذكر الآخر، هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى إن ما ذهب إليه الشيخ حفظه الله ليس بنص منطوق صريح بل دلالة مفهوم لا غير، ودلالة المفهوم ليست بمعتبرة حتى يتوفر فيها ما يلي:

1 - أن لا يعارضها ما هو أرجح منها من منطوق أو مفهوم

2 - أن لا يكون المذكور قصد به الامتنان كقوله تعالى: {لتأكلوا منه لحما طرياً} فانه لا يدل على منع أكل ما ليس بطري.

3 - أن لا يكون المنطوق خرج جواباً عن سؤال متعلق بحكم خاص ولا حادثه خاصة بالمذكور هكذا قيل ولا وجه لذلك فانه لا اعتبار بخصوص السبب ولا بخصوص السؤال وقد حكى القاضي أبو يعلى في ذلك احتمالين قال الزركشي ولعل الفرق يعني بين عموم اللفظ وعموم المفهوم أن دلالة المفهوم كمال تسقط بأدنى قرينة بخلاف اللفظ العام قال الشوكاني: وهذا فرق قوي لكنه إنما يتم في المفاهيم التي دلالتها كمال، أما المفاهيم التي دلالتها قوية قوة تلحقها بالدلالات اللفظية فلا، قال: ومن أمثلته قوله تعالى: {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} فلا مفهوم للأضعاف لأنه جاء على النهي عما كانوا يتعاطونه بسبب الآجال كان الواحد منهم إذا حل دينه يقول إما أن تعطي وإما أن تربي فيتضاعف بذلك اصل دينه مراراً كثيرة فنزلت الآية على ذلك.

4 - أن لا يكون المذكور قصد به التفخيم وتأكيد الحال كقوله صلى الله عليه وآله وسلم (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد ....... الحديث) فان التقييد بالإيمان لا مفهوم له وإنما ذكر لتفخيم الأمر.

5 - أن يذكر مستقلا فلو ذكر على وجه التبعية لشيء آخر فلا مفهوم له كقوله تعالى {ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد} فان قوله في المساجد لا مفهوم له لأن المعتكف لا يكون إلا في المسجد.

6 - أن لا يظهر من السياق قصد التعميم فان ظهر فلا مفهوم له كقوله تعالى {والله على كل شيء قدير} للعلم بأن الله سبحانه قادر على المعدوم والممكن وليس بشيء فان المقصود بقوله على كل شيء التعميم.

7 - أن لا يكون قد خرج مخرج الغالب كقوله تعالى {وربائبكم اللاتي في حجوركم} فان الغالب كون الربائب في الحجور فقيد به لذلك لا لأن حكم اللاتي لسن في الحجور بخلافه ونحو ذلك كثير في الكتاب والسنة.

لذا فإن قول الرسول ? (من قال حين يسمع) خرج مخرج الغالب فإن الأذان لا يكون إلا ليسمع فهو حكاية حال وواقع، ولم يرد هذا القيد ليخرج المؤذن من أفضلية الدعاء بعد الأذان، وحرمانه الأجر المترتب على سؤال الوسيلة والفضيلة لرسولنا الكريم ? وإنما ورد ليحرم العابثين واللاهين أثناء الأذان.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير