تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[(و) يسن (لكل) من مؤذن وسامع ومستمع قال شيخنا ومقيم , ولم أره لغيره (أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم) ويسلم أيضا لما مر من أنه يكره إفرادها عنه (بعد فراغه) من الأذان أو الإقامة على ما مر لقوله صلى الله عليه وسلم: {إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا] ومثل ذلك قال صاحب نهاية المحتاج شرح المنهاج.

6 - وفي تحفة المحتاج شرح المنهاج قال:

[(و) يسن (لكل) من المؤذن , والمقيم وسامعهما (أن يصلي) ويسلم (على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه) من الأذان , أو الإقامة للأمر بالصلاة عقب الأذان في خبر مسلم وقيس بذلك غيره].

7 - وفي المجموع شرح المهذب للنووي قال:

[قال أصحابنا يستحب للمؤذن أن يقول بعد فراغ أذانه هذه الأذكار المذكورة من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة والدعاء بين الأذان والإقامة , والدعاء عند أذان المغرب , ويستحب لسامعه أن يتابعه في ألفاظ الأذان ويقول عند الحيعلتين " لا حول ولا قوة إلا بالله " فإذا فرغ من متابعته استحب له أيضا أن يقول هذه الأذكار المذكورة كلها , ويقول إذا سمع قول المؤذن " الصلاة خير من النوم " صدقت وبررت هذا هو المشهور].

وفي موضع آخر من المجموع قال:

[وتستحب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ , ثم سؤال الوسيلة بعدها للمؤذن والسامع , وكذا الدعاء بين الأذان والإقامة يستحب لهما ولغيرهما].

8 - وفي شرح العمدة 4/ 124 لابن تيمية قال:

[قال أحمد بن ملاعب سمعت أبا عبد الله ما لا أحصيه و كان يكون هو المؤذن فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال قليلا الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان قال أصحابنا فيستحب للمؤذن أن يقول سراً مثل ما يقول علانية و قوله صلى الله عليه و سلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول كقوله إذا قال الإمام و لا الضالين فقولوا آمين و قوله إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وهذا لأنه ذكر يقتضي جواباً فاستحب له إن يجيب نفسه كما استحب لغيره إن يجيبه كالتأمين و التحميد و لأنه بذلك يجمع له بين اجرين بذكر الله سراً و علانية و لأن السر ذكر محض بخلاف العلانية فإنه يقصد به الإعلام و لأنه يستحب أن يفصل بين كلمات الأذان فاستحب له أن يشغلها بذكر الله سبحانه].

فهل بعد هذا الحشد الهائل من الأقوال يبدع من كان له إمام معتبر فيما يختاره ويرجحه، كأحمد بن حنبل أحرص الناس على السنة وأخوفهم من البدعة، أو يقال لم يقل به أحد من السلف أو السابقين، وهل يصار إلى فهم من ذكرت من السابقين، أم يصار إلى فهم المتأخرين الذين لم يسبقوا إلى هذا الفهم، ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل إذ يقول: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام.

وهنا نطالب شيخنا الفاضل، ونقول من سبقك إلى هذا الفهم والحكم، وإذا أثبت لنا من سبقك، فيكونون مقابل من ذكرتُ لك ممن يخالفك الفهم، فيصبح الأمر خلاف وليس أي خلاف بل هو خلاف معتبر قائم على الأدلة والبراهين.

والسؤال الكبير هل يبدع في الخلاف المعتبر القائم على الدليل الصحيح الصريح ويرمى المخالف بالبدعة؟!! وهل فهم أحد العلماء حجة على الآخر لا يجوز مخالفته لفهم عالم آخر؟!! لا أظن ذلك منهجاً علمياً فضلاً على أن يصبح منهج السلف الواجب احتذاؤه وما أجمل ما سطره ابن رجب في جامع العلوم والحكم إذ يقول: [مما ينبغي أن يعلم أن ذكر الشيء بالتحليل والتحريم مما قد يخفى فهمه من نصوص الكتاب والسنة فإن دلالة هذه النصوص قد تكون بطريق النص والتصريح وقد تكون بطريق العموم والشمول وقد تكون دلالته بطريق الفحوى والتنبيه كما في قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} الإسراء فإن دخول ما هو أعظم من التأفيف من أنواع الأذى يكون بطريق الأولى ويسمى ذلك مفهوم الموافقة وقد تكون دلالته بطريق مفهوم المخالفة كقوله صلى الله عليه وسلم: (في الغنم السائمة) الزكاة فإنه يدل بمفهومه على أنه لا زكاة في غير السائمة – المعلوفة - وقد أخذ الأكثرون بذلك واعتبروا بمفهوم المخالفة وجعلوه حجة وقد تكون دلالته من باب القياس فإذا نص الشارع على حكم في شيء لمعنى من المعاني وكان ذلك المعنى موجودا في غيره فإنه يتعدى الحكم إلى كل ما وجد في ذلك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير