تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[رفع الستر عن مسألة من ومتى يقضي الوتر؟]

ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[08 - 09 - 06, 06:37 ص]ـ

[رفع الستر عن مسألة من ومتى يقضي الوتر؟]

أولا: فضل صلاة الوتر والأمر بالمحافظة عليها.

1 - عن خارجة بن حذافة مرفوعاً: (أن الله قد أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر). صحيح الإرواء (423)، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه

- ومعنى قوله حمر النعم كناية عن أنها خير من الدنيا كلها لأنها ذخيرة الآخرة التي هي خير وأبقى.

2 - عن علي بن أبي طالب مرفوعاً: " يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر ". رواه أبو داود ,صحيح سنن أبي داود (1416)

3 - عن أبي عمر مرفوعاً: " أن الله زادكم صلاة فحافظوا عليها وهي الوتر ". رواه أحمد ,صحيح الجامع (1772)

ثانيا: وقت صلاة الوتر:

قال الإمام المروزي في كتاب الوتر: " والذي اتفق عليه أهل العلم ان ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر ". انظر ص277 من مجموع رسائل للمروزي اختصار المقريزي وانظر أيضا بدائع الصنائع (2/ 226) المجموع (4/ 18 - 20) المغني (2/ 597) بداية المجتهد 04/ 150) وإحكام الأحكام (1/ 317) والأوسط (5/ 190) ومراتب الإجماع (ص32) وغيرها …

إلا أنهم اختلفوا في آخر وقت الوتر بعد إجماعهم على أن أول وقته بعد صلاة العشاء، وعليه إذا لم يوتر حتى طلع الفجر، فقد اختلف أهل العلم هل يصلي بعد صلاة الفجر أم لا إلى عدة أقوال منها ما يلي:

القول الأول:

إذا طلع الفجر فقد فات وقت الوتر، ولا قضاء عليه، قال بهذا القول عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول وسفيان الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي (أبو يوسف ومحمد). بدائع الصنائع (2/ 227) والأوسط (5/ 190…) والفتح (2/ 557)

القول الثاني:

إذا طلع الفجر فقد فات وقت الوتر، وعليه القضاء ما لم يصلي الصبح، قال بهذا جمع من الصحابة منهم ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعبادة وأبو الدرداء وحذيفة وعائشة وعبد الله بن عامر، ومن الفقهاء مالك والشافعي وأحمد وحكي عن الأوزعي والحسن البصري والشعبي وأيوب السختياني وحميد الطويل وشيخ الإسلام وابن عبد البر. انظر كتاب الوتر (ص330) الأوسط (5/ 190) والأنصاف (2/ 175) المغني (1/ 792 .. 793) مجموع الفتاوى (23/ 89 - 91) وزاد المعاد (1/ 324) ونيل الأوطار (3/ 48) والاستذكار (5/ 288) مسائل احمد بن حنبل برواية ابن هانئ (1/ 99).

القول الثالث:

إذا طلع الفجر فقد فات وقت الوتر، وعليه القضاء في وقت حل النافلة إلى الزوال، وبهذا قال طاووس ومجاهد وحماد بن أبي سليمان وأبو ثور وهو وجه عند الشافعية حكاه النووي وبه قال ابن عثيمين وابن باز وعبد الرزاق عفيفي وابن غديان.

الأوسط (5/ 190 - 195) الفتح (2/ 557) ونيل الأوطار (3/ 48) حاشية الجمل على شرح المناهج (2/ 239) الشرح الممتع (3/ 16 - 17) فتاوى اللجنة الدائمة (7/ 223) فتوى رقم 1405 سؤال رقم 4.

• ذكر الشوكاني في نيل الأوطار (3/ 48) لأهل العلم ثمانية أقوال في هذه المسألة، وقد ذكرت هنا القوي منها أثراً ونظراً.

كيف يقضي؟

يقضي الوتر مع شفعه، فمن كانت عادته أن يوتر بثلاث صلى أربعاً وإن كان من عادته أن يوتر بخمس صلى ستاً … وهلم جرا. مجموع الفتاوى (23/ 89 - 91) الأنصاف (2/ 175)، الشرح الممتع (4/ 16 - 17)، شرح رياض الصالحين (3/ 341 - 342 العثيمين)، فتاوى اللجنة (7/ 223) توضح الأحكام (2/ 219)

الملخص:-

ويمكننا أن نلخص ما تقدم بأن الخلاف بين أهل العلم في قضاء الوتر يدور على محورين وهما الجواز والمنع، فالذين قالوا بالمنع بنوا قولهم على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، والذين قالوا بالجواز اختلفوا على قولين فمنهم من منعه بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر بناء على أن وقتها قد فات وعليه القضاء وقت حل النافلة، ومنهم من أجاز القضاء بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر بناء على أن وقت الوتر يستمر حتى تقضي صلاة الفجر …

دليل القائلين بالقول الأول وهو المنع من قضاء صلاة الوتر:

أثراً:

1 - حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: " أوتروا قبل أن تصبحوا ". رواه مسلم

3 - حديث ابن عمر مرفوعاً:" إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل الفجر ". رواه الترمذي وهو صحيح كما في الإرواء (2/ 154)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير