سئل: هل في مصافحة الداخل على الجالسين دليل من الكتاب والسنة أو فعل الرسول ? جزاك الله خيراً؟
فأجاب: لا أعلم فيها شيئاً من السنة ولهذا لا ينبغي أن تفعل،بعض الناس الآن إذا دخل المجلس بدأ بالمصافحة من أول واحد إلى آخر واحد وهذا ليس بمشروع فيما أعلم،وإنما المصافحة عند التلاقي، وأما الدخول على المجالس فإنه ليس من منهج الرسول ? ولا أصحابه أن يفعلوا ذلك .... وقد سألت عنها من نعتمدهم من مشايخنا فقالوا: لا نعلم لها أصلاً في السنة ....
لقاءات الباب المفتوح س 675 (1/ 529) اللقاء 18
ثانياً: إخبار الناس بالميت المصلى عليه ذكر هو أم أنثى.
سئل:هناك من إذا قدم الميت للصلاة عليه يذكر اسم الميت،هل في هذا الأمر شيء؟
فأجاب: إخبار الناس بالميت إذا قدم بأنه ذكر أو أنثى من أجل الدعاء بضمير المذكر إذا كان ذكراً أو بضمير المؤنث إذا كانت أنثى، أو كان في جنازة كبيرة أو صغيرة لم تبلغ الحلم فيخبر الناس من أجل أن يدعوا لكل واحد بما يناسبه،هذا لا بأس به لما فيه من المصلحة.
وأما الإخبار عنه باسمه فلا أدري، أتوقف فيها، قد يكون فيه مصلحة، وقد لا يكون فيه مصلحة .... فلو أنه ترك التعيين بالاسم لكان أحسن.
لقاءات الباب المفتوح س 803 (2/ 63) اللقاء 23
ثالثاً: قول الإمام (استقيموا) لتسوية الصفوف لا أصل له.
سئل: عن الأئمة الذين لا يطلبون من المأمومين تسوية الصفوف فما نصيحتكم لهم؟
فأجاب: .... فإنه يشرع للإمام إذا كان الناس صفوفاً أن ينبههم وأن يقول: استووا اعتدلوا،و أما قول بعض الأئمة: استقيموا فإن هذه لا أصل لها، ولم ترد عن النبي? وقد بحثت عنها وسألت بعض الإخوان أن يبحثوا عنها،فلم يجدوا لها أصلاً عن النبي? أنه كان يقول: استقيموا.ولا وجه لقوله استقيموا،لأن المراد استقيموا يعني على دين الله، وليس هذا محله، لأن المحل أمر الناس بإقامة الصفوف في الصلاة،فالمشروع أن يقول: أقيموا صفوفكم .. سووا صفوفكم. وما أشبه ذلك.
لقاءات الباب المفتوح س 1133 (3/ 13) اللقاء 46
رابعاً: بيع التصريف.
سئل: عن بيع التصريف؟
فأجاب: وصورته أن يقول: بعت عليك هذه البضاعة، فما تصرف منها فهو على بيعه،وما لم يتصرف فرده إليّ، وهذه المعاملة حرام، وذلك لأنها تؤدي إلى الجهل ولابد، إذ أن كل واحد من البائع والمشتري لا يدري ماذا سيتصرف من هذه البضاعة،فتعود المسألة إلى الجهالة، وقد ثبت عن الرسول ? أنه: نهى عن بيع الغرر،وهذا لاشك أنه من الغرر.
ولكن إذا كان لابد أن يتصرف الطرفان هذا التصرف فليعط صاحب السلعة بضاعته إلى الطرف الآخر ليبيعها بالوكالة،وليجعل له أجراً على وكالته فيحصل بذلك المقصود للطرفين،فيكون هذا الثاني وكيلاً عن الأول بأجرة و لا بأس بذلك.
لقاءات الباب المفتوح س 1272 (3/ 183) اللقاء 54
خامساً: حكم العمل بالحديث الضعيف في الطب.
سئل: ترد بعض الأحاديث الضعيفة في الطب النبوي، ثم يثبت في هذا الزمان حقيقة هذا الحديث، وأن ما ورد في هذا الحديث صحيح، وأنه ليس من وضع البشر إلا عن خبرة ودراية أو يكون وحياً أو غير ذلك،السؤال: هل يكون هذا الحديث الذي ورد به الحديث الضعيف الذي ثبتت حقيقته في هذا الزمان هل يكون حديثاً صحيحاً أم ماذا؟
فأجاب: الحديث الضعيف إذا لا كان يخالف حديثاً صحيحاً وشهد الواقع له بالصحة يقال هذا ضعيف سنداً صحيح متناً لكن بشرط أن يشهد له، لأن بعض الناس يظن أن الحديث أو هذه الآية تدل على هذا المعنى الجديد وهي لا تدل عليه .... فالمهم أن بعض الناس قد يحدث الشيء الجديد يكون فيه حديث ضعيف،فيصحح الحديث من أجل هذا الواقع،ثم إنه بالتأمل يكون هذا التصحيح غير صحيح، لأن الحديث لا يدل عليه، لكنه توهم أنه يدل عليه.
لقاءات الباب المفتوح س 324 (1/ 203 - 204) اللقاء 7
سادساً:حديث الجساسة منكر.
سئل: ما قولكم في حديث الجساسة في صحيح مسلم (برقم 2942 كتاب الفتن والملاحم عن تميم الداري)؟
فأجاب: قولنا فيه أن النفس لا تطمئن إلى صحته عن النبي? لما في سياق متنه من النكارة،وقد أنكره الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره إنكاراً عظيماً،لأن سياقه يبعد أن يكون من كلام النبي ?.
السائل:هل قال به أحد من السلف قبل محمد رشيد رضا؟
¥