تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[التسمية (مستحبة) قال صاحب الفرائد: والأصح أنها مستحبة وإن سماها في الكتاب سنة ; لأن السنة ما واظب عليها عليه الصلاة والسلام ولم يشتهر مواظبته عليها ألا ترى أن علياً وعثمان رضي الله تعالى عنهما حكيا وضوءه ولم ينقل عنهما التسمية كما في الهداية انتهى وفيه كلام ; لأن عدم النقل عنهما لا يستلزم عدم السنية ; لأن المعتبر ها هنا يعني في ثبوت السنة المواظبة مع الترك أحيانا إعلاما بعدم الوجوب لا المواظبة بدون الترك ; لأنها دليل الوجوب على قول عند سلامته عن معارض ; ولهذا أورده المصنف بصيغة التمريض].

ثانياً: هذه دعوى عريضة من جهات ثلاث:

الأولى: أن هذا الحكم بأنه لم ينقل عن الصحابة ولا السلف فعل ذلك يحتاج إلى تتبع واستقراء لسيرة 114ألف صحابي وكذا السلف من بعدهم، فهل حصل التتبع والاستقراء من الشيخ بارك الله في علمه؟!!

الثانية: هذا ليس مما تتظافر الهمم على نقله بهذه الدقة المتناهية إذ غدا من فضائل الأعمال التي يتجاوز فيها مالا يتجاوز في غيرها كما هو مذهب الإمام أحمد في أحاديث فضائل الأعمال.

الثالثة: من الذي قال أنه لم يثبت عن السلف ذلك؟!! بل ثبت وإليك نصوص أقوالهم:

1 - قال ابن قدامة في المغني 1/ 255:

[فصل روي عن أحمد أنه كان إذا أذن فقال كلمة من الأذان قال مثلها سراً فظاهر هذا أنه رأى ذلك مستحباً ليكون ما يظهره أذانا ودعاء إلى الصلاة وما يسره ذكراً لله تعالى فيكون بمنزلة من سمع الأذان].

2 - قال في تلخيص الحبير 1/ 210:

[قوله من المحبوبات أن يصلي المؤذن وسامعه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته أخرجه مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول .... الحديث]

3 - في كشاف القناع قال:

[(حتى) إنه يستحب للمؤذن أن يجيب (نفسه نصا) صرح باستحبابه جماعة وظاهر كلام آخرين لا يجيب نفسه , قال ابن رجب في القاعدة السبعين: الأرجح أنه لا يجيب نفسه].

وقال في موضع آخر:

[إنما استحبت الإجابة للمؤذن والمقيم على ما تقدم , ليجمع بين أجر الأذان والإقامة والإجابة].

وفي موضع ثالث:

[ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه) من الأذان وإجابته (ثم يقول) كل من المؤذن وسامعه (اللهم رب هذه الدعوة التامة , والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة , وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته)].

4 - وفي الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني قال:

[يستحب لكل من سمع الأذان أن يحكيه لمنتهى الشهادتين من غير ترجيح , كما يستحب للمؤذن والسامع أيضا أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه ثم يقول عقب الصلاة والسلام: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته , والمقام المحمود هو الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة , والدعوة التامة هي دعوة الأذان , والوسيلة منزلة في الجنة].

5 - وفي الحاشية على المنهاج لقليوبي وعميرة قالا:

[(و) يسن (لكل) من المؤذن وسامعه (أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه) لحديث مسلم {إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول , ثم صلوا علي} ويقاس المؤذن على السامع في الصلاة (ثم) يقول: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة , وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته) لحديث البخاري: {من قال حين يسمع النداء ذلك حلت له شفاعتي يوم القيامة} أي حصلت. والمؤذن يسمع نفسه والدعوة الأذان , والوسيلة منزلة في الجنة رجا صلى الله عليه وسلم أن تكون له , والمقام المذكور هو المراد في قوله تعالى: {عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً}].

وفي موضع آخر:

[(ويستحب لكل من المؤذن وسامعه) أي والمقيم وسامعه ولو أدخله في كلامه كما مر لكان أولى وإن خالف الظاهر. قوله: (أن يصلي) ويسلم كما في المنهج وغيره].

وفي مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج قال:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير