[ما حكم تكرار صلاة الجنازة على الميت؟]
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[06 - 09 - 06, 12:24 ص]ـ
السلام عليكم ..
أيها الإخوة:
[ما حكم تكرار صلاة الجنازة على الميت؟]
فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة رضي الله عنه سبعين صلاة.
ولم أتحقق من صحته , وقرأت أن الشافعي رده.
وهل يمكن أن يستدل لذلك بحديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلًا فَقَالَ مَتَى دُفِنَ هَذَا قَالُوا الْبَارِحَةَ قَالَ أَفَلَا آذَنْتُمُونِي قَالُوا دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ
حيث صلى الصحابة على الميت مرة أخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم
** استطراد: هل يجوز للمأموم في صلاة الجنازة أن يجلس فيها مع الاستطاعة على القيام؟ ولم؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 09 - 06, 12:48 ص]ـ
الأخ الكريم /
رابط قد يفيد:
قولهم عند المقبرة:اللي ماصلى يصلي.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=53577&highlight=%CC23+387
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[06 - 09 - 06, 03:51 م]ـ
أحسن الله إليك أخي المسيطير وشكر الله لك حضورك المتواصل وبارك لك فيه.
بقي الجلوس في صلاة الجنازة للمستطيع؟
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[09 - 09 - 06, 03:06 ص]ـ
[]
اود لو بين لنا احد الافاضل الحكم فالبعض يقول انها لي quote= أبو ندى;468860] أحسن الله إليك أخي المسيطير وشكر الله لك حضورك المتواصل وبارك لك فيه.
للمستطيع
بقي الجلوس في صلاة الجنازة؟ [/ quote ست فرضا ويجوز اداؤها من جلوس
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[13 - 09 - 06, 03:45 م]ـ
للرفع؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 09 - 09, 03:25 ص]ـ
صلاة الجنازة جالساً للقادر على القيام
الظاهر - والله أعلم - أن لصلاة الجنازة - في هذا الباب - حكم الفرض، لا حكم التطوع المطلق
فالأول: القيام فيها واجب على القادر، والثاني: يجوز الجلوس فيها للقادر، وله نصف أجر القائم
وغالب علماء المذاهب - إن لم يكن كلهم - لا يفرقون في حكم القيام في الصلاة بين:
1. الصلاة المفروضة فرضاً أصليّاً، كالصلوات الخمس.
2. أو فرضاً عارضا، كالنذر - أي: نذر أن يصلي قائما.
3. أو فرضاً كفائيّاً، كصلاة الجنازة.
وفي " الموسوعة الفقهية " (27/ 258، 259):
لا خلاف بين الفقهاء في جواز صلاة التّطوّع قاعداً مع القدرة على القيام؛ لأنّ النّوافل تكثر، فلو وجب فيها القيام مثلاً شقّ ذلك؛ وانقطعت النّوافل، ولا خلاف في أنّ القيام أفضل.
أمّا صلاة الفرض فحكمها التّكليفيّ يختلف باختلاف نوع المرض، وتأثيره على الأفعال والأقوال فيها، وهي تشمل الفرض العينيّ والكفائيّ، كصلاة الجنازة، وصلاة العيد عند من أوجبها، وتشمل الواجب بالنّذر على من نذر القيام فيه.
وقد أجمع الفقهاء على أنّ من لا يطيق القيام له أن يصلّي جالساً.
انتهى
والله أعلم