تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

-وجوب تعريف اللقطة:

معنى التعريف: إشاعة الخبر في الناس حتى يمكن وصول علمها إلى صاحبها.

صورة تعريف اللقطة: بأن يذكر للناس عنها ولا يبين أوصافها بل يذكرها بوصف عام، وأجاز الحنابلة (المغني 6/ 350) ذكر جنسها من ذهب أو فضة، وقال الشافعية: يفصل ذكر بعض أوصافها،ويحرم استيعابها،والأولى الأخذ بالاحتياط، و الإيغال في الإبهام.

ويؤخذ وجوب التعريف من قوله صلى الله عليه وسلم:" …عرفها سنة .. "، وقد قال بهذا الجمهور. (المجموع 6/ 141،وقد نقل الإجماع عليه)، (المغني 6/ 347)، (الإحكام 2/ 159)، (السبل 3/ 117)، (النيل 5/ 340)، (شرح مسلم 12/ 22)

وقد ورد في السنة ما يدل على تحريم أخذ اللقطة بنية التملك،وعدم التعريف فمن ذلكم ما رواه مسلم عن زيد بن خالد مرفوعا:" من أوى ضالة فهو ضال مالم يعرفها ". (ضال: بمعنى مائل عن الحق، و الحديث رواه مسلم برقم 1725 12/ 28 من الشرح للنووي، و رواه أحمد في المسند برقم 16607 4/ 116) وعن الجارود مرفوعا:" ضالة المسلم حرق النار". رواه أحمد، و الدارمي بسند حسن. (رواه أحمد في المسند برقم 20230 5/ 80، و الدارمي برقم 2602 2/ 665 زمرلي و علمي، و رواه الترمذي في السنن برقم 1882 في كتاب الأشربة،و انظر جامع الأصول 10/ 710

- ويستثنى من هذا الوجوب ما يلي:

1. ما يعلم أن مالكه لا يطلبه، كقشر الرمان أو النوى، ونحو ذلك مما يرميه الناس،ولكنه إذا وجده في يد الملتقط فله أن يأخذ لأن إلقاءه يفيد إباحة الإنتفاع به من ملتقطه، ولا يفيد التمليك،وملك المبيح لا يزول بالإباحة،وإن كان للمباح له الإنتفاع به (حاشية بن العابدين6/ 436)،وعند الحنابلة يملكه الملتقط لأن صاحبه تخلى عنه.

2. اللقطة التافهة إذا كانت مما يؤكل،ويتسارع إليها الفساد كالتمرة،ونحوها لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم مر بتمرة في الطريق فقال:" لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها". رواه البخاري برقم 2431 5/ 103 الفتح، ومسلم 8/ 177 النووي)،فظاهر الحديث يدل على عدم اشتراط التعريف،وهذا مذهب الحنابلة،والشافعية. (المغني 6/ 351)، (المجموع 16/ 146)، (السبل 3/ 116)

3. اللقطة اليسيرة إذا لم تكن مما يؤكل، فهذه لا يجب تعريفها عند المالكية،والحنابلة،وهو مما لا تتبعه همة أوساط الناس لما رواه أحمد بسند ضعيف،ويحسنه بعضهم، رواه أبو داود برقم 1717 في السنن 2/ 339، أنظر الفتح 5/ 103، و جامع الأصول 10/ 711) عن جابر قال:" رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا،والسوط،والحبل، وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به "،ولكن يرد عليه ما رواه أحمد أيضا من حديث يعلى بن مرة مرفوعا:" من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام"، و زاد الطبراني:"فإن جاء صاحبها،وإلا فليتصدق بها ".

قال الشوكاني:" وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى،وقد صرح جماعة بضعفه،فإذا صح هذا الحديث حمل هذا الحديث على الذي قبله فيكون تعريف اللقطة اليسيرة ثلاثة أيام حملا للمطلق على المقيد". (نيل الأوطار 5/ 337 - 338) بتصرف

قال النووي:"أما الشيء الحقير فيجب تعريفه زمنا يظن أن فاقده لا يطلبه في العادة أكثر من ذلك الزمان ". (شرح مسلم12/ 22)،حاشية بن عابدين (6/ 436)

تنبيه: قول بعض الفقهاء بعدم وجوب تعريف اللقطة اليسيرة لا يعني المنع من تعريفها،وإنما يعني نفي الوجوب فقط،وعلى هذا إذا أراد الملتقط تعريفها ولو لمدة سنة جاز له ذلك إذا كانت مما لايؤكل.

4. إذا خشي الملتقط من الاستيلاء على لقطته ظلما من قبل ذي سلطان جائر لم يجز له التعريف، وتكون أمانة عنده،و هذا قول عند الشافعية.

مدة التعريف:

الأصل في مدة التعريف سنة كاملة وهو ما دل عليه حديث خالد بن زيد في قوله صلى الله عليه وسلم:" .. عرفها سنة .. " متفق عليه، وهذا مذهب عمر، وعلي، وابن عباس، وابن المسيب، والشعبي، والحنفية (فتح القدير6/ 114).،والمالكية (الشرح الكبير للدردير و الدسوقي 4/ 120 زيدان)،والشافعية (نهاية المحتاج للرملي 5/ 434 و ما بعدها زيدان)،والحنابلة (المغني6/ 348)،قال ابن قدامة:"لا نعلم فيه خلافا ".،وكذلك هو مذهب الظاهرية. (المحلى5/ 264)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير