[كيف الجمع بين حديث" الحل ميتته"وبين حديث أحلت لنا ميتتان؟؟]
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[08 - 09 - 06, 11:08 م]ـ
السلام عليكم
كيف الجمع بين حديث " هو الطهور ماؤه الحل ميتته" وبين حديث أحلت لنا ميتتان السمك والجراد"
فإن الحديث الثانى مشكل على مذهب عامة الفقهاء دون الحنفية لأنهم يرون حليّة دواب البحر السمك وغيره على تفصيل عند بعضهم
أجاب بعضهم بأن فى بعض الروايات" الحوت" قالوا ان لفظ السمك يشمل جميع دواب البحر
لكن هذا ضعيف غير مسلم به عند الخصم
وقال بعضهم هذا مفهوم لقب وهو ليس بحجة عن الأصولين
وأجيب بأنه ليس بمفهوم لقب لأن الام للعهد هى تعود إلى الميتة فهى صفة فيكون مفهوم عدد عند من يراه حجة مخصص لعموم الحديث الأول
لكن هذا مشكل على مذهب عامة الفقهاء كما قدمت
فمن عنده الجواب الكافى؟؟؟؟؟
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[09 - 09 - 06, 06:59 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
أخي أمجد نريد أن تُكثر من هذه المسائل لنتدارسها، جزاك الله خيراً.
بالنسبة لحديث (أحلت لنا ميتتان ... ) فهو موقوف كما يبيّن هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=32840&highlight=%E3%ED%CA%CA%C7%E4+%E6%CF%E3%C7%E4
والصحابي قد يعبّر بتعبيرٍ غير جامعٍ أحياناً، ولا يضره هذا فهو ليس في مقام التشريع.
فلعله خصّ السمك لأنه غالب ما يأكله الناس من حيوان البحر. فأراد إعطاءهم هذه الفائدة عنه
ـ[المصلحي]ــــــــ[10 - 09 - 06, 08:37 ص]ـ
السلام عليكم:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد:
الجواب عن سؤالك المذكور هو:
ان الحديث الاول (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) نص عام في حل جميع ميتة البحر.
والحديث الثاني نص على ان ميتة السمك حلال.
ولاتضاد بين النصين.
لانه ذكر في النص الثاني بعض افراد العام في النص الاول.
والقاعدة تقول:
التنصيص على ذكر بعض افراد العام بما يوافق حكم العام لايقتضي تخصيصا.
وهي قاعدة صحيحة مشهورة عند الاصوليين.
انظر على سبيل المثال كتاب (اجابة السائل شرح بغية الآمل) للصنعاني رحمه الله.
س:
فان قيل: مافائدة ذكر هذه الافراد مادامت انها تدخل في حكم العام؟
ج: لفوائد:
1 - انها اولى الافراد دخولا تحت العام. بمعنى ان العام يشمل افرادا كثيرة فهذه الافراد التي خصت بالذكر هي اول الافراد واولاها دخولا تحت العام.
2 - لمزيد الاهتمام بها، ولهذا قالوا " التخصيص بالتنصيص دليل العناية". اي التخصيص بالذكر وليس التخصيص بالحكم حتى لاتقول حصل تناقض في الكلام.
3 - لبيان ان النص العام فيما لو تم تخصيصه فان هذه الافراد تبقى تحت حكم العام.
والسلام عليكم
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[10 - 09 - 06, 11:46 م]ـ
الله يجزاكم خير.
فائدة عظيمة.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[11 - 09 - 06, 12:28 ص]ـ
جزاك الله خيرا
كلامك قوى لكن قال ابن دقيق العيد رحمه الله فى شرح الإلمام ما معناه
أن الحديث يقتضى التخصيص لأنه مفهوم عدد وهو حجة عند الجمهور ولأن فيه زيادة دلالة على التخصيص وهو أن قوله" أحلت لنا ميتتان"
مذكور لبيان الرخصة والإستثناء من الميتتة المحرم أكلها وذلك يقتضى الحصر لماذا؟
لأن ما عداه يبقى على الأصل وهو الحرمة فيضم فى الدلالة على التخصيص هذا المعنى. اه
ويؤيده أنك إذا قلت مثلا أحل لنا من السباع ذات الناب سبعين: الضبع والسنور فإن هذا يقتضى التخصيص تخصيص المنصوص عليه بالحل ونفيه عن ماعداه لأن الأصل الحرمة
والله أعلم
ـ[المصلحي]ــــــــ[11 - 09 - 06, 11:50 ص]ـ
جزاك الله خيرا
كلامك قوى لكن قال ابن دقيق العيد رحمه الله فى شرح الإلمام ما معناه
أن الحديث يقتضى التخصيص لأنه مفهوم عدد وهو حجة عند الجمهور ولأن فيه زيادة دلالة على التخصيص وهو أن قوله" أحلت لنا ميتتان"
مذكور لبيان الرخصة والإستثناء من الميتتة المحرم أكلها وذلك يقتضى الحصر لماذا؟
لأن ما عداه يبقى على الأصل وهو الحرمة فيضم فى الدلالة على التخصيص هذا المعنى. اه
ويؤيده أنك إذا قلت مثلا أحل لنا من السباع ذات الناب سبعين: الضبع والسنور فإن هذا يقتضى التخصيص تخصيص المنصوص عليه بالحل ونفيه عن ماعداه لأن الأصل الحرمة
والله أعلم
السلام عليكم:
الاخ عبد الرحمن السعد: وجزاك الله خيرا.
الاخ امجد الفلسطيني: بارك الله فيك.
يبدو ان الامام ابن دقيق العيد رحمه الله جعل الاصل في مسالتنا هنا هو التحريم للميتة، وجاء حديث " احلت لنا ميتتان" استثناء من هذا الاصل، وهو يقتضي التخصيص، لانه مفهوم عدد، وليس مفهوم لقب فانه قال " ميتتان" ومن ثم يكون هذا من باب التخصيص.
ثم انت بارك الله فيك ضربت مثلا لذلك بان الاصل في السباع هو التحريم ثم جاء النص بحل الضبع والسنور استثناء من هذا الاصل، فيبقى ما عداه على التحريم.
هذا تقرير الدليل الذي ذكرته انت بارك الله فيك.
وبالتامل يظهر ان مسالتنا تختلف عن ذلك، بيانه:
ان الذي يحل الاشكال هو تحديد الاصل في مسالتنا هذه، فما هو الاصل فيها؟
فاقول وبالله التوفيق:
1 - ان الاصل في الميتة هو التحريم.
هذا اصل متفق عليه.
2 - جاء استثناء من هذا الاصل وهو الحديث (هو الطهور ماؤه الحل ميتته). ويمكن ان نقول عنه انه اصل بذاته ايضا لانه اصل في حل جميع ميتة البحر.
3 - ثم جاء الحديث (احلت لنا ميتتان) موافقا لهذا الاصل الثاني.
يبدو ان الاجابة اتضحت الآن.
ان حديث (احلت لنا ميتتان) جاء موافقا للاصل (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) فتنطبق القاعدة التي ذكرتها في الرد السابق.
ولم يات حديث (احلت لنا ميتتان) مخالفا للاصل (تحريم الميتة)، بل الذي جاء مخالفا لاصل تحريم الميتة هو حديث (هو الطهور ماؤه الحل ميتته).
من خلال ماتقدم يظهر ان قول الامام ابن دقيق العيد رحمه الله (أن قوله" أحلت لنا ميتتان"
مذكور لبيان الرخصة والإستثناء من الميتتة المحرم أكلها) فيه تردد والصواب ان قوله " احلت لنا ميتتان" مذكور موافقا للاصل " الحل ميتته"
وقوله:"لأن ما عداه يبقى على الأصل وهو الحرمة" فيه تردد ايضا بل الصواب ان ماعداه من ميتتة البحر يبقى على الاصل وهو الحل.
هذا مايظهر لي من الاجابة، ونسعد بالتواصل.
والله اعلم