تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ورويت آثار عن عمر رضي الله عنه عند أحمد وابن أبي شيبة وعبدالرزاق في مصنفيهما والدرقطني والحاكم والبيهقي وهو منقطع لم يسمع ابن أبي ليلى من عمر كما قال ابن معين وأبوزرعة والنسائي وابن المديني والبيهقي وغيرهم، وروي عن علي رضي الله عنه كما في مسند الشافعي ورواه الدارقطني من طريقه وفي إسناده نظر، وروي عن ابن عمر عند الطبري في التهذيب وابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح.

القول الثاني: أنه لايقبل في ثبوت دخول شهر رمضان أقل من عدلين وهو الرواية الثانية عن أحمد نقلها عنه حنبل وهو قول مالك والقول الآخر للشافعي وهو قول الثوري والأوزاعي وإسحق بن راهويه وداود الظاهري وغيرهم.

دليل هذا القول:

1 / مارواه عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا) رواه أحمد والنسائي والدارقطني وفيه الحجاج بن أرطاه

2 / روي عن عثمان أنه لايجيز شهادة الواحد في الهلال رواه أحمد وابن أبي شيبة وعبدالرزاق وفيه انقطاع عمرو بن دينار لم يدرك عثمان.

3 / القياس على سائر الشهور حيث لا يقبل فيها أقل من عدلين.وهو قياس فاسد في مقابلة النص.

القول الثالث: التفصيل إن كانت السماء مصحية فإنه لايثبت إلا بشهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم وإن كان فيها غيم قبل الإمام شهادة العدل الواحد وهو قول أبي حنيفة.

ويظهر مماسبق ترجيح القول الأول لصراحة النص فيه وعمل الصحابة رضي الله عنهم والله اعلم

وبناء على ماسبق نذكر ما سال عنه الخ في مسألة لو رآه وحده وردت روايته وهي المسألة الثانية. (لم يشر الأخ إلى رد الإمام لشهادة الواحد)

المسألة الثانية: من انفرد برؤية هلال رمضان وردت شهادته أو قلنا لا يقبل إلا اثنان فما الحكم؟

اختلف في هذا على قولين:

القول الأول:أن من رأى هلال رمضان وحده ثبت رمضان في حقه ولزمته أحكامه وهو رواية عن احمد هي المعتمدة في مذهب الحنابلة وهي المشهورة عن الإمام احمد رحمه الله وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي.

واستدلوا بما يلي:

1 / قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)

2 / ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) والرؤية موجودة

3 / ولأنه تيقن كون هذا اليوم من رمضان كاليوم الذي بعده.

القول الثاني: أنه لايلزمه الصوم وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد رواها عنه حنبل واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

واستدلوا بما يلي:

1 / قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لاتقدموا بين يدي الله ورسوله)

2 / مارواه أبوهر يرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون) رواه الترمذي والبغوي في شرح السنة والبيهقي في السنن الكبرى وقال الترمذي حديث حسن غريب وقال ابن مفلح في الفروع الإسناد جيد.

3 / ما روي عن ابن عمر قوله (صوموا مع الجماعة) ذكره حنبل في مسائله من رواية أحمد بسنده وروي مثل ذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ذكره الأثرم.

4 / ولما روي في ذم الشذوذ ومخالفة الجماعة.

5 / ولاحتمال أن يكون عرض له غلط في الرؤية فلا ينفرد عن الجماعة بمجرد ذلك.

ولعل هذا القول هو الأقرب لما ذكروا من أدلة ولما فيه من موافقة مقصد الشارع باجتماع امر المسلمين بأداء عبادة الصوم والله اعلم.

ينظر في المسألة:

الإنصاف (3/ 273) المجموع للنووي (6/ 231، 280) الشرح الكبير (1/ 166) المبسوط (3/ 63 - 64) الاختيارات (ص 106) الفتاوى (25/ 117) بداية المجتهد (1/ 285)

ـ[محمد الأمين الجزائري]ــــــــ[27 - 08 - 06, 06:29 م]ـ

جزاكم الله خيرا و جعل عملكم هذا في ميزان حسناتكم يوم القيامة

يبقى في مسألة شهادة العدل الواحد هل تقبل أم لا.

الذين رجحوا عدم القبول أجابوا عن حديث الأعرابي و حديث ابن عمر بأنهما لا يدلان على أنه لم ير الهلال غيرهما بل يحتمل أن يكون قد جاء قبلهما من ذكر للنبي صلى الله علية و سلم أنه رأى الهلال فاكتمل بهما العدد المطلوب

و عليه فما ورد عليه الاحتمال يبطل به الاستدلال و يبقى العمل على حديث { ..... فإن شهد شاهدان ..... }

فما تعليقكم أخي أبا حازم

جزاكم الله خيرا

ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[27 - 08 - 06, 07:56 م]ـ

حاولوا ايها الإخوة التركيز في الإجابة ولا تتعبوا السائل بكثرة النقول , الأخ طلب الترجيح مع الدليل

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[27 - 08 - 06, 10:52 م]ـ

الأخ أمين وفقه الله هذا الاحتمال الذي ذكرته ضعيف؛ لأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه (فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه) فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه عن رؤيته؛ لأنه ذكر ذلك بحرف الفاء (فصام) ولأنه لم يذكر شيئاً غير رؤيته والأصل عدمه _ أي عدم وجود سبب آخر _، ولأنه ذكر سبباً وحكما فيجب تعليقه به دون غيره. ينظر: كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (1/ 138 - 139)

ثم إن الاحتمال الذي يسقط به الاستدلال هو الاحتمال القوي الذي يسنده الدليل أو القرائن ثم إن هناك قاعدة ذكرها الشاطبي رحمه الله في الموافقات وهي (الاعتراض على الظواهر غير مسموع) وأيد هذه القاعدة بعدة أوجه ورد جواز الاعتراض على الأدلة بالمحتملات الضعيفة ينظر: الموافقات (4/ 324) المسألة الرابعة من النظر الثاني من كتاب لواحق الاجتهاد. والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير