تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم الإجارة لسنوات طويلة. هل نوقشت هذه المسألة هنا؟]

ـ[أبوخليفة]ــــــــ[03 - 09 - 06, 09:22 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

إخوتي الأفاضل جرى في بعض المجالس مذاكرة مسألة الإجارة لسنين طويلة،

وصورة المسألة التي جرى الحديث حولها:

هي أن بعض التجار عندنا يستأجرون أراض معينة بغرض استثمارها، فيستأجرونها من ملاكها لسنين طويلة -عشر أو خمس عشرة سنة- فإما أن يدفعوا سعرها نقدا، وإما مقسطا كل سنة بقسطه، لكن ثمن الإجارة يكون متفقا عليه مسبقا،

فيتعاقدون على مائة ألف درهم سنويا -مثلا- لمدة عشر سنين، أو خمس عشرة سنة، ويستثمرون الأرض تلك المدة باستثمارات مختلفة يتوقعون أن دخلهم السنوي يفوق ذلك المبلغ.

وقد حصل لي إشكال في هذه المعاملة، فقلت لمن بالمجلس: الذي يظهر لي أن هذه المعاملة لا تحل، لأن الغرر فيها ظاهر، حيث إن قيمة الأرض معرضة -وبنسبة كبيرة- إلى التغير إما زيادة أو نقصانا، وحتى قيمة العملة معرضة للتغير.

فاستدل علي بعضهم بقوله تعالى على لسان شعيب: "إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج" قاله لموسى -عليهما السلام-.

فقلت: أولا: لا دليل أن القائل هو نبي الله شعيب، بل الذي استظهره ابن سعدي أنه ليس شعيبا -عليه السلام-

ثانيا: هذا كان من موسى -عليه السلام- قبل أن يوحى إليه.

ثالثا: هذا شرع من قبلنا.

فما رأي مشايخنا الأفاضل في هذه المسألة؟ وهل سبق أن طرحت في هذا المنتدى المبارك؟

وجزيتم خيرا

أخوكم: أبو خليفة

ـ[أبوخليفة]ــــــــ[04 - 09 - 06, 08:25 ص]ـ

بانتظار تعليقات المشايخ، وطلاب العلم، لا حرمنا خيرهم

ـ[أبوخليفة]ــــــــ[10 - 09 - 06, 02:22 م]ـ

هل من مضيف؟

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - 09 - 06, 02:42 م]ـ

وقد حصل لي إشكال في هذه المعاملة، فقلت لمن بالمجلس: الذي يظهر لي أن هذه المعاملة لا تحل، لأن الغرر فيها ظاهر، حيث إن قيمة الأرض معرضة -وبنسبة كبيرة- إلى التغير إما زيادة أو نقصانا، وحتى قيمة العملة معرضة للتغير.

ليس كل غرر محرما في الشرع؛ بل الغرر المحرم يشترط فيه:

= أن يكون فاحشا في العادة؛ فيغتفر الغرر اليسير الذي جرى عرف الناس به؛ كمن يشتري خبزا معدودا؛ مع أنه لا يحصل التساوي التام بين الأرغفة، وكذلك كل معدود.

= أن يكون الغرر في الحال لا في الاستقبال؛ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، وقيمة الأرض في المسألة المذكورة إن كانت معرضة إلى الزيادة والنقصان، فكذلك كل شيء في هذه الحياة معرض إلى ذلك، ولا نعرف الغيب، ولو صح ذلك لحرمت كل أنواع البيوع.

وفي الحديث أن صحابيا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درهما ليشتري شاة فاشترى اثنتين ثم باع إحداهما بدرهم، وهذا غرر فاحش لو علمه البائع الأول ما باع.

وسبب الإشكال عند السائل - والله أعلم - الخلط بين الغرر وبين التجارة؛ فإن التجارة إن توسعنا في التعبير هي من المخاطرة والغرر؛ لأنها معرضة للربح والخسران، ولكن ذلك أمر غيبي مستقبلي لا يعلمه إلا الله.

وقد ورد عن ابن سيرين أنه أراق ما اشتراه من الزيت لأنه سقطت فيه فأرة؛ فخسر جل تجارته، فلا يقال: إن هذا غرر فاحش، فكذلك من اشترى شيئا فربح أضعاف ثمنه فهذا من التجارة لا من الغرر، وإن كسدت السلعة فخسر جميع ثمنها فهذا أيضا من التجارة لا من الغرر.

هذا ما حضرني في الحين، والله تعالى أعلم؛ ولعل الإخوة الكرام يصححون لي ما وقع في كلامي من خطأ وزلل كثير.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - 09 - 06, 02:51 م]ـ

فقلت: أولا: لا دليل أن القائل هو نبي الله شعيب، بل الذي استظهره ابن سعدي أنه ليس شعيبا -عليه السلام-

ثانيا: هذا كان من موسى -عليه السلام- قبل أن يوحى إليه.

ثالثا: هذا شرع من قبلنا.

حتى لو قلنا (إنه ليس بشعيب) و (كان قبل الوحي إلى موسى) و (كان من شرع من قبلنا) فإن الآية يصح الاحتجاج بها وهي سالمة من هذه الاعتراضات جميعا؛ لماذا؟

لأن الآية وردت في سياق قرآني، وهو كلام رب العالمين، ولم ينكر عز وجل على أحد منهما.

وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية على الصحابة ولم ينكرها، ولم يأت في الشرع نص آخر يمنع من هذه المعاملة حتى نقول لا يحتج بها؛ فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

فالأصل فيما ورد في الشرع في سياق الإباحة أنه مباح.

وتأيد ذلك أيضا بأن الأصل في معاملات الناس الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} {قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا}.

والله تعالى أعلى وأعلم.

ـ[عبد اللطيف الحسيني]ــــــــ[10 - 09 - 06, 05:20 م]ـ

السلام عليكم،

الصورة التي تتحدث عنها هي مشابهة لعقد الاستحكار،

وهو عقد مباح وعليه العمل في البلاد الشامية، وممن فصل فيه محمد قدري باشا في كتابه (مرشد الحيران في معرفة أحوال الإنسان)، على أن الحكر يكون في الأراضي الوقفية

وتعريفه: (الإستحكار هو عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض للبناء والغراس أو لأحدهما)

وذهب إلى أنه إذا زاد أجر مثل الأرض المحتكرة بسبب بناء المحتكر أو غراسه فلا تلزمه الزيادة فإن زاد أجر المثل في نفسه زيادة فاحشة لزمته الزيادة فإن امتنع من قبولها أمر برفع البناء والغراس وتؤجر لغيره بالأجرة الزائدة.

وذهبت بعض القوانين إلى تحديد مدة الإجارة (الاستحكار) كما فعل القانون الكويتي بتحديده بما لا يزيد عن ستين سنة،

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير