[مختصر صفة صلاة الجنازة مع أدلتها من السنة النبوية المطهرة من أحكام الجنائز "للعلامة ا]
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[26 - 08 - 06, 05:40 م]ـ
[مختصر صفة صلاة الجنازة مع أدلتها من السنة النبوية المطهرة من أحكام الجنائز "للعلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى "]
1 - يقف الإمام وراء رأس الرجل، ووسط المرأة (عند عجيزتها)،
لحديث أنس بن مالك- رضي الله عنه- عند أبي داود والترمذي عن أبي غالب الخياط قال:"شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل، فقام عند رأسه (وفي رواية: رأس السرير) فلما رفع،أتى بجنازة امرأة من قريش – أو من الأنصار – فقيل له يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليها، فصلى عليها،فقام وسطها، (و في رواية،عند عجيزتها، وعليها نعش أخضر) وفينا العلاء بن زياد فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل و المرأة قال:يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقوم حيث قمت؟ قال: نعم، قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا ".
2 - ثم يكبر على الجنازة أربعا –إلى تسع تكبيرات، والأولى التنويع، والأربعة مقدمة لأن الأحاديث فيها أكثر ومنها ما في الصحيحين من حديث أبى هريرة في صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي وأنه عليه الصلاة والسلام (كبر عليه أربع تكبيرات) 0
3 - ويرفع يديه في التكبيرة الأولى، ولا يرفعها في بقية التكبيرات وفيه حديثان عن أبي هريرة - رضي الله عنه - الذي أخرجه الترمذي و غيره "أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة،ووضع اليمنى على اليسرى "و عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة،ثم لا يعود "أخرجه الدار قطني "، والحديث حسن بمجموع الطرق، قال الترمذي في جامعه:"وهو قول الثوري وأهل الكوفة، واختاره ابن حزم وهو قول الشوكاني.
4 - ويضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ثم يشد بهما على صدره لحديث أبي هريرة السابق في (3)،ولحديث وائل بن حجر - رضي الله عنه -:"أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره "رواه ابن خزيمة في صحيحه و البيهقي في سننه وهو حسن.
5 - ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب و سورة لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال:"صليت خلف ابن عباس - رضي الله عنه - على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته؟ فقال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق " أخرجه البخاري وأصحاب السنن إلا ابن ماجة.
ولا يشرع دعاء الاستفتاح لظاهر هذا الحديث وهو مذهب الشافعية و الحنابلة.
6 - ويقرأ سرا لحديث أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ("أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى في نفسه – وفي رواية يقرأ بأم القرآن مخافتة – ثم يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم – وفي رواية ثم يكبر ثلاثا – ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات (الثلاث)، ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه – وفي رواية و التسليم عند الآخرة – والسنة أن يفعل مَن وراءه مثل ما فعل إمامه ") أخرجه النسائي و الطحاوي و الشافعي في الأم "و البيهقي من طريق الشافعي.
7 - ثم يكبر التكبيرة الثانية، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي أمامة السابق – بإحدى صيغ الصلاة الإبراهيمية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها خير صيغة يصلى بها على النبي صلى الله عليه و سلم علمها النبي صلى الله عليه و سلم أمته.
8ـ ثم يأتي ببقية التكبيرات، ويخلص الدعاء فيها للميت – لحديث أبي أمامة السابق – ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الذي رواه أبو داود وابن ماجة قال عليه الصلاة والسلام:"إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ".
9 - و يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه و سلم إن كان يحفظه و إلا دعا للميت بالأدعية العامة؛
ومما وردعن النبي - صلى الله عليه و سلم - في الدعاء للميت:-
¥