[الركن الأول من أركان الحج والعمرة]
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[09 - 09 - 06, 10:48 ص]ـ
[الركن الأول من أركان الحج والعمرة]
أركان الحج والعمرة:
للحج أربعة أركان وهي: الإحرام، والطواف، والسعي، والوقوف بعرفة فلو سقط منه ركن لبطل الحج.
وللعمرة ثلاثة أركان، وهي: الإحرام، والطواف، والسعي، فلا تتم إلا بها وتفصيل هذه الأركان كالتالي:
الركن الأول من أركان الحج والعمرة الإحرام وهو نية الدخول في أحد النسكين: الحج والعمرة المقارنة للتجرد والتلبية، وله واجبات وسنن ومحظورات وهي:
أ – الواجبات:
المراد من الواجبات الأعمال التي لو ترك أحدها لوجب على تاركه دم، أو صيام عشرة أيام إن عجز عن الدم، وواجبات الإحرام ثلاثة، وهي:
1 – الإحرام من الميقات:وهو المكان الذي حدده الشارع للإحرام عنده بحيث لا يجوز تعديه بدون إحرام لمن كان يريد الحج أو العمرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: (وقَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها). رواه البخاري.
2 – التجرد من المخيط: فلا يلبس المحرم ثوباً ولا قميصاً ولا برنساً، ولا يعتم بعمامة ولا يغطي رأسه بشيء أبداً، كما لا يلبس خفاً ولا حذاءً، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يلبس المحرم الثوب ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف، إلا لمن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما من أسفل الكعبين). رواه البخاري. كما لا يلبس من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس، ولا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين. لما روى البخاري من النهي عن ذلك.
2 – التلبية: وهي قول: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك).
يقولها المحرم عند الشروع في الإحرام وهو بالميقات لم يتجاوزه ويستحب تكرارها ورفع الصوت بها وتجديدها عند كل مناسبة من نزول أو ركوب أو إقامة صلاة أو فراغ منها، أو ملاقاة رفاق.
ب – السنن:
السنن، هي الأعمال التي لو تركها المحرم لا يجب عليه فيها دم، ولكن يفوته بتركها أجر كبير وهي:
1 – الاغتسال للإحرام، ولو لنفساء أو حائض، إذ أن امرأة لأبي بكر رضي الله عنه، وضعت وهي تنوي الحج، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. رواه مسلم.
2 – الإحرام في رداء أو إزار أبيض نظيفين لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك.
3 – وقوع الإحرام عقب صلاة نافلة أو فريضة.
4 – تقليم الأظافر، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك.
5 – تكرار التلبية وتجديدها كلما تجددت حال من ركوب أو نزول أو صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من لبى حتى تغرب الشمس أمسى مغفوراً له).
6 – الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التلبية، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من التلبية سأل ربه الجنة واستعاذ به من النار. رواه الشافعي والدارقطني.
ج – المحظورات:
المحظورات هي الأعمال الممنوعة، والتي لو فعلها المؤمن لوجب عليه فدية دم أو صيام أو إطعام، وتلك الأعمال هي:
1 – تغطية الرأس بأي غطاء كان.
2 – حلق الشعر أو قصه وإن قل، وسواء كان شعر رأسه أو غيره.
3 – قلم الأظافر، وسواء كانت اليدين أو الرجلين.
4 – مس الطيب.
5 – لبس المخيط مطلقاً.
6 – قتل صيد البر، لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم).
7 – مقدمات الجماع، من قبلة ونحوها، لقوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج). والمراد من الرفث: مقدمات الجماع وكل ما يدعو إليه.
8 – عقد النكاح أو خطبته، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يُنكِح المحرم ولا يُنكَح ولا يخطب). رواه مسلم.
9 – الجماع، لقوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) والرفث شامل للجماع ومقدماته.
حكم هذه المحظورات:
حكم هذه المحظورات: الخمس الأولى من فعل واحداً منها وجبت عليه فدية وهي: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مداً من بر، أو ذبح شاة، لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك). وأما قتل الصيد ففيه جزاؤه بمثله من النعم لقوله تعالى: (فجزاءً مثل ما قتلتم من النعم). وأما مقدمات الجماع فإن على فاعلها دماً، وهو ذبح شاة، وأما الجماع فإنه يفسد الحج بالمرة، غير أنه يجب الاستمرار فيه حتى يتم وعلى صاحبه بدنة – أي بعير – فإن لم يجد صام عشرة أيام، وعليه مع ذلك القضاء من عام آخر لما روى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي.
وأما عقد النكاح وخطبته وسائر الذنوب كالغيبة والنميمة وكل ما يدخل تحت لفظ الفسوق ففيه التوبة والاستغفار، إذ لم يرد عن الشارع وضع كفارة له سوى التوبة والاستغفار.