تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الأصل في قاعدة هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا؟ و ارتباطها بالقاعدة الأصولية هل .....]

ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[07 - 09 - 06, 08:54 م]ـ

الأصل في قاعدة: " هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا؟ " و ارتباطها بالقاعدة الأصولية:"هل النهي يقتضي الفساد؟ " ... دعوة للمناقشة من نافلة القول إن التقعيد الفقهي يستند الى المنهج العلمي في جمع فروع الفقه و مسائله و جزئياته تحت صياغة متماسكة، و لا يمكن للقاعدة الفقهية أن تلبس لبوس الشرع إلا إذا استندت الى أصل من أصوله أو مصدر من مصادره.

و لهذا جاء في تعريف القاعدة الفقهية بأنها " حكم كلي مستند الى دليل شرعي " 1، فإذا افتقرت القاعدة الى السند الشرعي كان بديهيا ألا يلتفت إليها لأن مدار الأمر في القواعد الفقهية على الشرع، و في هذا الخصوص يقول محمود مصطفى عبود في شأن القواعد الفقهية:" و هذه القواعد لم توضع في الفقه الإسلامي هكذا اعتباطا بدون دليل، بل لكل قاعدة دليلها و مصدر ثبوتها من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو المعقول " 2.

و قاعدة: هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا؟ تستند فب أصل مشروعيتها الى القيا س حيث أن "الاعتداد في تقدير الأمور على الحقيقة إنما هو الشرع، فما اعتد به الشرع و أثبته فهو موجود، و لو لم يكن له وجود حسي في الخارج، و ما اهمله الشرع و ألغاه فهو غير موجود ولو كان ماثلا للعيان "3.

بمعنى أن الشرع هو الأساس الذي ينبني عليه اعتبار الاشياء و تقويمها، فإذا كان للشيء وجود حسي تراه الاعين و تلمسه الأيدي لكن الشرع لم يعتبره فإن ذلك الوجود الحسي يكون كالعدم الذي لا أثر له، أي أن " الشيء الذي لم يأذن به الشارع إن وجد لم يترتب عليه حكم شرعي، و مثله مثل المعدوم حسا لم يترتب عليه حكم شرعي " 4 و " الأصل في هذه التسوية هو القياس، بمعنى أن الشيء إذا كان معدوما بحكم الشرع فإنه يقاس على المعدوم حسا وحقيقة بجامع الانعدام في كل منهما " 5.

لكن القاعدة الفقهية موضوع النقاش لم تات بصيغة واحدة بل سيقت بمجموعة من الصيغ التي تدل على الاختلاف فيها، و انها ليست محل إجماع فقد ساقها الونشريسي في إيضاح السالك بقوله:" المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسا؟ " بصيغة الاستفهام بينما ساقها المقري بهكذا صيغة:" المشهور من مذهب مالك أن المعدوم شرعا كالمعدوم حقيقة ".

و الحقيقة أن فروع القاعدة توضح بما لا يدع مجالا للشك أن لا إجماع حولها، و أن القاعدة تنطبق على بعض الجزئيات دون بعض 6.

و السبب في الخلاف حول القاعدة "راجع الى تحديد العلة، فمن راى أن المعدوم بحكم الشرع فاسد لا حقيقة له في الواقع حكم عليه بحكم المعدوم حسا، و اعتبر العلة بينهما واحدة، و من رأى أن المعدوم شرعا لا تفسد حقيقته في الواقع لم يقسه على المعدوم حسا و اعتبر العلة بينهما مختلفة " 7.

و هذه القاعدة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقاعدة الاصولية: " هل النهي يقتضي الفساد؟ " و لعل الارتباط الوثيق بين القاعدتين هو السبب الذي ألجأ المنجور الى التعبير عن القاعدة الفقهية:" هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا؟ " بنفس لفظ القاعدة الأصولية حيث قال:" النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ " 8.

أما محمد أمين بن احمد زيدان الشنقيطي فقد فرق بين القاعدة الفقهية و القاعدة الاصولية، فمما جاء في شرحه على نظم الزقاق ما يلي: "

هل يقتضي تكرار الأمر و هل ¤¤¤¤ يصير منهي بنهي مضمحل

أي الأمر هل يقتضي التكرار أو لا؟ و هل النهي يصير المنهي عنه باطلا كالعدم أو لا؟ و هو كقولهم: النهي هل يدل عل فساد المنهي عنه أو لا؟ لكن الأصل الأخير راجع الى قولهم: المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم أو لا؟ " 9.

مفهوم كلامه أن القاعدة الأصولية أصل لكنه راجع الى القاعدة الفقهية، فكانه بكلامه السابق جعل القاعدة الفقهية أصل و القاعدة الأصولية فرع.

و نفس الكلام ذكره في كتابه: المنهج الى المنهج الى أصول المذهب المبرج 10.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير